المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثامن والحديث التاسع - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتْابُ الطَّهَارَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌بابُ الجنابةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الحيضِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كِتْابُ الصَّلَاة

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن والحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌بابُ فضلِ صلاة الجماعةِ ووجوبِها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

الفصل: ‌الحديث الثامن والحديث التاسع

‌الحديث الثامن والحديث التاسع

51 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (556، 557)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، واللفظ له، ومسلم (826)، (1/ 556 - 567)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وأبو داود (1276)، كتاب: الصلاة، باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، والنسائي (562)، كتاب: المواقيت، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح، والترمذي (183)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، وابن ماجه (1250)، كتاب: الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

الاستذكار لابن عبد البر (1/ 112)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (1/ 296)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (3/ 203)، وشرح مسلم للنووي (6/ 110)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 150)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (1/ 230)، وفتح الباري لابن رجب (3/ 258)، والنكت على العمدة للزركشي =

ص: 591

وما في معناه من الحديث الثاني:

52 -

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:«لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» (1).

* * *

* والكلام على الحديث الأول من وجوه:

الأول: قوله: «شهد عندي» ، (شهد) هنا بمعنى: أعلم، وبين؛ أي: بينوا لي هذا، وأعلموني به.

= (ص: 66)، والتوضيح لابن الملقن (6/ 257)، وفتح الباري لابن حجر (2/ 58)، وعمدة القاري للعيني (5/ 76)، وكشف اللثام للسفاريني (2/ 48)، ونيل الأوطار للشوكاني (3/ 106).

(1)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (561)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: لايتحرَّى الصلاة قبل غروب الشمس، واللفظ له، و (1139)، كتاب: التطوع، باب: مسجد بيت المقدس، ومسلم (827)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وأبو داود (2417)، كتاب: الصوم، باب: في صوم العيدين، والنسائي (566)، كتاب: المواقيت، باب: النهي عن الصلاة بعد العصر، وابن ماجه (1249)، كتاب: الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

فتح الباري لابن حجر (2/ 61)، وعمدة القاري للعيني (5/ 81)، وكشف اللثام للسفاريني (2/ 53)، وسبل السلام للصنعاني (1/ 111). وانظر مصادر شرح الحديث السابق.

ص: 592

قال ابن فارس في «مجمله» : فأما قوله -جل ثناؤه-: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ} [آل عمران: 18]، فيقال: بين وأعلم، كما يقال: شهد فلان عند القاضي، إذا بين وأعلم لمن الحق، وعلى من هو (1).

ومعنى (مرضيون)؛ أي: عُدول، لا شك في صدقهم ودينهم.

ق: وفي هذا رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة.

قلت: صدق رحمه الله.

الثاني: قوله: «نهى عن الصلاة بعد الصبح» ؛ أي: بعد أن تصلى الصبح، وكذلك القول في العصر؛ فإن الأوقات المكروهة قسمان:

قسم تتعلق الكراهة فيه بالفعل؛ بمعنى: أنه إن تأخر الفعل، لم تكره الصلاة، ألا ترى أنه يجوز التنفُّل قبل الصلاتين المذكورتين، ويكره بعدهما، وإن كان مذهبنا كراهة التنفل عند طلوع الفجر، لكنه إن لم يصل [سنَّة] الفجر حتى صلى الصبح، لم يصلها حتى تطلع الشمس. والشافعي يخالفنا في كلتا المسألتين: أعني: التنفل، وصلاة الفجر بعد صلاة الصبح لمن لم يصلها؛ أعني: ركعتي الفجر.

وقسم تتعلق الكراهة فيه بالوقت؛ كطلوع الشمس قبل ارتفاعها قيد رمح فصاعدا، ووقت الاستواء عند من يقول به، وينبغي هنا أن يكون الحكم معلقًا بالوقت؛ إذ لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة

(1) انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: 514).

ص: 593

العصر، فتعين (1) أن يكون المراد: بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، كما تقدم.

ق: وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار، وعن بعض المتقدمين والظاهرية خلاف فيه من بعض الوجوه.

ولتعلم: أن صيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع، فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، لا الوجودي، فيكون قوله:«لا صلاة بعد الصبح» نفيا للصلاة الشرعية، لا الحسية، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الظاهر: أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه، وهو

الشرعي.

وأيضا: فإنا إذا حملناه على الفعل (2) الحسي، وهو غير منتف، احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ، وهو الذي يسمى: دلالة الاقتضاء، وينشأ النظر في أن اللفظ يكون عاما ومجملاً، أو ظاهرا في بعض المحامل.

أما إذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية، لم يحتج إلى إضمار، فكان أولى.

ومن هذا البحث نطلع على كلام الفقهاء: «لا نكاح إلا بوليِّ» (3)،

(1) في (ق): "فيتعين.

