المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌1 - في: العين - الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية - جـ ٣

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الفقرة العشرونفي:صفة المسيح ابن مريم عليه السلام ونزوله

- ‌مقدمة

- ‌نصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌جدول ما ثبت بالقرآن والسنة من أمارات المسيح عيسى عليه السلام

- ‌بعض ما ورد من أحوال أمه عليهما السلام

- ‌محل ولادته عليه السلام وكيفية ذلك

- ‌أحوال مريم بعد ولادته عليه السلام

- ‌وجاهة عيسى عليه السلام

- ‌خصائص عيسى المسيح عليه السلام

- ‌حليته عليه السلام وقت نزوله

- ‌بعض أحواله عليه السلام وقت نزوله

- ‌محل نزوله عليه السلام ووقت نزوله

- ‌أحوال الحاضرين في المسجد وقت نزوله عليه السلام

- ‌بعض أحواله بعد نزوله عليه السلام

- ‌المشروعات التي يقوم بها بعد نزوله عليه السلام

- ‌البركات الظاهرة والباطنة في زمنه عليه السلام

- ‌أحوال العرب في ذلك الزمان

- ‌وفاته عليه السلام وبعض الأحوال قبل وفاته

- ‌أحوال المسلمين بعد وفاته عليه السلام

- ‌الفقرة الحادية والعشرونفي:يأجوج ومأجوج

- ‌مقدمة

- ‌القبائل المنغولية واليواشية:

- ‌منغوليا، مهد الشعوب القديمة:

- ‌نصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانية والعشرونفيلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الثالثة والعشرونفي:نار عدن

- ‌مقدمة

- ‌النصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الوصل الثانيفيالموت والحياة البرزخية

- ‌المقدمة

- ‌بعض النصوص القرآنية

- ‌النصوص الحديثية

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الوصل الثالثفيالساعة وما يأتي بعدها

- ‌المقدمة

- ‌الفقرات

- ‌الفقرة الأولىعرض إجمالي

- ‌الفقرة الثانيةفي:النفختين وفي: يوم القيامة

- ‌1 - النصوص القرآنية

- ‌2 - النصوص الحديثية

- ‌3 - بعض ما يكون بالنفخة الأولى

- ‌4 - بعض ما يكون بالنفخة الثانية

- ‌الفقرة الثالثةفيالحشر

- ‌1 - النصوص القرآنية

- ‌2 - نصوص حديثية

- ‌الفقرة الرابعةفي:مشاهد من القرآن الكريم فيما يجري فياليوم الآخر من حوار

- ‌الفقرة الخامسةفي:أحاديث تصف بعض ما في الموقف وما بعده

- ‌تعليق وتأكيد:

- ‌الفقرة السادسةفيالحوض

- ‌النصوص

- ‌فوائد

- ‌الفقرة السابعةفي:الحساب والميزانعرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الفقرة الثامنةفي:الصراطعرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الفقرة التاسعةفي:الشفاعات

- ‌النصوص

- ‌الفقرة العاشرةفي:الجنة والنار:

- ‌1 - المقدمة

- ‌2 - مشاهد من القرآن الكريم

- ‌2 - نصوص حديثيه في النار

- ‌4 - نصوص حديثيةفي ما وصف به أهل الجنة وبعض نعيم أهلها

- ‌5 - في بعض ما ورد في آخر أهل النار خروجًا منه

- ‌6 - رؤية الله تعالى في الآخرة

- ‌مقدمة

- ‌النصوص

- ‌7 - في ذبح الموت

- ‌8 - في متفرقاتفي الجنة والنار وبعض صفات أهلهماوبعض ما يحصل لأهل كل منهما

- ‌9 - الجنة والنار مخلوقتان موجودتان

- ‌الفقرة الحادية عشر{فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ}

- ‌خاتمة الباب الثاني

- ‌الباب الثالثفي:مباحث عقدية

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي:بعض المشوشات الزائفة على النبوةالسحر والكهانة والتنجيم

- ‌المقدمة

- ‌نُقولفي:السحر والكهانة والتنجيم

- ‌نصوصفي:السحر والكهانة والتنجيم

- ‌الفصل الثانيفي:نسبة الحادثات إلى الأسبابمقطوعة عن الله عز وجل

- ‌مقدمة

- ‌النصوص

- ‌الفصل الثالثفي:الطيرة والفأل والشؤم والعدوىوما يجري مجراها

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌الفصل الرابعفي:العين والتمائم والرقي

