المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 41 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كُنْتُ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتْابُ الطَّهَارَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌بابُ الجنابةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الحيضِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كِتْابُ الصَّلَاة

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن والحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌بابُ فضلِ صلاة الجماعةِ ووجوبِها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 41 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كُنْتُ

‌الحديث الثالث

41 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ؛ كِلانا جُنُبٌ، فكَانَ يَأْمُرُنِي، فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي؛ وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إلَيَّ؛ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ؛ وَأَنَا حَائِضٌ (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (295)، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض، واللفظ له، ومسلم (293)، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار، و (297)، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، وأبو داود (77)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة، و (268)، باب: في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، و (2469)، كتاب: الصوم، باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته، والنسائي (412)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد، و (286)، كتاب: الطهارة، باب: مباشرة الحائض، و (374)، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض، و (275)، كتاب: الطهارة، باب: غسل الحائض رأس زوجها، و (387)، كتاب: الحيض، باب: غسل الحائض رأس زوجها، والترمذي (132)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مباشرة الحائض، و (728)، كتاب: الصوم، =

ص: 494

* الكلام على هذا الحديث من وجوه:

الأول: أنه يدل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، فقد تقدم الكلام عليه في باب الغسل من الجنابة.

الثاني: (كِلا) و (كِلْتا) لفظهما مفرد، ومعناهما التثنية، هذا مذهب البصريين، وهما عند الكوفيين مثنيان لفظًا ومعنى.

ودليل البصريين: قوله تعالى: {كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا} [الكهف:]، ولم يقل: أتتا، وقول الشاعر:[الوافر]

كِلا يَومَيْ أُمامةَ يَوْمُ صَدٍّ

وَإِنْ لَمْ نَأْتها إِلَاّ لِمَامَا (1)

= باب: ما جاء في مباشرة الصائم، وابن ماجه (636)، كتاب: الطهارة، باب: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، و (633)، باب: الحائض تتناول الشيء من المسجد.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

معالم السنن للخطابي (1/ 84، 2/ 139)، والاستذكار لابن عبد البر (1/ 329)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (1/ 214، 3/ 259)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 121، 129)، والمفهم للقرطبي (1/ 555)، وشرح مسلم للنووي (1/ 134)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 126)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (1/ 269)، وفتح الباري لابن رجب (1/ 410)، والنكت على العمدة للزركشي (ص: 57)، والتوضيح لابن الملقن (5/ 44)، وطرح التثريب للعراقي (2/ 87)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 403)، وعمدة القاري للعيني (3/ 258)، وكشف اللثام للسفاريني (1/ 513)، ونيل الأوطار للشوكاني (1/ 335).

(1)

البيت لجرير، انظر: لسان العرب لابن منظور (15/ 229).

ص: 495

فإذا ثبت هذا، فالحمل على لفظها أكثر، ويجوز الحمل على معناها، وقد جمع الشاعر بين اللغتين في قوله:[البسيط]

كِلَاهُمَا حِينَ جَدَّ الجَرْيُ بَيْنَهُمَا

قَدْ أقلَعا وَكِلَا أَنْفَيْهِمَا رَابِي (1)

والألف في «كلا» منقلبة عن واو، والتاء في (كلتا) كذلك، وليست للتأنيث؛ إذ تاء التأنيث لا تكون قبلَها إلا فتحة، أو ألف، ولأنها لو كانت زائدة، لكان وزنها فِعْتَلاً، وفِعْتَل (2) ليس في الكلام، والكلام عليها مبسوط في كتب النحو، وإنما أردنا التنبيه على ذلك من

حيث الجملة (3).

تنبيه: لا ينبغي أن يُستدل للبصريين بقول عائشة رضي الله عنها: كلانا جُنُب؛ لأن جنباً في اللغة المشهورة يكون للواحد، والمثنى، والمجموع، والمذكر، والمؤنث، بلفظ واحد، كما تقدم.

الثالث: فيه جواز مباشرة الحائض، وكانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، فسأله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه عن ذلك، فأنزل الله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَا النِّكَاحَ» (4)، وانعقد الإجماعُ على

(1) البيت للفرزدق، كما في خزانة الأدب للبغدادي (1/ 131).

(2)

في (ق): "فعتلا.

(3)

وانظر: مغنى اللبيب لابن هشام (ص: 268).

(4)

رواه مسلم (302)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في =

ص: 496

تحريم الوطء في الفرج، حكاه القاضي عبد الوهاب، وغيره (1).

وما تحت الفرج حرام عند مالك، إما لظاهر الآية؛ بناءً على أن المحيض اسم زمان، أو مصدر، أو سدا للذريعة، أو للأحاديث الواردة في ذلك.

