الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - في: التمائم
قال البغوي في شرح السنة:
التمائم: جمع التميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم، فأبطلها الشرع، ويقال: التميمة: قلادة يعلق فيها العود.
وقال عطاء: لا يعد من التمائم ما يكتب من القرآن. وسئل سعيد بن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيه القرآن، فيعلق على النساء والصبيان؟ فقال: لا بأس بذلك إذا جعل في كير من ورق، أو حديد، أو يخرز عليه. أهـ.
1485 -
* روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا فرغ أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعذابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره". وكان عبد الله يلقنها من بلغ من أولاده، ومن لمي بلغ منهم، كتبها في صك وغلقها في عنقه.
قال محقق الجامع:
هذا عمل صحابي، وقد اختلف العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم في تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقالت طائفة: يجوز ذلك، وهو عمل عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من الصحابة والتابعين، وحملوا حديث "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" على التمائم التي فيها شرك، وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين، والأفضل ترك تعليق التمائم من القرآن وغيره، واستعمال الترقية بالمعوذات وغيرهما كما ورد ذلك عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في
1485 - الترمذي (5/ 541) 49 - كتاب الدعوات 94 - باب حدثنا محمود بن غيلان
…
إلخ. وقال: هذا حديث حسن غريب.
وأبو داود (4/ 12) كتاب الطب، باب كيف الرقي؟ ولم يذكر "النوم" إنما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات
…
، وذكر الحديث، وهو حسن بشواهده.
(صك): الصك: الكتاب يكتب به وثيقة بشيء.
أحاديث كثيرة.
1486 -
* روى أحمد عن مالك بن أنس رحمه الله سئل عن تعليق التمائم والخرز فقال: ذلك شرك، وقال: بلغني أن ابن عمر قال: سكعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما يبالي ما أتى من شرب ترياقًا، أو تعلق تميمة".
1487 -
* روى الترمذي عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عكيم - أبي معبد الجهني- أعوده وبه حمرة، فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من تعلق شيئًا وكل إليه".
1488 -
* روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، فقال:"هو من عمل الشيطان".
قال ابن الأثير:
(النشرة) كالتعويذ والرقية، يقال: نشرته تنشيرًا: إذا رقيته وعوذته، وإنما سميت نشرة، لأنها يتشر بها عن المريض، أي: يحل عنه ما خامره من الداء .. أهـ.
والنشرة المنهي عنها: هي النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به.
قال البغوي في شرح السنة:
والنشرة: ضرب من الرؤية يعالج بها من كان يظن به مس الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه، أي: يحل عنه ما خامره من الداء، وكرهها غير واحد، منهم إبراهيم وحكي عن الحسن أنه قال: النشرة من السحر، وقال سعيد بن المسيب: لا بأس بها. أهـ.
1486 - أحمد (2/ 223) بنحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأخرجه رزين، وهو حديث حسن.
(ترياقًا): الترياق والدرياق معروف، وليس شربه مكروهًا من أجل أن التداوي به حرام، ولكن من أجل ما يقع من لحوم الأفاعي وغيرها من النجاسات، وهي محرمة، وما لم يكن فيه حرام ولا نجس فلا بأس به.
1487 -
الترمذي (4/ 403) 29 - كتاب الطب، 24 - باب ما جاء في كراهية التعليق. وهو حديث حسن بشواهده.
1488 -
أبو داود (4/ 6) كتاب الطب، باب في النشرة. وإسناده صحيح.
1489 -
* روى ابن ماجة عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا في يده حلقة من صفر فقال: "ما هذه الحلقة"؟ قال: هذه من الواهنة، قال: "انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًا.
1490 -
* روى أحمد عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال: من صفر قال: "ويحك ما هذه؟ " قال: من الواهنة. قال: "أما أنها لا تزيدك إلا وهنًا انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا".
1491 -
* روى أحمد عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من يعلق تميمة فلا أتم الله له ومن يعلق ودعة فلا ودع الله له".
1492 -
* روى أحمد عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقيل له يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا؟ قال: "إن عليه تميمة" فأدخل يده فقطعها فبايعه. وقال: "من علق تميمة فقد أشرك".
1489 - ابن ماجه (2/ 1167) 31 - كتاب الطب، 39 - باب تعليق التمائم.
وفي الزوائد: إسناده حسن.
1490 -
أحمد (4/ 445).
ومجمع الزوائد (5/ 103). وقال: رواه أحمد والطبراني وقال: إن مت وهي عليك وكلت إليها: قال وفي رواية موقوفة: انبذها عنك؛ فإنك لو مت وأنت ترى أنها تنفعك لمت على غير الفطرة". وفيه مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.
(الواهنة): في النهاية: عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها، فيرقى منها. وقيل: هو مرض يأخذ في العضد وربما علق عليه جنس من الخرز يقال له خرز الواهنة. وهي تأخذ الرجال دون النساء. وإنما نهاه عنها؛ لأنه إنما أخذها على أنها تعصمه من الألم، فكانت عنده في معنى التمائم المنهي عنها.
(انبذها): نبذه: ألقاه، من باب ضرب.
1491 -
أحمد (4/ 156).
والمعجم الكبير (17/ 297).
مجمع الزوائد (5/ 103) وقال: رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني، ورجالهم ثقات.
(الودع): جمع ودعة، وهو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وإنما نهى عنها؛ لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين.
1492 -
أحمد (4/ 156).
والمعجم الكبير (17/ 297).
مجمع الزوائد (5/ 103) وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات.