المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الخامس 58 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتْابُ الطَّهَارَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌بابُ الجنابةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الحيضِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كِتْابُ الصَّلَاة

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن والحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌بابُ فضلِ صلاة الجماعةِ ووجوبِها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

الفصل: ‌ ‌الحديث الخامس 58 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله

‌الحديث الخامس

58 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ (1).

وَفِي لَفْظِ: فَأَمَّا الْمَغْرِبُ، وَالْعِشَاءُ، وَالْجُمُعَةُ؛ فَفِي بَيْتِهِ (2). [ص: 62]

وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (1112)، كتاب: التهجد، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى، واللفظ له، و (895)، كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلها، ومسلم (729)، (1/ 504)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل السنن والراتبة، وأبو داود (1252)، كتاب: الصلاة، باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، والنسائي (873)، كتاب: الإمامة، باب: الصلاة بعد الظهر، والترمذي (433)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أنه يصليهما في البيت.

(2)

رواه البخاري (1119)، كتاب: التطوع، باب: التطوع بعد المكتوبة، إلا أن لفظة:«والجمعة» لم يخرجها، ومسلم (729)، (1/ 504)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل السنن الراتبة.

ص: 645

كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ؛ وَكَانَتْ سَاعَةً لا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا (1).

* * *

اعلم: أن هذا الحديث يتعلق الكلام فيه بأحكام السنن الرواتب قبل الفرائض، وبعدها، وسر مشروعيتها، وغير ذلك، وقد تكلم ق

(1) رواه البخاري (1119)، (1/ 383)، كتاب: التطوع، باب: التطوع بعد المكتوبة، (1126)، باب: الركعتان قبل الظهر، وانظر حديث:(593)، كتاب: الآذان، باب: الأذان بعد الفجر، واللفظ له. ورواه مسلم (723)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها؟، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر، والحث عليهما، والنسائي (1766 - 1767)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: وقت ركعتي الفجر، والترمذي (433)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أنه يصليهما في البيت، وابن ماجه (1145)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين قبل الفجر.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

«عارضة الأحوذي» لابن العربي (2/ 218)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (3/ 70)، و «المفهم» للقرطبي (2/ 361، 365)، و «شرح مسلم» للنووي (6/ 6)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 170)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (1/ 357)، و «فتح الباري» لابن رجب (3/ 502)، و «التوضيح» لابن الملقن (7/ 633)، و «طرح التثريب» للعراقي (3/ 920)، و «فتح الباري» لابن حجر (2/ 426، 2/ 50)، و «عمدة القاري» للعيني (7/ 226)، و «كشف اللثام» للسفاريني (2/ 125)، و «سبل السلام» للصنعاني (2/ 3)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (3/ 17).

ص: 646

على ذلك كلاما حسنا اقتضى الحال عندي أن أذكره بنصه، وأزيد عليه ما حضرني؛ لتكمل الفائدة فيه إن شاء الله تعالى.

قال رحمه الله في تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب.

أما في التقديم، فلأن الإنسان يشتغلب بأمور الدنيا وأسبابها، فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة، والخشوع فيها الذي هو روحها، فإذا قدمت السنن على الفريضة؟، تأنست النفس بالعبادة، وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع فيدخل (1) في الفرض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم يقدم السنة؛ فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه، لا سيما إذا كثر؟، أو طال، وورود الحالة المنافية لما قبلها قد تمحو أثبر الحالة السابقة، أو تضعفه.

وأما السنن المتأخرة، فقد ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض، فإذا وقع الفرض، ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع.

وقد اختلفت الأحاديث في أعداد ركعات الرواتب فعلا وقولا، واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد، والمروي عن مالك رحمه الله: أنه لا يوقت في ذلك.

(1) في (خ) و (ق): "فدخل.

ص: 647

قال ابن القاسم صاحبه: وإنما يوقت في هذا أهل العراق.

قال: والحق -والله أعلم- في هذا الباب؛ أعني: -ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة-: أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد، أو (1) هيئة من الهيئات، أو نافلة من النوافل، يعمل به في استحبابه.

ثم تختلف مراتب ذلك المستحب، فما كان الدليل دالا على تأكده؛ إما بملازمته فعلا، أو بكثرة فعله، وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد الحكم فيه، وإما بمعاضدة حديث آخر له، أو أحاديث فيه بعلو مرتبته في الاستحباب.

