الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقرة الرابعة
في:
اليمين الغموس
1575 -
* روى أبود داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمينٍ آثمةٍ، ولو على سواكٍ أخضر، إلا تبوأ مقعده من النار، أو وجبت له النار".
وفي رواية الموطأ (2): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على منبري بيمينٍ آثمةٍ تبوأ مقعده من النار".
1576 -
* روى الطبراني عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: "لا يحلف أحد على يمين كاذبةٍ إلا تبوأ مقعده من النار".
1577 -
* روى أحمد عن أبي هريرة قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من عبدٍ أو أمةٍ تحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواكٍ رطبٍ إلا وجبت له النار".
1578 -
* روى الطبراني عن عمران بن حصين قال: كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر.
أقول: مر معنا أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول ما يكفر اليمين الغموس:
1575 - أبو داود (3/ 221) كتاب الأيمان والنذور- 3، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم.
والموطأ (2/ 727) 36 - كتاب الأقضية، 8 - باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده صحيح.
1576 -
مجمع الزوائد (4/ 180) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، ورجاله ثقات.
1577 -
أحمد (2/ 229).
مجمع الزوائد (4/ 179). وقال رواه أحمد ورجاله الثقات.
1578 -
مجمع الزوائد (4/ 181) وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه كثير أبو الفضل، روى عن جماعة، ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله ثقات.
فالحنفية قالوا: ليس فيه كفارة يمين وعليه التوبة والاستغفار. والشافعية قالوا: عليه كفارة يمين والتوبة والاستغفار. والجميع متفقون على أنه لابد من رد الحقوق إلى أصحابها. وممن وافق الحنفية في أنه لا تجب فيه الكفارة المالكية وهو الراجح عند الحنابلة.
* * *