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌1 - في: العين

- ‌2 - في: التمائم

- ‌3 - في: الرقى

- ‌الفصل الخامسفيالنذر

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرات

- ‌الفقرة الأولىفي:حكم النذر ومتى يجب الوفاء به

- ‌الفقرة الثانيةفي:النذر فيما لا يطيق

- ‌الفقرة الثالثةفي:حكم مراعاة المكان في النذر

- ‌الفقرة الرابعةفي:قضاء الحي نذر الميت

- ‌الفقرة الخامسةفي:نذر الجاهلية إذا وافق عبادة إسلامية

- ‌الفقرة السادسةفي:متى يكون للنذر حكم اليمين

- ‌الفقرة السابعةفي:نذر صيام يوم النحر

- ‌الفقرة الثامنةفي:نذر المقيم بمكة أو بالمدينة المنورة الصلاة ببيت المقدس

- ‌الفقرة التاسعةفي:موضوعات متعددة

- ‌نقول ومسائل وفوائد

- ‌الفصل السادسفي:اليمين

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرات

- ‌الفقرة الأولى:في:بعض أقوال العلماء في اليمين

- ‌الفقرة الثانيةفي:بعض ما ورد في القرآن الكريم في اليمين

- ‌الفقرة الثالثةفي:بعض ما ورد في الحلف بغير الله

- ‌الفقرة الرابعةفي:اليمين الغموس

- ‌الفقرة الخامسةفي:أن الاستثناء في اليمين يلغي اليمين

- ‌الفقرة السادسةفيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌الفقرة السابعةفي:متفرقات في الإيمان

- ‌اليمين على نية المستحلف:

- ‌بعض ما حلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حلف:

- ‌هل للحلف مكان

- ‌الترهيب من اقتطاع الحقوق بالإيمان وفي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر:

- ‌كفارة الأيمان المنعقدة:

- ‌المسائل والفوائد

- ‌خاتمة قسم العقائدمؤمنون لا فلاسفة

الفصل: ‌1 - في: العين

‌النصوص

‌1 - في: العين

1470 -

* روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عله وسلم: "العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا".

(إذا استغسلتم فاغسلوا) كان من عادتهم: أن الإنسان إذا أصابته العين من

احد جاء إلى العائن، فجرد من ثيابه وغسل جسده ومعاطفه ووجهه وأطرافه، وأخذ المعين ذلك الماء فصبه عليه، فيبرأ بإذن الله تعالى.

قال الشوكاني في نيل الأوطار:

ظاهرة: إثبات العين التي تصيب إما بما جعل الله تعالى فيها من ذلك وأودعه إياها، وإما بإجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر.

قال المازري: أخذ الجمهور بظاهر الحديث وأنكره طوائف من المبتدعة لغير معنى: لأن كل شيء ليس محالًا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا فساد دليل فهو من مجوزات العقول فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى. وهل من فرق بين إنكارهم هذا وإنكارهم ما يخبر به في الآخرة من الأمور. أهـ.

1471 -

* روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يؤمر العائن، فيتوضأ، ثم يغتسل منه المعين.

1472 -

* روى أحمد عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العين حق

1470 - مسلم (4/ 1719) 39 - كتاب السلام، 16 - باب الطب والمرضى والرقي.

1471 -

أبو داود (4/ 9) كتاب الطب، باب ما جاء في العين.

وإسناده حسن. (العائن): الذي تصيب عينه.

(المعين): المصاب بالعين.

1472 -

مسند أحمد (2/ 439).

مجمع الزوائد (5/ 107). وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

ص: 1509

ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم".

أقول: ذكر الحسد بمناسبة الإصابة بالعين فيه إشارة إلى التأثير النفسي، فالإنسان يمكن أن يؤثر نفسيًا في إنسان آخر، وتختلف قوة التأثير من إنسان لآخر، وكم كلمة أمرضت إنسانًا، فكيف إذا اجتمع على نفس التأثير النفسي والكلمة الحاسدة ووسوسة الشيطان، وما يمكن أن يكون في أعين بعض الناس من خواص.

1473 -

* روى البزار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: "أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدر بالأنفس". قال البزار: يعني بالعين.

أقول: ذكرت هذا الحديث هنا لتفسير البزار الأنفس بالأعين، وعندي أن النفس هنا قد يراد بها معنى آخر، فقد يراد بالنفس الدم، ومن عناوين الفقهاء:(ما لا نفس سائلة له) أي ما لا دم سائلًا له، فإذا كان المراد بالنفس هنا الدم ففي الحديث معجزة طبية، فما عرف في عصرنا أن أمراض الدم وما يطرأ عليه هي من أكثر مسببات الموت.

1474 -

* روى أبو داود عن شيبان القتباني أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض، قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء- أو من علقماء إلى قوم شريك - يريد: علقام، فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه، على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش، وللآخر القدح، ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته، أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدًا منه بريء".

