المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السابع 50 - عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها، عَنَّ النَّبِيَّ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتْابُ الطَّهَارَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌بابُ الجنابةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الحيضِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كِتْابُ الصَّلَاة

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن والحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌بابُ فضلِ صلاة الجماعةِ ووجوبِها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

الفصل: ‌ ‌الحديث السابع 50 - عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها، عَنَّ النَّبِيَّ

‌الحديث السابع

50 -

عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها، عَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ» (1).

وَلَابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ (2).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (640)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، و (5148)، كتاب: الأطعمة، باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، واللفظ له، ومسلم (558)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وابن ماجه (935)، كتاب: الصلاة، باب: إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

الاستذكار لابن عبد البر (8/ 505)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 492)، وشرح مسلم للنووي (5/ 45)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 147)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (1/ 315)، وفتح الباري لابن رجب (4/ 102)، والتوضيح لابن الملقن (6/ 483)، وفتح الباري لابن حجر (2/ 159)، وعمدة القاري للعيني (5/ 197)، وكشف اللثام للسفاريني (2/ 36)، ونيل الأوطار للشوكاني (1/ 405).

(2)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (642)، كتاب: الجماعة والإمامة، =

ص: 582

وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: «لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» (1).

* * *

= باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، و (5147)، كتاب الأطعمة، باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ومسلم (559)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، وأبو داود (3757)، كتاب: الأطعمة، باب: إذا حضر الصلاة والعشاء، والترمذي (354)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، وابن ماجه (934)، كتاب: الصلاة، باب: إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

معالم السنن للخطابي (4/ 241)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (2/ 148)، والمفهم للقرطبي (2/ 164)، وفتح الباري لابن حجر (2/ 160)، وعمدة القاري للعيني (5/ 198)، وكشف اللثام للسفاريني (2/ 43).

(1)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه مسلم (560)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، وأبو داود (89)، كتاب: الطهارة، باب: أيصلي الرجل وهو حاقن؟.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

معالم السنن للخطابي (1/ 45)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 493)، والمفهم للقرطبي (2/ 165)، وشرح مسلم للنووي (5/ 46)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 148)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (1/ 316)، وكشف اللثام للسفاريني (2/ 43)، وسبل السلام للصنعاني (1/ 152).

ص: 583

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الألف واللام في «الصلاة» ينبغي أن تكون للعموم ولا بد؛ نظرا إلى العلة في ذلك، وهو التشوش المفضي إلى عدم (1) الخشوع والحضور بين يدي الله عز وجل، والإقبال عليه بالكلية، وهذا لا يخص صلاة دون صلاة، وإن كان قد ورد ذلك في صلاة المغرب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:«إذا وضع العشاء وأحدكم صائم، فابدؤوا به قبل أن تصلوا» (2)، وهو صحيح، وصح أيضا:«فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب» (3)؛ إذ ليس يقتضي ذلك حصرا في المغرب؛ ولأن الجائع غير الصائم، قد يكون أتوق إلى الطعام من الصائم، وقد يكون الصائم لا تشوف له إلى الطعام والحالة هذه، فينبغي أن يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، فحيث أمنا التشويش، قدمت الصلاة، والعكس، فلا يختص ذلك بالمغرب، ولا غيرها، على ما تقرر.

(1) عدم: ليس في (ق).

(2)

رواه ابن حبان في صحيحه: (2068)، والطبراني في المعجم الأوسط:(5075)، وتتمته: فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم.

(3)

رواه البخاري (641)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم (557)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وعندهما: «

قبل أن تصلوا صلاة المغرب».

ص: 584

ويؤيد ذلك ويوضحه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: «لا صلاة بحضرة طعام» الحديث، فهذه نكرة في سياق النفي، فتعم، وإن كان هذا العموم مخصوصا بما ذكرناه بمن لا تشوف له إلى الطعام حينئذ (1).

فائدة: قال اللخمي: وصلاة من حضر (2) الطعام على أربعة أوجه:

إن لم يكن متعلق النفس به، جاز أن يبدأ بالصلاة.

وإن كان متعلق النفس، ولا يعجله عن صلاته، استحب له البداءة بالصلاة، وإن لم يفعل، فلا بأس (3).

وإن (4) كان يعجله، فيستحب له الإعادة في الوقت.

وإذا شغل خاطره، فلم يذكر كم صلى، أعاد، وإن ذهب الوقت.

قال صاحب «البيان والتقريب» : لعله يعني: انشغل خاطره في أكثر الصلاة.

قال اللخمي: وكذلك إذا لم يقدر معه على إقامة بعض أركان الصلاة، وكذلك من به حقن، أو قرقرة، أو غثيان، أو نزل به ما يهمه، فإن كان الشيء الخفيف، أو يعجله، وهو يقيم (5) أركانها وحدودها،

(1) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 147).

(2)

في (ق): "حضره.

(3)

في (ق) زيادة: به.

(4)

في (ق): "فإن.

(5)

في (ق): "يفهم.

ص: 585

أو شغل قلبه بالشيء الخفيف، وإن شغله حتى لا يدري كيف صلى، فإنه يعيد، ويعيد من ائتم به؛ لأنه بمنزلة من أفسد صلاته متعمدا.

قال (1) ابن شعبان: من صلى بالحقن الذي يشغل مثله، أجزأه، ولا يعيد.

وقد روي أن معاذًا صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد بولاً حتى كاد يشغله، فلما انصرف، ذكر ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام:«إذا وجد أحدكم ذلك، فلينصرف حتى يبول» (2)، ولم يأمره بالإعادة.