وما نقص عن ذلك، كان بعده في الرتبة، وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة، فإن كان حسنا، عمل به، إن لم يعارضه صحيح أقوى منه، وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية، أعني: الصحيح الذي لم يدم عليه، أو لم يؤكد اللفظ في طلبه.

وما كان ضعيفا، لا يدخل في حيز الموضوع، فإن أحدث شعارا في الدين، منع منه، وإن لم يحدث، فهو محل نظر.

يحتمل أن يقال: إنه مستحب؛ لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير، واستحباب الصلاة.

ويحتمل أن يقال: إن هذه الخصوصيات بالوقت، أو بالحال، والهيئة، والفعل المخصوص، يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه

(1) في (ق): "و.

ص: 648

بخصوصه، وهذا أقرب، والله أعلم.

وهاهنا تنبيهات:

الأول: إنا حيث قلنا في الحديث الضعيف: إنه يحتمل أن يعمل به؛ لدخوله تحت العمومات، فشرطه: أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات، مثاله: الصلاة المذكورة في ليلة أول جمعة من رجب، لم يصح فيها الحديث، ولا حسن، فمن أراد فعلها إدراجا لها (1) تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات، لم يستقم؛ لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة.

الثاني: إن هذا الاحتمال الذي قلاناه؛ من جواز إدراجه تحت العمومات، نريد به: في الفعل، لا في الحكم، باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة؛ لأن الحكم باستحبابه على هيئته الخاصة يحتاج دليلا شرعيا عليه ولا بد؛ بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت، ولا بتلك الهيئة، فهذا (2) الذي قلنا باحتماله.

الثالث: قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين، ومثاله: ما أحدثه الروافض من عيد ثالث سموه: عيد الغدير (3)، وكذلك

(1) لها سقط في (ق).

(2)

في (ق) زيادة: شهار ما هو.

(3)

في (خ): العزيز.

ص: 649

الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء لم يثبت شرعا، وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع، زاعما أنه يدرجه تحت عموم، فهذا لا يستقيم؛ لأن الغلب على العبادات (1) التعبد، ومآخذها التوقيف، وهذه الصورة حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه، فأما إذا دل، فهو أقوى في المنع، وأظهر من الأول.

ولعل مثال ذلك: ما ورد من رفع اليد في القنوت؛ فإن قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقا، فقال بعض الفقهاء برفع اليد في القنوت؛ لأنه دعاء، فيندرج تحت الدليل الذي يقتضي استحباب رفع اليد في الدعاء.

وقال غيره: يكره؛ لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقف، والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها، فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد بالقنوت (2)، كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء.

الرابع: ما ذكرناه من المنع، تارة يكون منع تحريم، وتارة يكون منع كراهة، ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشارع من

(1) في (خ): على العبادة التعبد، ومآخذها التوقف.

(2)

في (ق): "القنوت.

ص: 650

التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس، أو التخفيف، ألا ترى أنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيا لم تساو البدعة المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية؟ ولعنلها -أعني: البدع المتعلقة بأمور الدنيا- لا تكره أصلا، بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة، وإذا (1) نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول (2) العقائد، فهذا ما أمكن ذكره في هذه المواضع، مع كونه من المشكلات القوةية؛ لعدم الضبط فيه (3) بقوانين (4) تقدم ذكرها للسابقين.

وقد تباين الناس في هذا الباب تباينا شديدا، حتى بلغني أن بعض المالكية -قلت: وأظن أبا القاسم الحسن بن الحباب (5) رحمه الله تعاالى- مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب- أعني: التي في رجب، أو التي في شعبان بقوم يصلونها، وقوم عاكفين على محرم، فحسن حال العاكفين على المحرم على حال المصلين لتلك الصلاة، وعلل ذلك: بأن العاكفين على المحرم عالمون بأنهم مرتكبون للمعصية، فيرجى لهم الاستغفار والتوبة، والمصلون لتلك الصلاة -مع امتناعها عنده- يعتقدون أنهم في طاعة، فلا يتوبون ولا يبستغفرون.