1475 -

* روى أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العين لتولع

1473 - كشف الأستار (3/ 403)، وقال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد.

مجمع الزوائد (5/ 106). وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا طالب بن حبيب بن عمرو وهو ثقة.

1474 -

أبو داود (1/ 9) كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به.

(تقلد وترًا): كانوا يتقلدون الأوتار، ويزعمون أنها ترد العينـ وتدفع عنهم المكاره، فنهوا عن ذلك.

1475 -

أحمد (5/ 167). =

ص: 1510

الرجل بإذن الله حتى يصعد حالقًا ثم يتردى منه".

1476 -

* روى مالك عن محمد بن أبي أسامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي - سهل بن حنيف - بالخرار، فنزع جبة كانت عليه؛ وعامر بن ربيعة ينظر إليه. وكان سهل شديد البياض، حسن الجلد، فقال عامر: ما رأيت كاليوم، ولا جلد مخبأة عذراء، فوعك سهل مكانه، واشتد وعكه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعكه، فقيل له: ما يرفع رأسه. وكان قد اكتتب في جيش. فقالوا له: هو غير رائح معك يا رسول الله، والله ما يرفع رأسه. فقال:"هل تتهمون أحدًا؟ " قالوا: عامر بن ربيعة. فدعاه رسول الله، فتغيظ عليه، وقال:"علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ اغتسل له". فغسل عامر وجهه، ويديه، ومرفقيه، وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخله إزاره، في قدح، ثم صب عليه من ورائه، فبرأ سهل من ساعته.

وفي رواية (1) نحوه على قوله: واشتد وعكه وبعده: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بالذي كان من شأن عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ إن العين حق، توضأ له". فتوضأ له عامر، وصب عليه من خلفه، فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس.

وفي بيان ما ينبغي فعله للمصاب قال البغوي:

قال الزهري: يؤتي الرجل العائن بقدح، فيدخل كفه فيه، فيمضمض، ثم يمجه في القدح، ثم يغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على كفه اليمنى في

= وكشف الأستار (3/ 403). وقال: لا نعلم صحابيًا رواه غير أبي ذر، ولا نعلم له إلا هذا الطريق.

مجمع الزوائد (5/ 106). وقال: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد ثقات.

1476 -

الموطأ (2/ 939) 50 - كتاب العين، 1 - باب الوضوء من العين.

(مخبأة عذراء): المخبأة: المخدرة، والعذراء: البكر، والجمع: العذارى.

(ألا بركت): من البركة، وهي الزيادة والنماء، أو الثبات والدوام، أي: هلا دعوت له بالبركة.

(داخلة إزاره): هي الطرف الذي يلي جسد المؤتزر. وقيل: أراد موضع داخلة إزاره من جسده، لا إزاره.

(1)

الموطأ (2/ 938) الموضع السابق.

قال محقق الجامع: وهو حديث حسن.

ص: 1511

القدح، ثم يدخل يده اليمنى، فيصب على يده اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على مرفقه الأيمن، ثم يدخل يده اليمنى، فيصب على مرفقه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى، فيصب على قدمه اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى، فيصب على ركبته اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى، فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره، ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة.

واختلفوا في غسل داخلة الإزار: قال أبو عبيد: إنما أراد بداخلة إزاره، طرف إزاره: الذي يلي جسده، مما يلي الجانب الأيمن، فهو الذي يغسل قال: ولا أعلمه إلا جاء مفسرًا في بعض الحديث هكذا. أهـ.

وقال البغوي في شرح السنة مبينًا أدب الرؤية لما يعجب:

وروى هاشم بن عروة، عن أبيه انه كان إذا رأى من ماله شيئًا يعجبه، أو دخل حائطًا من حيطانه قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وروي عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسًا أن يعوذ في الماء، ثم يعالج به المريض، وقال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله، ويسقيه المريض، ومثله عن أبي قلابة، وكرهه النخعي، وابن سيرين.