قال ابن يونس: وصفة خروجه إذا أصابه ذلك في صلاته: أن يكون ممسكًا لأنفه كالراعف، وروي ذلك عن النبي (3) صلى الله عليه وسلم.

قال صاحب «البيان والتقريب» : لكن إن نزل كلام ابن شعبان على ما إذا لم يمنعه ذلك من إقامة أركان الصلاة وسننها، فلذلك صحت الصلاة، ولم يأمره بالإعادة.

فأما قوله في «الكتاب» : فإن صلى بذلك، أحببت له أن يعيد أبدا؛ يعني: إذا أخل (4) ببعض أركان الصلاة، أو شغله في أكثر صلاته عن حضور خاطره، وأحببت هنا بمعنى: الوجوب، لقوله: يعيد أبدا.

وأما من نزل به ما يهمه، وشغله قلبه، وغلب على نفسه:

(1) في (ق): "وقال.

(2)

لم أقف عليه هكذا، والله أعلم.

(3)

في (ق): "للنبي.

(4)

في (ق): "أدخل.

ص: 586

فإن غلب على ظنه أن ذلك يزول قبل خروج الوقت، أخر الصلاة حتى يذهب ذلك، ما لم يخرج الوقت.

وإن (1) غلب على ظنه أن ذلك يلازمه إلى أن يخرج الوقت، فليدافعه ما أمكنه، ويصلي على حاله، فإن صلى، ثم زال في الوقت، استحب له أن يعيد؛ قياسا على من صلى على الدابة خوفًا من سباع، ثم أمن في الوقت، فإنه يعيد؛ بخلاف العدو، والله أعلم، انتهى.

ولتعلم: أن الحديث مخصوص بما إذا كان الوقت يسعهما؛ أعني: الأكل والصلاة، وإلا لو تعارضا، قدمت الصلاة عند جمهور العلماء. وحكى المتولي من الشافعية وجها عن بعض أصحابهم: أنه يقدم الطعام، وإن خرج الوقت ح (2).

وهذا (3) ضعيف وباطل؛ لأن القاعدة: أنه (4) إذا تعارضت مفسدتان، اقتصر على أقلهما فسادا، فالشرع يحافظ على تقليل المفسدة ما

استطاع، ولا شك أن خروج وقت الصلاة أشد مفسدة من ترك الخشوع، هذا ما لا يُتمارى فيه؛ بدليل صلاة الخوف، وصلاة الغريق، والمصلوب، وغيرهم.

وقال أهل الظاهر: إن صلى بحضرة الطعام، فصلاته باطلة؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث، والظاهر: أنهم كذلك يقولون في قوله -عليه الصلاة

(1) في (ق): "فإن.

(2)

انظر: شرح مسلم للنووي (5/ 46).

(3)

في (ق): "فهذا.

(4)

أنه ليس في (ق).

ص: 587

والسلام-: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (1)، وإن كان الحديث لم يثبت في الصحيح.

وقد نقل عن مالك رحمه الله: أنه يبدأ بالصلاة، إلا أن يكون طعاما خفيفًا.

وذهب بعضهم إلى الاقتصار على ما يكسر سورة الجوع (2).

وفيه بعد؛ لأنه إذا شرع في الأكل، ورفع يده قبل الشبع، قد يكون ذلك أدعى لتعلق خاطره بالطعام، والله أعلِمَ.

وقد جاء في بعض روايات مسلم أيضا: «إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه» (3). وفي رواية: «إذا قرب العشاء، وحضرت الصلاة، فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب (4)، ولا تعجلوا عن عشائكم» (5)، فهذه الأحاديث ترد هذا القول، والله أعلم.

الثاني: أخذ من هذا الحديث: أن وقت المغرب فيه توسعة.

(1) رواه الدارقطني في سننه (1/ 420)، والحاكم في المستدرك (898)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 57)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وإسناده ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر (2/ 31).

(2)

انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 147).

(3)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (559)، وكذا عند البخاري برقم (642).

(4)

في (خ): الفجر.

(5)

رواه مسلم (557)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

ص: 588

ق: إن أريد به (1) مطلق التوسعة، فهو صحيح، لكن ليس محل الخلاف المشهور، وإن أريد به التوسعة إلى غروب الشفق، ففي هذا الاستدلال نظر؛ فإن بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدرا بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع، فعلى هذا لا يلزم أن يكون وقت المغرب موسعا إلى غروب الشفق.

على أن الصحيح الذي يذهب إليه: أن وقتها موسع إلى غروب الشفق، وإنما الكلام في وجه الاستدلال من هذا الحديث، انتهى (2). قلت: والمشهور في مذهب مالك: أن وقتها غير ممتد إلى غروب الشفق.

واستدل به أيضا على عدم وجوب صلاة الجماعة.

وأخذ منه أيضا: دليل تقديم (3) فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت.

وينبغي أن يقاس على حضور الطعام ما كان في معناه مما يؤدي إلى عدم الخشوع؛ كما قيس على قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (4) ما في معناه؛ من الجوع، والعطش الشديد، والغم، والفرح، ونحو ذلك.

(1) به ليس في (ق).

(2)

انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 147).

(3)

تقديم ليس في (ق).

(4)

تقدم تخريجه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

ص: 589

الثالث: (العشاء): ضد الغداء ممدود، وكذلك العشاء - بكسر العين -: الصلاة، وأما العشا: عشا العين، فمقصور (1)، وهو الذي يرى صاحبه في النهار دون الليل.

و (الأخبثان): البول والغائط، وقد صرح بذلك في بعض الأحاديث.

* * *

(1) في (ق): "فهو مقصور.

ص: 590