الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المسح على الخفين
الحديث الأول
21 -
عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ ، فَقَالَ:«دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (203)، كتاب: الوضوء، باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. ورواه أيضا: (180)، كتاب: الوضوء، باب: الرجل يوضئ صاحبه، و (200)، باب: المسح على الخفين، و (356)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في الجبة الشامية، و (381)، باب: الصلاة في الخفاف، و (2761)، كتاب: الجهاد، باب: الجبة في السفر والحرب، و (4159)، كتاب: المغازي، باب: نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، و (5462)، كتاب: اللباس، باب: من لبس جبة ضيقة الكمين في السفغر، و (5463)، باب: لبس جبة الصوف في الغزو. ورواه مسلم (274)، (1/ 228 - 230)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، وأبو داود (151)، كتاب: الطهارة، باب: مسح على الخفين، والنسائي (82)، كتاب: الطهارة، باب: صفة الوضوء، و (125)، باب: المسح على الخفين في السفر، والترمذي (100)، كتاب: الطهارة، =
* التعريف:
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود (1) بن مُعَتِّب - بضم الميم وفتح العين المهملة وسكونها (2) وكسر المثناة فوق وتخفيفها وتشديدها وآخره باء موحدة - ابنِ قَسِيّ - بفتح القاف وكسر السين المهملة وتشديد الياء - ابنِ منبه، وهو ثقيفُ بنُ بكرِ بن هوازنَ بنِ منصورِ ابنِ عكرمةَ بنِ خصفةَ (3) بنِ قيسِ بنِ عَيْلانَ (4) بنِ مُضَرَ (5) بنِ نزار.
= باب: ما جاء في المسح على العمامة، وابن ماجه (545)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء من المسح على الخفين.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
«معالم السنن» للخطابي (1/ 58)، و «عارضة الأحوذي» لابن العربي (1/ 150)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2/ 84)، و «المفهم» للقرطبي (1/ 529)، و «شرح مسلم» للنووي (3/ 170)، و «شرح عممدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 72)، و «النكت على العمدة» للزركشي (ص: 37)، و «التوضيح» لابن الملقن (4/ 358)، و «فتح الباري» لابن حجر (1/ 307)، و «عمدة القاري» للعيني (3/ 102)، و «كشف اللثام» للسفاريني (1/ 274)، و «سبل السلام» للصنعاني» (1/ 75)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 227).
(1)
بن مسعود زيادة من (ق).
(2)
في (ق) زيادة: أيضا.
(3)
قلت: بالخاء المعجمة والصاد المهملة.
(4)
قلت: بالعين المهملة.
(5)
قوله: بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر ليس في (ق).
يكنى أبا عيسى، ويقال (1): أبو عبد الله، ويقال (2): أبو محمد.
أسلم عام الخندق، وقدم مهاجرا.
روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة وستة وثلاثون حديثًا، اتفقا منها على تسعة، وللبخاري حديث، ولمسلم حديثان. روى عنه: المسور بن مخرمة، وقيس بن أبي حازم، ومسروق ابن الأجدع، وعروة بن الزبير، عروة، وحمزة، وغفار (3) بنو المغيرة، ومولاه وراد، وزياد بن علاقة (4)، وعلي بن ربيعة الوالبي، وأبو إدريس الخولاني، وغيرهم.
شهد المغيرة فتح الشام، وشهد اليرموك، والقادسية، وفتح الأهواز، وهمدان، وشهد نهاوند، وكان على ميسرة (5) النعمان بن مقرن، وولاه عمر بن الخطاب- رضي الله عنه الكوفة، فلم يزل عليها إلى أن قُتل عمر، فأقره عثمان رضي الله عنه، ثم عزله، فلم يزل
كذلك، واعتزل صفين، فلما كان التحكيم، لحق بمعاوية، فلما قُتل علي، وصالح معاوية الحسن، ودخل الكوفة، ولاّه عليها، فلم يزل عليها (6) حتى توفي بها
(1) في (ق) زيادة: له.
(2)
في (ق) زياد: له.
(3)
في (ق): "وعمار.
(4)
قلت: بكسر العين، ثم واللام بعدها مفتوحة، وبالقاف.
(5)
في (ق): "سرية.
(6)
في (خ): بها.
في داره، سنة خمسين، وقيل: سنة إحدى وخمسين، وهو أمير عليها، فاستخلف عند موته ابنه عروة، فولّى معاوية حينئذ
الكوفة زيادا مع البصرة، وجمع له العراقين، وكانت وفاة المغيرة في شعبان، وله سبعون سنة، روى له الجماعة رضي الله عنهم (1).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله: «فأهويت» يقال: أهوى إلى كذا بيده؛ ليأخذه.