(2)

في (ق) زيادة: الشرعي.

(3)

رواه أبو داود (2085)، كتاب: النكاح، باب: في الولي، والترمذي (1101)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء: لانكاح إلا بولي، وابن ماجه (1881)، كتاب: النكاح، باب: لانكاح إلا بولي، وغيرهم، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

ص: 594

فإنك إن حملته على الحقيقة الحسية، وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا، احتجت إلى الإضمار (1)، فحينئذ يضمر بعضهم: الصحة، وبعضهم: الكمال، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام:«لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» (2)، انتهى (3).

الثالث: يقال: شرقت الشمس: إذا طلعت، وأشرقت: إذا أضاءت، وصفت، والظاهر: أنه في الحديث بضم التاء رباعي، وهكذا هو في نسختي المسموعة المقابلة على أصل عليه خط المصنف -رحمه الله تعالى-.

وقد أشار إلى ذلك ع في إكماله (4).

وقد يفسر بالحديث الآخر: «حتى ترتفع الشمس» (5)، والارتفاع فيه زيادة على مجرد الطلوع؛ لأنها (6) عند الارتفاع تظهر، وتصفو، فعلى هذا لا يكون مجرد طلوعها وظهورها يبيح الصلاة حينئذ.

وقد ورد في الصحيح أيضا: نهيُه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع، وعند استوائها حتى تزول، وعند اصفرارها

(1) في (ق): "إضمار.

(2)

رواه النسائي (2334)، كتاب: الصيام، باب: اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، وغيره، عن حفصة رضي الله عنها.

(3)

انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 150).

(4)

لم أقف عليه في الإكمال، وانظر: مشارق الأنوار له (2/ 249).

(5)

هو حديث أبي سعيد رضي الله عنه الآتي ذكره.

(6)

في (خ): لأن.

ص: 595

حتى تغرب (1).

وبالجملة: قد (2) أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها (3)، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل، والسنن التي لها سبب؛ كتحية المسجد، وسجود التلاوة، والشكر، وصلاة العيد، والكسوف، والجنازة، وقضاء الفوائت.

ومذهب مالك، والشافعي: جواز قضاء الفوائت فيها.

وخالف في ذلك أبو حنيفة؛ أخذًا بظاهر هذا العموم (4)؛ أعني: قوله: «لا صلاة» الحديث، وهو يعارض بقوله عليه الصلاة والسلام:«من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكر» ، (5)، وفي بعض الروايات:

(1) رواه مسلم (832)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه، من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه.

(2)

في (ق): "فقد.

(3)

في (ق): "فيها؛ أعني: الأوقات.

(4)

انظر: «شرح مسلم» للنووي (6/ 110).

(5)

رواه أبو يعلى في «مسنده» : (3087)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (6129)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (3/ 422)، من حديث أنس رضي الله عنه بهذا اللفظ. وإسناده ضعيف. وانظر:«التلخيص الحبير» لابن حجر (1/ 186).

ورواه البخاري (572)، كتاب: مواقتيا الصلاة، باب: من نسي صلاة، فليصل إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، ومسلم (684)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل =

ص: 596

«لا وقت لها إلا ذلك» (1)، فكل واحد من الحديثين عام من وجه، خاص من وجه؛ فحديث «لا صلاة» خاص في الوقت، عام في الصلاة، وحديث:«من نام عن صلاة» عكسه، بقيد كون الصلاة فائتة (2)، فاعرفه.

وأما النوافل والسنن التي لها سبب، فكرهها مالك في هذين الوقتين؛ أعني: بعد الصبح، وبعد العصر، ولم يكرهها الشافعي، وفي بعضها تفصيل، واختلاف مذكور في كتب الفقه.

وأما علة كراهة الصلاة في هذه الأوقات المذكورة: فهي ما جاء أنها: «تطلع بين قرني شيطان» ، الحديث (3).

واختلف في المراد بقرني الشيطان:

فقيل: إن له قرنين على ظاهره، ورجحه بعض المتأخرين.

وقالوا: معناه: أنه يدلي (4) رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات؛ ليكون الساجدون لها من الكفار في هيئة الساجدين له في الصورة، وحينئذ (5) يكون له ولشيعته تسلط ظاهر، وتمكن من أن يلبسوا على

= قضائها، من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ:«من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أنم يصليها إذا ذكرها» .

(1)

في (ق؟): ذاك.

(2)

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 151).

(3)

رواه البخاري (3099)، كتاب: في بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(4)

في (ق): "يدني.

(5)

في (ق): "فحينئذ.

ص: 597

المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها، كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشياطين (1)، والله أعلم.

وقيل: القرنان: حزبه، وأتباعه، وقيل: قوته، وغلبته، وقيل: انتشاره، وفساده.

