الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ الحيضِ
الحديث الأول
39 -
عَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إنِّي أُسْتَحَاضُ، فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ (1):«لا، إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ؛ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَصَلِّي» (2).
وَفِي رِوَايَةٍ: (3) «وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ؛ فَاتْرُكِي
(1) في (ق): "فقال.
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (319)، كتاب: الحيض، باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، واللفظ له.
(3)
قال الصنعاني في حاشيته على الإحكام: (1/ 465): لا أدري لم زاد: في رواية؛ فإن هذا اللفظ في الصحيحين معا في باب: الاستحاضة، في سياق واحد من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وكأنه يشير إلى أنه لفق عن روايات منها، نعم، للبخاري في باب: غسل الدم بلفظ: وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم.