المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بابُ فضلِ صلاة الجماعةِ ووجوبِها ‌ ‌الحديث الأول 54 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتْابُ الطَّهَارَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌بابُ الجنابةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الحيضِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كِتْابُ الصَّلَاة

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن والحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌بابُ فضلِ صلاة الجماعةِ ووجوبِها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

الفصل: ‌ ‌بابُ فضلِ صلاة الجماعةِ ووجوبِها ‌ ‌الحديث الأول 54 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

‌بابُ فضلِ صلاة الجماعةِ ووجوبِها

‌الحديث الأول

54 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (619)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: فضل صلاة الجماعة، ومسلم (650)، (1/ 450 - 451)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: صلاة الجماعة، واللفظ له، والنسائي (837)، كتاب: الإمامة، باب: فضل الجماعة، والترمذي (215)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل الماعة، وابن ماجه (789)، كتاب: الصلاة، باب: فضل الصلاة في جماعة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

«الاستذكار» لابن عبد البر (2/ 135)، و «عارضة الأحوذي» لابن العربي (2/ 15)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2/ 617)، و «المفهم» للقرطبي (2/ 274)، و «شرح مسلم» للنووي (5/ 151)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 157)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (1/ 340)، و «فتح الباري» لابن رجب (4/ 29)، و «التوضيح» لابن الملقن (6/ 423)، و «طرح التثريب» للعراقي (2/ 296)، و «فتح الباري» لابن حجر (2/ 131)، و «عمدة القاري» للعيني (5/ 165)، و «كشف اللثام» للسفاريني (2/ 88)، و «سبل السلام» للصنعاني (2/ 18).

ص: 609

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: لفظ «الجماعة» يحتمل أن يراد به: القوم المجتمهعون في الصلاة، ويحتمل أن يراد به: الاجتماع نفسه، ويكون التقدير (1): صلاة الاجتماع.

فعلى الأول: تكون الجماعة صفة لموصوف محذوف؛ أي: القوم الجماعة، ونحو ذلك.

وعلى الثاني: لا حذف؛ لوقوعه على المعنى الذي هو الاجتماع، والله أعلم.

الثاني: اختلف الرواية في هذا الباب، فجاءت في هذا الحديث:«بسبع وعشرين درجة» ، وجاء في الصحيح أيضا:«بخمسة وعشرين جزءا» (2)، وفي رواية:«بخمس وعشرين درجة» (3)، وجاء أيضا إثبات التاء مع الدرجة، وحذفها مع الجزء، وهذا على تأويل الجزء بالدرجة، والدرجة بالجزء (4).

(1) في (ق): "المعنى.

(2)

رواه البخاري (621)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: فضل صلاة الفجر في جماعة، ومسلم (649)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(3)

رواه البخاري (619)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: فضل صلاة الجماعة، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(4)

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 157).

ص: 610

وقد سمع من العرب: جاءته كتابي، فاحتقرها، على تأويل الكتاب بالصحيفة.

وقال الشاعر: [الطويل]

فَكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِي

ثَلَاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ (1)

ويروى: فكان نصيري، لما كان المراد بالشخوص: الجواري، حذف التاء من ثلاثة.

وأما الجمع بين العدد، فقد جمع بينهما من أربعة أوجه:

الأول: أنه لا منافاة بينها (2)؛ فإن ذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد ضعيف، أو باطل عند أكثر أهل الأصول.

والثاني: أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أولا بالقليل، ثم أعلمه تعالى بزيادة الفضل، فأخبر بها.

قلت: وهذا يحتاج إلى بيان أن حديث القليل قبل حديث الكثير ولا بد.

والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال (3) المصلين والصلاة، فيكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون؛ بحسب كمال

(1) البيت لعمر بن أبي ربيعة؛ انظر: «الكتاب» لسيبويه (3/ 522)، و «الخصائص» لابن جني (2/ 417)، و «المقتضب» للمبرد (2/ 148).

(2)

في (ق): "بينهما.

(3)

أحوال ليس في (ق).

ص: 611

الصلاة، والمحافظة على هيئتها (1)، وخشوعها، وكثرة جماعتها وفضيلتهم، وشرف البقعة، ونحو ذلك.

قلت: وفي هذا نظر.

وأما قول من قال: إن الدرجة غير الجزء، وهو الوجه الرابع، فغير مستقيم، وكأنه -والله أعلم- لم يقف، أو لم يستحضر ما في «الصحيحين» من قوله:«خمس وعشرين درجة» ، «وسبع وعشرين درجة» ، فاختلف العدد مع اتحاد لفظ الدرجة (2)، فليعلم ذلك (3).

الثالث: وقع (4) بحث في هذه الدرجات، هل هي بمعنى الصلوات، فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة، أو سبع وعشرين؟ أو يقال: لفظ الدرجة والجزء لا يلزم منه أن تكون بمقدار الصلاة، والأول هو الأظهر؛ لأنه ورد مبينا في بعض الروايات، وكذلك لفظة:(تضاعف) مشعرة بذلك، والله أعلم (5).

الرابع: استدل بهذا الحديث وما في معناه على صحة صلاة الفذ، وأن الجماغعة ليست بشرط، وذلك لما اقتضته صيغة (أَفْعَل) من الاشتراك في الأصل، والتفاضل في أحد الحديثين، وذلك يقتضي

(1) في (ق): "هيئاتها.

(2)

في (ق) زيادة: والجزء.

(3)

انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 151).

(4)

في (ق): "ووقع.

(5)

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 158).

ص: 612

فضيلة صلاة الفذ، وما هو باطل لا فضيلة فيه، لا يقال: إن هذه الصيغة قد ترد مع عدم الاشتراك في الأصل؛ كقولهم: العسل أحلى من الخل؛ لأنا نقول: إن ذلك خلاف الأصل لغة، وأيضا: فإن ذلك إنما يقع عند الإطلاق، وأما التفاضل بزيادة عدد، فيقتضي قطعا أن ثم جزءا معدودا يزيد أجزاء أخر؛ كما إذا قلنا: هذا العدد يزيد على ذلك بكذا وكذا من الآحاد، فلا بد من وجود أصل العدد، وجزء معلوم (1) في الآخر.

ويزيد ذلك بيانا قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: «تزيد على صلاته وحده، أو تضاعف» ؛ فتإن ذلك يقتضي وجود شيء يزاد عليه، وعددا يضاعف، والله أعلم (2).

الخامس: المشهور من مذهب مالك رحمه الله تساوي الجماعات في الفضيلة، فصلاة ألف -مثلا- كصلاة اثنين.

والقول الآخر: تفضل الجماعة الكثيرة على القليلة، وبه قال (3) الشافعية.

وهذا الحديث يدل على (4) للمشهور [1] من مذهب مالك رحمه الله، وبيانه: أنه لا مدخل للقياس في الفضائل، فإذا دل الحديث على الفضل بمقدار

(1) في (خ): معدوم.

(2)

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 157).

(3)

في (ق): "قالت.

(4)

في (ق): "يؤيد.

ص: 613

معين، مع امتناع القياس، اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص.

وقد دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين، فيدخل تحته كل جماعة، ومن جملتها الجماعة الكبرى (1)، والجماعة الصغرى، والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم.

وأما وجه القول الآخر، فحديث ذكره أبو داود، وهو:«صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل» (2)، الحديث إلى آخره (3).

فصل في ذكر ما يتعلق بصلاة الجماعة من الأحكام على مذهب مالك - رحمه الله تعالى- على طريق الاختصار؛ إذ ذلك مبسوط في كتب الفقه، فنقول:

صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية، وإذا أقيمت، كره التنفل حينئذ، ولا تحصل فضيلتها بأدراك أقل من ركعة، ولا يحتبس الإمام للداخل انتظار إدراكه (4)، وتستحب إعادة الفذ مع اثنين فصاعدا، لا واحد على المشهور، إلا أن يكون إماما راتبا في المسجد؛ لأنه كالجماعة، ولذلك لا يعيد هو

(1) في (ق): "الكبيرة.