فعلى الأول: القرنان حقيقة، وعلى ما عداه يكون (2) مجازا (3).

وأما الحديث الثاني:

فأبو سعيد: اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر - بالباء الموحدة والجيم - وهو خدرة (4) بن عوف بن الحارث بن الخزرج، كذا نسبه ابن الكلبي، وخليفة بن خياط فيما حكى عنه الرشاطي، وكذلك -أيضا - نسبه ابن إسحاق، وأبو عمر ابن عبد البر في ترجمة أبيه مالك (5).

غير أن ابن إسحاق قال في عبيد بن الأبجر: عبد، مكبرا، ونسبه ابن سعد: فأسقط عبيد الأول، وكذا نسبه أبو عمر في باب: أبي سعيد، قال الرشاطي: وصوابه ما ذكره ابن الكلبي، والله أعلم.

(1) في (ق): "الشيطان.

(2)

في (ق): "يكونان.

(3)

انظر: «شرح مسلم» للنوي (6/ 112).

(4)

في (ق): "خلد، وهو خطأ.

(5)

في (ق): "مالك بن عبران بن إسحاق قال.

ص: 598

وقد اختلف في اسمه، فقيل: سعد -كما قدمناه-، وقال ابن هشام: اسمه: سنان، وكذا قال ابن الحذاء، عن يزيد بن أبي حبيب، والأول هو المشهور.

وأمه: أنيسة بنت أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك، أسلمت، وبايعت.

وهو مشهور بكنيته، والخُدْرُ: قبيلة من الأنصار.

توفي أبو سعيد هذا بالمدينة سنة أربع وسبعين، وقيل: ثلاث وسبعين، وقيل: سنة ثلاث وستين، وقيل: سنة أربع وتسعين، والأول هو المشهور، والقول الأخير وهم ظاهر، والله أعلم.

وذكره الحافظ ابن زبر (1): في سنة أربع وسبعين، وكان أبو سعيد من نجباء الأنصار، وفضلائهم، ومن حفاظ الصحابة وعلمائهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سننا كثيرة، وروى عنه علما جما.

روى عنه من الصحابة: زيد بن ثابت، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعطاء بن يسار، وغيرهم.

استصغر يوم أحد، فرد، واستشهد أبوه يوم أحد، وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة.

(1) في (ق): "ابن زيد.

ص: 599

روي (1) له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف حديث، ومئة وسبعون حديثًا، اتفقا منها على ستة وأربعين حديثًا، وانفرد البخاري بستة عشر حديثًا، ومسلم باثنين وخمسين حديثًا.

روى له الجماعة رضي الله عنه (2).

وليس فيه زيادة على الحديث الذي قبله، إلا امتداد الكراهة إلى ارتفاع الشمس، قيل: وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق، بل الارتفاع الذي تزول عنه صفرة الشمس أو حمرتها، وهو مقدر بقيد رمح أو رمحين (3).

وقيد: بكسر القاف، ليس إلا، وإنما ضبطه -وإن كان ظاهرا-؛ لأني رأيت (4) بعض الفقهاء يغلط فيه، فيفتح القاف.

(1) في (ق): "وروي.

(2)

وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (4/ 44)، و «الثقات» لابن حبان (3/ 150)، و «المستدرك» للحاكم (3/ 650)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (2/ 602)، و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (1/ 180)، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (20/ 370)، و «صفة الصفوة» لابن الجوزي (1/ 714)، وو «أسد الغابى» لابن الأثير (6/ 138)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (2/ 518)، و «تهذيب الكمال» للمزي (10/ 294)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (3/ 168)، و «تذكرة الحفاظ» له أيضا (1/ 44)، و «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (3/ 87)، و «تهذيب التهذيب» له أيضا (3/ 416).

(3)

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 151).

(4)

في (ق): "سمعت.

ص: 600

قال صاحب «الكتاب» رحمه الله: وفي الباب: عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر بن الخطاب (1).

وقد تقدم الكلام على التعريف بهم، أو أكثرهم بما يغني عن الإعادة، رضي الله عنهم أجمعين.

* * *

(1) في مطبوعات «عمدة الأحكام» قول المصنف رحمه الله: وفي البابِ: عنْ عليِّ بنِ أَبي طالبٍ، وعبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، وأَبي هريرةَ، وسَمُرَةَ بنِ جُندُبِ، وسَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، ومعاذِ بنِ عفراء، وكعبِ بنِ مُرَّةَ، وأَبي أُمامةَ الباهليِّ، وعمرِو بنِ عبسةَ السُلَميِّ، وعائشةَ، رِضْوَانُ الله عليهم أجمعين، والصَّنابحيِّ ولم يسمعْ منَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، انتهى -.

وانظر: «كشف اللثام» للسفاريني (2/ 54).

ص: 601