الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث التاسع
9 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ (1) صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُورِهِ ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ (2) ..
(1) في (ق): "رسول الله.
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (166)، كتاب: الوضوء، باب: التيمن في الوضوء والغسل، وهذا لفظه، و (416)، كتاب: أبواب المساجد، باب: التيمن في دخول التمسجد وغيره، و (5065)، كتاب: الأطعمة، باب: التيمن في الأكل وغيره، و (5516)، كتاب: اللباس، باب: يبدأ بالنعل اليمنى، و (5582)، تكتاب: اللباس، باب: الترجيل والتيمن فيه. وراه مسلم (268)، (1/ 226)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الطهور وغيره، وأبو داود (4140)، كتاب: اللباس، باب: في الانتعال، والنسائي (421)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: التيمن في الطهور، و (5059)، كتاب: الزينة، باب: التيامن في الترجل، والترمذي (608)، كتاب: أبواب البصلاة، باب: ما يستحب من التيمن في الكهور، وابن ماجه (401)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الوضوء.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
«إكمال المعلم» للقاضي عياض (2/ 75)، و «المفهم» للقرطبي (1/ 511)، و «شرح مسلم» للنووي (3/ 161)، =
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: معنى التيمن هنا: الابتداء باليمين قبل الشمال، وهو من الألفاظ المشتركة؛ لأن التيمن - أيضا - مصدر تيمن بالشيء: إذا تبرك به، مأخوذ من اليُمْن -بضم الياء-، وهو البركة، والتيمن - أيضا -: النسب إلى اليَمَن -بفتح الياء والميم-، يقال: تيمن: إذا انتسب إلى اليمن.
الثاني: التنعل: لبس النعل، وهي الحذاء، مؤنثة، وتصغيرها: نعيلة، قال الجوهري: تقول: نعلت، وانتعلت: إذا احتذيت (1).
قلت: وتنعلت - أيضا -، كما هو في الحديث؛ لأن التنعل مصدر تنعل، كالتعلم مصدره تعلم، وفي مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل (2).
ومعنى التيمن في التنعل: البداية بالرجل اليمنى، ومعناه في الترجل، وهو التسريح: البداية بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه
= و «شرح الإلمام» (4/ 339)، و «شرح عمدة الأحكام» تكلاهما لابن دقيق العيد (1/ 44)، و «التوضيح» لابن الملقن (4/ 221)، و «فتح الباري» لابن حجر (1/ 269)، و «عمدة القاري» للعني (3/ 29، 4/ 171)، و «فيض القدير» للمناوي (5/ 207)، و «كشف اللثام» للسفاريني (1/ 153)، و «سبل السلام» للصنعاني (1/ 50)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 212).
(1)
انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 1831)، (مادة: نعل).
(2)
رواه مسلم (268)، (1/ 226)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الطهور وغيره.
ودهنه، وفي الطهور: البداية باليد اليمنى، والرجل اليمنى في الوضوء، وبالشق الأيمن في الغسل، والابتداء بالميامن في ذلك عندنا من الفضائل، وكذلك يقول الشافعي، وإن كان الترتيب عنده واجبا؛ لأنهما كالعضو الواحد؛ حيث جمعا في التنزيل بلفظ:{أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [الأعراف: 124](1).
ح: هذه قاعدة مستمرة في الشرع؛ وهي أن (2) ما كان من باب التكريم والتشريف؛ كلبس الثوب والسراويل والخف، ودخول المسجد، والسواك، والانتعال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وترجيل الشعر، وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب (3) التيامن فيه.
فأما ما كان بضده؛ كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط، والاستنجاء، وخلع الثوب، والسراويل، والخف، وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه، وذلك كله (4) لكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم.
(1) انظر: «شرح عمدة الأحطاك» لابن دقيق (1/ 44).
(2)
في (ق) زيادة: (كل.
(3)
في (ق): "ويستحب.
(4)
كله ليس في (ق).
وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفه، فاته الفضل، وصح وضوؤه.
وقالت الشيعة: هو واجب، ولا اعتدادبخلاف الشيعة.
واعلم أن الابتداء باليسار، وإن كان مجزئا، فهو مكروه، نص عليه الشافعي في «الأم» .
قلت: وهو الظاهر من مذهبنا، والله أعلم.
ثم قال: وهو ظاهر (1)، وقد ثبت في «سنن أبي داود» ، و «الترمذي» ، وغيرهما بأسانيد جيدة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا لبستم أو توضأتم، فابدؤوا بميامنكم» (2)، فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين، فمخالفته مكروهة، أو محرمة، [وقد انعقد الإجماع على أنها ليست محرمة، فوجب أن تكون مكروهة](3).
(1) قوله: ولله أعلم. ثم قال: وهو ظاهر ليس في (ق).
(2)
رواه أبو داود (4141)، كتاب: اللباس، باب: في الانتعال.
قلت: ولم يروه الترمذي كما نسبه إليه النووي رحمه الله هكذا، وإنما روى الترمذي (1766)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في القمص، من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه» .
قلت: وهي الطريق نفسها التي أخرج منها أبو داود حديث: «إذا لبستم ..» ، وبينهما اختلاف في الألفاظ كما ترى، والله أعلم.
(3)
ما بين معكوفتين زيادة من (ق).
قلت:.لم لا يقال: إن ذلك من باب ترك الأولى؟ فلا يتم استدلاله على الكراهة، والله أعلم.
ثم قال: ثم اعلم: أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان، والكفان، والخدان، بل يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك، كما (1) في حق الأقطع ونحوه، قُدم اليمين، والله أعلم، انتهى (2).
وقول عائشة رضي الله عنها: و (3) في شأنه كله، ليس على عمومه، بل هو مخصوص بما تقدم من دخول الخلاء، والخروج من المسجد، وخلع النعل، وأشباه ذلك، والله أعلم.
* * *
(1) كما ليست في (ق؟).
(2)
انظر: «شرح مسلم» للنووي (3/ 160).
(3)
الواو ليست في (ق).