(2)

رواه أبو داود (554)، كتاب: الصلاة، باب: في فضل صلاة الجماعة، والإمام أحمد في «المسند»:(5/ 140)، والنسائي (843)، كتاب: الإمامة، باب: الجماعة إذا كانوا اثنين، وابن خزيمة في «صحيحه»:(1476)، وابن حبان في «صحيحه»:(2056)، والحاكم في «المستدرك (904).

(3)

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 158).

(4)

في (ق): "انتظارا له.

ص: 614

في إعادة من صلى مع صبي أو أهله قولان.

فإن أقيمت وهو في المسجد -أعني: الصلاة التي صلاها وحده-، فالظاهر لزومها كالتي لم يصلها، فإن كان في نفل، أتمها، وإن كان في التي أقيمت، وهي غير المغرب، فإن كان قد عقد منها ركعة، شفعها، وإلا، قطع.

وقيل: يشفعها، وإن لم يعقدها كالنافلة، والركعة الثالثة كالأولى، فيشفعها برابعة، إلا أنه يجلس ليسلم على اثنتين إن لم يعقد الثالثة على المشهور، فإن خشي فوات ركعة مع الإمام، قطع في الجميع، والقطع في ذلك بسلام أو مناف.

ولا تعاد المغرب ولا العشاء بعد الوتر على المشهور، وقيل: تعاد الصلوات كلها، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، فلو شرع في إعادة المغرب، ثم ذكر قبل أن يعقد الركعة الأولى منها، قطع، فإن عقدها، أضاف إليها أخرى، وسلم، فإن أتمها، فليأت برابعة بالقرب، فإن طال، فلا شيء عليه، وقيل: يعيدها (1) ثالثة.

وحيث يؤمر بالإعادة، ففي نيتها أربعة أقوال: فرض، ونفل، وتفويض -وهو المشهور- وإكمال.

فعل الفرض، لو تبين فساد الأولى، أجزأته الثانية عند ابن القاسم.

وقال ابن الماجشون: لا تجزئه؛ لأنه صلى الثانية على جهة السنة، لا على جهة أداء الفريضة.

(1) في (ق): "يعيد هذا الثالثة.

ص: 615

وقال أشهب: إن كان حين دخوله في الثانية ذاكرا للأولى، فلا تجزئه هذه، وإن لم يكن ذاكرا لها، أجزأته.

ولو تبين فساد الثانية، لم تجزئه (1) الأولى، واستشكل هذا؛ إذ الصلاة لا ترتفض بعد فعلها، وعلى غير الفرض بالعكس، إن تبين فساد الأولى، لم تجزئه الثانية، وإن تبين فساد الثانية، أجزأته الأولى.

ولا يؤتم (2) بالمعيد، ويعيد من ائتم به أبدا أفذاذا على المشهور، ولا تعاد صلاة الجماعة مع واحد فأكثر في أخرى.

واستثنى ابن حبيب ثلاثة المساجد، وألزم أن يعيد فيها منفردا، فإن أقيمت وهو في المسجد -أعني: من صلى في جماعة-، خرج، ولا يجلس، ولا يصليها، ولا غيرها.

ولا تجمع صلاة في مسجد له إمام راتب مرتين، وإمامه وحده كالجماعة، إلا أن يكون (3) قد جنمع قبله، ويخرج من كان حينئذ في المسجد، فيصلون جماعة في موضع غيره، إلا في ثلاثة المساجد، فيصلون أفذاذا، ولا يخرجون منها إلى غيرها، إذ ذلك أعظم لأجرهم من صلاة الجماعة في غيرها

(1) في (خ): تجزه.

(2)

في (ق): "يأتم أحد.

(3)

في (ق) زيادة: غيره.

ص: 616

ولا تترك الجماعة إلا لعذر عام؛ كالمطر، والريح العاصف بالليل، أو خاص؛ كالمريض (1)، والممرض، والخائف من السلطان، أو الغريم وهو معسر، أو كان عليه قصاص مرجو العفو، أو كان عاريا، ونحو ذلك مما يشبه أن يكون عذرا، والله أعلم (2).

* * *

(1) في (ق): "كالمرض.

(2)

انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: 107) وما بعدها.

ص: 617