المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المسائل والفوائد - الكفارة تجب في اليمين المنعقدة عند الحنفية والمالكية - الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية - جـ ٣

[سعيد حوى]

فهرس الكتاب

- ‌الفقرة العشرونفي:صفة المسيح ابن مريم عليه السلام ونزوله

- ‌مقدمة

- ‌نصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌جدول ما ثبت بالقرآن والسنة من أمارات المسيح عيسى عليه السلام

- ‌بعض ما ورد من أحوال أمه عليهما السلام

- ‌محل ولادته عليه السلام وكيفية ذلك

- ‌أحوال مريم بعد ولادته عليه السلام

- ‌وجاهة عيسى عليه السلام

- ‌خصائص عيسى المسيح عليه السلام

- ‌حليته عليه السلام وقت نزوله

- ‌بعض أحواله عليه السلام وقت نزوله

- ‌محل نزوله عليه السلام ووقت نزوله

- ‌أحوال الحاضرين في المسجد وقت نزوله عليه السلام

- ‌بعض أحواله بعد نزوله عليه السلام

- ‌المشروعات التي يقوم بها بعد نزوله عليه السلام

- ‌البركات الظاهرة والباطنة في زمنه عليه السلام

- ‌أحوال العرب في ذلك الزمان

- ‌وفاته عليه السلام وبعض الأحوال قبل وفاته

- ‌أحوال المسلمين بعد وفاته عليه السلام

- ‌الفقرة الحادية والعشرونفي:يأجوج ومأجوج

- ‌مقدمة

- ‌القبائل المنغولية واليواشية:

- ‌منغوليا، مهد الشعوب القديمة:

- ‌نصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الفقرة الثانية والعشرونفيلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق

- ‌مقدمة

- ‌الفقرة الثالثة والعشرونفي:نار عدن

- ‌مقدمة

- ‌النصوص

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الوصل الثانيفيالموت والحياة البرزخية

- ‌المقدمة

- ‌بعض النصوص القرآنية

- ‌النصوص الحديثية

- ‌مسائل وفوائد

- ‌الوصل الثالثفيالساعة وما يأتي بعدها

- ‌المقدمة

- ‌الفقرات

- ‌الفقرة الأولىعرض إجمالي

- ‌الفقرة الثانيةفي:النفختين وفي: يوم القيامة

- ‌1 - النصوص القرآنية

- ‌2 - النصوص الحديثية

- ‌3 - بعض ما يكون بالنفخة الأولى

- ‌4 - بعض ما يكون بالنفخة الثانية

- ‌الفقرة الثالثةفيالحشر

- ‌1 - النصوص القرآنية

- ‌2 - نصوص حديثية

- ‌الفقرة الرابعةفي:مشاهد من القرآن الكريم فيما يجري فياليوم الآخر من حوار

- ‌الفقرة الخامسةفي:أحاديث تصف بعض ما في الموقف وما بعده

- ‌تعليق وتأكيد:

- ‌الفقرة السادسةفيالحوض

- ‌النصوص

- ‌فوائد

- ‌الفقرة السابعةفي:الحساب والميزانعرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الفقرة الثامنةفي:الصراطعرض إجمالي

- ‌النصوص

- ‌الفقرة التاسعةفي:الشفاعات

- ‌النصوص

- ‌الفقرة العاشرةفي:الجنة والنار:

- ‌1 - المقدمة

- ‌2 - مشاهد من القرآن الكريم

- ‌2 - نصوص حديثيه في النار

- ‌4 - نصوص حديثيةفي ما وصف به أهل الجنة وبعض نعيم أهلها

- ‌5 - في بعض ما ورد في آخر أهل النار خروجًا منه

- ‌6 - رؤية الله تعالى في الآخرة

- ‌مقدمة

- ‌النصوص

- ‌7 - في ذبح الموت

- ‌8 - في متفرقاتفي الجنة والنار وبعض صفات أهلهماوبعض ما يحصل لأهل كل منهما

- ‌9 - الجنة والنار مخلوقتان موجودتان

- ‌الفقرة الحادية عشر{فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ}

- ‌خاتمة الباب الثاني

- ‌الباب الثالثفي:مباحث عقدية

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي:بعض المشوشات الزائفة على النبوةالسحر والكهانة والتنجيم

- ‌المقدمة

- ‌نُقولفي:السحر والكهانة والتنجيم

- ‌نصوصفي:السحر والكهانة والتنجيم

- ‌الفصل الثانيفي:نسبة الحادثات إلى الأسبابمقطوعة عن الله عز وجل

- ‌مقدمة

- ‌النصوص

- ‌الفصل الثالثفي:الطيرة والفأل والشؤم والعدوىوما يجري مجراها

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌الفصل الرابعفي:العين والتمائم والرقي