(1) في (ق): "فإذا.

(2)

في (ق): "بأمور.

(3)

في المطبوع من «شرح العمدة» : «لعدم ضبطه.

(4)

في (ق): "بقرائن.

(5)

في (ق): "الجباب.

ص: 651

قلن: ومثل ذلك ما يفعله بعض جهلة الفقراء من السماع لآلات الباطل، وحضور الشباب (1) المرد الحسان الوجوه، الفتانين في الغالب، وربما كان القوال (2) منهم -أعني: من الشباب (3) -، وسجود بعضهم لبعض، والرقص بالتثني والانعطاف، والصراخ المزعج، وربما كانت النسوان مشرفات عليهم، أو مختلطات بهم في هذه الحال، معتقدين أنهم في ذلك من المطيعين لله تعالى، متقربين إليه بذلك، فهؤلاء -أيضا- أولى بأن يقال فيهم: إن من عكف على محرم أخف حالا منهم؛ لما تقدم، والله أعلم.

ثم قال: والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه، وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات، أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء.

قال: وميل المالكية إلى هذا الثاني، وورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع، ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى: إنها بدعة؛ لأنه لم يثبت عنده فيها دليل، ولم ير إدراجها تحت عمومات الصلاة؛ لتخصيصها بالوقت، وكذلك (4) قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره: إنها بدعة، ولم ير إدراجه تحت عمومات الدعاء.

(1) في (ق): "الشبان.

(2)

في (ق): "القول.

(3)

في (ق): "الشبان.

(4)

في (ق): "ولذلك.

ص: 652

وكذلك ما روى الترمذي من قول عبد الله بن المغفل لابنه في الجهر بالبسملة: إياك والحدث (1)، ولم ير إدراجه تحت دليل عام.

قلت: قوله: في الجهر بالبسملة: ليس النهي عن مجرد الجهر، بل النهي عن زيادة البسملة في أول الفاتحة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليا لم يكونوا يقرؤون بها؛ كما جاء مصرحا به في «الصحيح» (2)، والله أعلم.

ثم قال: وكذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما خرجه الطبراني بسنده عن قيس بن أبي حازم، قال: ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل، ويقول للناس: قولوا كذا، وقولوا كذا، فقال: إذا رأيتموه، فأخبروني، قال: فأخبروه، فجاء عبد الله متقنعا، فقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني، فأنا عبد الله بن مسعود، تعلمون أنكم لأهدى (3) من هدي (4) محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني: وإنكم لمتعلقون بذنب ضلالة (5)، وفي (6) رواية: لقد جئتم ببدعة، أو

(1) رواه الترمذي (244)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

(2)

وسيأتي الكلام عليه في باب: ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

(3)

في (خ): لا هدي أهدى، والصواب ما أثبت.

(4)

أهدى منت هدي ليس في (ق).

(5)

رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (8626).

(6)

في (ق): "ومن.

ص: 653

لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما (1).

فهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيل الذكر، على أن ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات (2).

الخامس: ق: ذكر المصنف حديث ابن عمر (3) في باب: صلاة الجماعة، وليس (4) تظهر له مناسبة، فإن كان أراد أن قول ابن عمر: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه: أنه اجتمع معه في الصلاة، فليست الدلالة على ذلك قوية؛ فإن المعية مطلقا أعم من المعية في الصلاة، وإن محتملا.

ومما يقتضي أنه لم يرد ذلك: أنه أورد عقبه حديث عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتب الفجر.

وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة، انتهى (5).

(1) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (5409)، ومن طريقه: الطبراني في «المعجم الكبير9) (8630).

(2)

انظر: «شرح عمدة الأحكام-» لابن دقيق (1/ 170 - 173).

قلت: وكلام الإمام ابن دقيق رحمه الله هنا في غاية الحسن؛ فليعكف على النظر فيه مرارا، والله الموفق.

(3)

في (ق) زيادة: رضي الله عنه.

(4)

في (ق): "فليس.

(5)

انظر: «شرح عمدة الأحكام-» لابن دقيق (1/ 173).

ص: 654

قلت: وهذا اعتراض (1) صحيح كما قال الشيخ - رحمه الله تعالى-.

* * *

(1) في (ق): "الاعتراض.

ص: 655