منها: حديث ميمونة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهنَّ حُيَّضٌ» (2).

قال أبو الجهم: الإزار: من السرة إلى الركبتين.

قال ابن القصار: لأنه موضع الإزار.

وفي أبي داود: قال معاذ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَحِلُ للرجل من امرأته وهي حائض، فقال:«ما فوق الإزار» (3).

وفي أبي داود - أيضا -: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزارُها يبلغ أنصافَ الفخذين، أو (4) الركبتين (5).

= لحاف واحد، والإمام أحمد في المسند:(3/ 246)، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

(1)

انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (1/ 69).

(2)

رواه مسلم (294)، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار.

(3)

رواه أبو داود (213)، كتاب: الطهارة، باب: في المذي. قال أبو داود: وليس هو -يعني: الحديث- بالقوي. وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر (1/ 166).

(4)

في (ق): " «و» .

(5)

رواه أبو داود (267)، كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يصيب منها =

ص: 497

وجوزه ابن حبيب، وأصبغ إذا اجتنب الفرج؛ لقوله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: 223]، وهو يقتضي الإباحة مطلقًا، والمحيض عنده اسم مكان؛ كالمبيت، والمقيل: مكان البَيات (1) والقَيْلولة، فيختص (2) التحريم بالفرج؛ لأنه موضع الحيض، ولأن قوله تعالى:

{هُوَ أَذًى} [البقرة: 222] يقتضي الاعتزال لأجل الأذى، فحيث لا أذى، يجوز (3)، وما عدا الفرج لا أذى فيه، وأما إباحة أعلاها، فجائزٌ إجماعاً.

ولا يعتد بما نقل عن عبيدة السلماني من قوله: لا يباشر شيئًا منها بشيء منه، فإنه مردود، منكر غير مقبول عند العلماء، حتى قال بعضهم: إنها نزعة يهودية.

قال مالك في «المجموعة» : والنفساء -أيضا- يباشر منها ما فوق الإزار.

فقد تحصل من مجموع ما تقدم: أن مباشرة الحائض على ثلاثة أقسام: قسم جائز باتفاق، وقسم ممتنع باتفاق، وقسم مختلف فيه. فالأول: ما فوق الإزار، وتحت الركبتين.

= ما دون الجماع، والنسائي (287)، كتاب: الطهارة، باب: مضاجعة الحائض، من حديث ميمونة رضي الله عنها.

(1)

في (ق): " «المبيت» .

(2)

في (خ): «فيخص» .

(3)

«فحيث لا أذى يجوز» ليس في «ق» .

ص: 498

والثاني: الوطء في الفرج.

والثالث: ما بين السرة والركبة، وقد تقدم أنه حرام عند مالك؛ خلافًا لابن حبيب.

وعند الشافعية في ذلك ثلاثة أوجه:

التحريم، والكراهة، والثالث: التفريق، فإن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، ويثق من نفسه باجتنابه، إما لضعف شهوة، أو لشدة

ورعه، جاز، وإلا، فلا.

والأصح الأشهر منها: التحريم؛ كما قاله مالك -رحمه الله تعالى-، وبالتحريم -أيضا- قال أبو حنيفة، وسعيد بن المسيب، وشريح، وطاووس، وعطاء، وسليمان بن يسار، وقتادة، وغيرهم.

وممن ذهب إلى الجواز: عكرمة، ومجاهد، والشعبي، والحكم، والثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن الحسن، وأصبغ، وإسحق بن راهويه، وأبو ثور، وابن المنذر، وداود (1).

الرابع: فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل، واقتضته العادة.

وفيه: أنه لا يلزمها إلا التمكين من نفسها مع ملازمة بيتها.

وفيه: جواز مباشرة الحائض لهذا الفعل كالطاهر، وأن بدنها طاهر إذا لم يلاق النجاسة.

(1) انظر: شرح مسلم للنووي (3/ 205).

ص: 499

وفيه: أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد، لم يفسد اعتكافُه، ويمكن (1) أن يقاس على الرأس غيرُه من الأعضاء.

وقد يستدل بذلك -أيضا- على أن من حلف لا يخرج من بيت أو غيره، فأخرج يده، أو عضواً من أعضائه: أنه لا يكون حانثًا.

ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن خروج بعض الجسد لا يكون كخروج كلِّه، ولا يبعد عندي أن يكون فيه تقوية لقول من يقول: إن الحالف لا يحنث بفعل بعضِ المحلوفِ عليه، والله أعلم (2).

* * *

(1) في (ق): " «وينبغي» .

(2)

انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 127).

ص: 500