وروي عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادتها، آيتين من القرآن وكلمات، ثم يغسل وتسقى. وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتبت كتابًا من القرآن، ثم غسله بماء، وسقاه رجلًا كان به وجع، يعني: الجنون أهـ.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار:

أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة سهل بن حنيف المذكورة "ألا بركت عليه" وفي رواية ابن ماجه: "فليدع بالبركة". ومثله عند ابن السني من حديث عامر ابن ربيعة. وأخرج البزار وابن السني من حديث أنس رفعه: "من رأى شيئًا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره". وقد اختلف في القصاص بذلك، فقال القرطبي: لو أتلف العائن شيئًا ضمنه، ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك

ص: 1512

منه بحيث يصير عادة وهو في ذلك كالساحر. قال الحافظ: ولم تتعرض الشافعية للقصاص في ذلك بل منعوه وقالوا: إنه لا يقتل غالبًا ولا يعد مهلكًا. وقال النووي في الروضة: ولا دية فيه ولا كفاترة؛ لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلًا وإنما غايته حسد وتمن لزوال نعمة، وأيضًا فالذي ينشأ عن الإصابة حصول مكروه لذلك الشخص ولا يتعين المكروه في زوال الحياة فقدي حصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين. ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته، فإن كان فقيرًا رزقه ما يقوم به فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر بمنعه من مخالطة الناس، وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع أكله من حضور الجماعة. قال النووي: هذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه. أهـ.

1477 -

(1) روي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"إن العين حق". ونهى عن الوشم.

1478 -

* روى ابن ماجة عن أبي سعيد، قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس، فلما نزل المعوذتان أخذهما وترك ما سوي ذلك.

1479 -

* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلي الله عليه وسلم في الرقية من العين، والحمة، والنملة.

وفي رواية أبي داود (1) قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا رقية إلا من عين أو حمة

1477 - البخاري (10/ 203) 76 - كتاب الطب، 36 - باب العين حق.

مسلم (4/ 1719) 39 - كتاب السلام، 16 - باب الطب والمرض والرقي.

(الوشم): هو الذي يغير به لون موضع الجسم، بنيل أو كحل، بأن يغرز الجلد بإبرة ويحشى مخارزها بذلك، فيبقى أثره أبدًا.

1478 -

ابن ماجه (2/ 1161) 31 - كتاب الطب، 33 - باب من استرقي من العين.

1479 -

مسلم (4/ 1725) 39 - كتاب السلام، 21 - باب استحباب الرقية من العين والعلة والحمة والنظرة.

والترمذي (4/ 393) 29 - كتاب الطب، 15 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك. وقال: حديث حسن غريب.

(1)

أبو داود (4/ 11) كتاب الطب- باب ما جاء في الرقي.

ص: 1513

أو دم يرقأ".

وفي رواية لم يذكر العين.

قال ابن الأثير:

(النملة): قروح تخرج في الجنبين، وقد تخرج في غير الجنب، ترقى فتذهب بإذن الله تعالى.

(لا رُقية إلا من عين أو حُمة) تخصيصه العين والحمة لا يمنع جواز الرقية في غيرهما من الأمراض، لأنه قد ثبت أنه رقى بعض أصحابه من غيرهما، وإنما معناه: لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والسم، كما قيل في المثل: لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار.

1480 -

* روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيتها رأى في وجهها سفعة - يعني: صفرة - فقال: "بها نظرة، استرقوا لها".

1481 -

* روى مالك عن عروة بن الزبير رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة وفي بيتها صبي يبكي، فذكروا أن به العين، فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألا تسترقون له من العين؟ ".

1482 -

* روى الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا رقية إلا من عين أو حمة".

1480 - البخاري (10/ 199) 76 - كتاب الطب، 35 - باب رقية العين.

مسلم (4/ 1725) 39 - كتاب السلام، 21 - باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة.

(نظرة): يقال به نظرة: إذا أصابته العين من الجن، وقد يطلق أيضًا على الإنس.

1481 -

الموطأ (2/ 940) 50 - كتاب العين، 2 - باب الرقية من العين.

وهو مرسل، فإن عروة بن الزبير لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو عمر بن عبد البر: مرسل عند جدميع رواة الموطأ، وهو حديث صحيح.

1482 -

الترمذي (4/ 394) 29 - كتاب الطب، 15 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك.

وأبو داود (4/ 11) كتاب الطب، باب ما جاء في الرقى.

ص: 1514

1483 -

* روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن نسترقي من العين. وفي رواية: (1)"أمرني".

1484 -

* روى الترمذي عن عبيد الله بن رفاعة الزرقي رضي الله عنه، أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين. أفأسترقي لهم؟ قال:"نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين".

1483 - البخاري (10/ 199) 76 - كتاب الطب، 35 - باب رقية العين.

مسلم (4/ 1725) 39 - كتاب السلام، 21 - باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة.

(1)

البخاري: الموضع السابق.

1484 -

الترمذي (4/ 395) 29 - كتاب الطب، 17 - باب ما جاء في الرقية من العين.

وقال: حديث حسن صحيح. وهو كما قال.

ص: 1515