- ‌المقدمة

- ‌النصوص

- ‌1 - في: العين

- ‌2 - في: التمائم

- ‌3 - في: الرقى

- ‌الفصل الخامسفيالنذر

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرات

- ‌الفقرة الأولىفي:حكم النذر ومتى يجب الوفاء به

- ‌الفقرة الثانيةفي:النذر فيما لا يطيق

- ‌الفقرة الثالثةفي:حكم مراعاة المكان في النذر

- ‌الفقرة الرابعةفي:قضاء الحي نذر الميت

- ‌الفقرة الخامسةفي:نذر الجاهلية إذا وافق عبادة إسلامية

- ‌الفقرة السادسةفي:متى يكون للنذر حكم اليمين

- ‌الفقرة السابعةفي:نذر صيام يوم النحر

- ‌الفقرة الثامنةفي:نذر المقيم بمكة أو بالمدينة المنورة الصلاة ببيت المقدس

- ‌الفقرة التاسعةفي:موضوعات متعددة

- ‌نقول ومسائل وفوائد

- ‌الفصل السادسفي:اليمين

- ‌عرض إجمالي

- ‌الفقرات

- ‌الفقرة الأولى:في:بعض أقوال العلماء في اليمين

- ‌الفقرة الثانيةفي:بعض ما ورد في القرآن الكريم في اليمين

- ‌الفقرة الثالثةفي:بعض ما ورد في الحلف بغير الله

- ‌الفقرة الرابعةفي:اليمين الغموس

- ‌الفقرة الخامسةفي:أن الاستثناء في اليمين يلغي اليمين

- ‌الفقرة السادسةفيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

- ‌الفقرة السابعةفي:متفرقات في الإيمان

- ‌اليمين على نية المستحلف:

- ‌بعض ما حلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حلف:

- ‌هل للحلف مكان

- ‌الترهيب من اقتطاع الحقوق بالإيمان وفي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر:

- ‌كفارة الأيمان المنعقدة:

- ‌المسائل والفوائد

- ‌خاتمة قسم العقائدمؤمنون لا فلاسفة

الفصل: ‌ ‌المسائل والفوائد - الكفارة تجب في اليمين المنعقدة عند الحنفية والمالكية

‌المسائل والفوائد

- الكفارة تجب في اليمين المنعقدة عند الحنفية والمالكية سواء كان الحانث عامدًا أو ساهيًا أو مخطئًا أو نائمًا أو مغمى عليه أو مجنونًا أو مكرهًا.

- إذا حلف شخص أن يقضي حق غيره في وقت فقضاه قبله لم يحنث بيمينه عند الحنفية والحنابلة.

- صفات الله تعالى التي ترد في باب القسم ثلاثة:

أحدها: ما لا يستعمل في عرف الناس وعاداتهم إلا في وصف الله كقولهم وعزة الله وعظمته.

والثاني: صفة تستعمل لله ولغيره كالقدرة والإرادة والمشيئة فهذه كالأولى يعتبر الحلف بها إذا أضيفت إلى الله يمينًا.

الثالث: الحلف بصفة تستعمل لله تعالى ولغيره ولكن يمكن أن يراد بها أكثر من معنى، فمثلا علم الله قد يراد به الصفة وقد يراد له المعلوم فالأصل في مثل هذه الصفات أن الحلف بها يمين إلا أن ينوي الحالف بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور، هذا ما قاله الشافعية والحنابلة في هذا الموضوع والحنفية لا يفرقون بين هذا النوع من الحلف والذي قبله؛ لان العبرة عندهم للعرف فما دام المتعارف عليه أن يحلف بصفات الله فكل صفة له جل جلاله يعتبر الحلف بها يمينا مطلقًا.

- إذا قال قائل وعهد الله فهو يمين عند الحنفية والمالكية والحنابلة وفي وجه ضعيف عند الشافعية والراجح عندهم أنها لا تعتبر يمينًا ما لم ينو الحالف بها اليمين.

- إذا قال الحالف: ووجه الله فهو يمين.

- لو حلف إنسان بالمصحف أو بالقرآن فإن المالكية والشافعية والحنابلة يعتبرونه يمينًا واختلف الحنفية في ذلك وقدماؤهم مجمعون على أن ذلك لا يعتبر يمينًا. ومع أن الشافعية والمالكية والحنابلة اعتبروه يمينًا فإنهم استثنوا من ذلك ما إذا أراد الحالف بهذا الحلف الخطبة

ص: 1614

أو الصلاة أو ورق المصحف أو جلده أو نقوشه، وإنما اعتبروه يمينا، لان القرآن كلام الله فالحلف به كالحلف بصفة من صفات الله عز وجل.

- ومن حلف بحق الله فأنه يمين عند المالكية والحنابلة والشافعية في الأصح ومن باب أولى أن يحلف بالحق، لأنه اسم من أسماء الله تعالى، وقد اختلف الحنفية في الحلف بحق الله فقال أبو حنيفة ومحمد في رواية عن أبي يوسف: لا يكون يمينًا.

- ومن قال حالفًا: لعمر الله فغن الجمهور يعتبرها يمينًا موجبة الكفارة، وقال الشافعي: إن قصد اليمين فهي يمين وإلا فلا.

* * *

ص: 1615