وقال الأصمعي: أهويت بالشيء: إذا أومأت به، ويقال: أهويت له بالسيف، هذا في الرباعي.
وأما الثلاثي، فهو - بفتح الواو - هوى: إذا سقط، قال الله تعالى:{وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى} [النجم: 1]، يهوي - بالكسر-، وهوي -
بالكسر- يهوى- بالفتح-: إذا عشق (2).
الثاني: قوله: «لأَنزِعَ» (3): هو بكسر الزاي، وإن كان فيه حرف
(1) وانظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (4/ 285)، والتاريخ الكبير للبخاري (7/ 216)، والثقات لابن حبان (3/ 372)، والاستعاب لابن عبد البر (4/ 1445)، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (1/ 191)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (60/ 13)، والمنتظم لابن الجوزي (5/ 237)، وأسد الغابة لابن الأثير (5/ 238)، وتهذيب الكمال للمزي (28/ 369)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (3/ 21)، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (6/ 197)، وتهذيب التهذيب له أيضا (10/ 234).
(2)
انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (2/ 273).
(3)
في (خ): لأنزعهما.
حلق، قال الله تعالى:{ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ} ، الآية [مريم: 69]، والضمير في قوله -عليه الصلاة
والسلام-: «دعهما» للخفين، وفي «أدخلتهما» للرجلين، فالضميران مختلفان، ومعنى «طاهرتين»؛ أي: بطهر الوضوء؛ إذ ذلك (1) من شرط المسح عليهما على ما سيأتي.
ق: كلا الحديثين -يعني: هذا، والذي بعده- يدل على جواز المسح على الخفين، وقد كثرت (2) فيه الروايات، ومن أشهرها: رواية المغيرة.
ومن أصحها - أيضا -: رواية جرير بن عبد الله البجلي، بفتح الباء والجيم (3).
كان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة (4)، ومعنى (5) هذا الكلام: أن
المائدة إن كانت متقدمة على المسح على الخفين، كان جواز المسح ثابتا من غير شبهة، وإن كان المسح على الخفين متقدما، كانت المائدة تقتضي خلاف ذلك، فيكون المسح على الخفين منسوخا (6) بها، فلما ترددت
(1) في (ق): "أي: ذلك.
(2)
في (ق): تكثرت.
(3)
رواه البخاري (380)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الخفاف، ومسلم (272)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.
(4)
رواه النسائي (118)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.
(5)
في (ق): "يقتضي.
(6)
في (ق): "منسوخ.
الحال، توقفت الدلالة عند قوم، فشكّوا في جواز المسح، وقد نقل عن بعض الصحابة: أنه قال: قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ولكن قبل المائدة أو بعدها؟ إشارة منهم بهذا الاستفهام إلى ما ذكرناه (1)، فلما جاء
حديث جرير بن عبد الله مبينا بأن المسح بعد نزول المائدة، زال الإشكال، وفي بعض الروايات التصريح بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد نزول المائدة، وهو أصرح من رواية من روى عن
جرير: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة (2)؟ انتهى (3).
الثالث: فيما يتعلق بأحكام المسح على الخفين، وينحصر (4) ذلك في ستة أطراف، أذكرها مختصرة؛ إذ بسطها في كتب الفقه:
الطرف الأول: في جواز المسح على الخفين.
ولمالك رحمه الله في ذلك ثلاثة أقوال:
ثالثها: يمسح المسافر دون المقيم، ومشهورها: جواز المسح مطلقًا؛ وهو مذهب الكل، وأنكره الشيعة والخوارج مطلقًا (5).
ح (6): وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة،
(1) في (ق): "فهذا الاستفهام إلى ماذكرنا.
(2)
رواه أبو داود (154)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.
(3)
انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 72).
(4)
في (ق): "وأحصر.
(5)
قوله: وهو مذهب الكل، وأنكره الشيعة الخوارج مطلقا ليس في (ق).
(6)
كذا في «خ» و «ق» ، ولعل الصواب:(ق)؛ إذ هو من كلام الإمام ابن دقيق في شرح عمدة الأحكام (1/ 72 - 73).
حتى عد شعارا لأهل السنة، وعد إنكاره شعارا لأهل البدع.
وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين (1).
واختلف العلماء في أن المسح على الخف أفضل، أم غسل الرجل؟
فمذهب (2) أصحابنا: أن الغسل أفضل؛ لكونه الأصل، وإليه ذهب جماعة من الصحابة، منهم: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم.
وذهب جماعة من التابعين إلى أن المسح أفضل، ذهب إليه: الشعبي، والحكم، وحماد، وعن (3) أحمد روايتان؛ أصحهما: المسح أفضل، والثانية: هما سوءا، واختاره ابن المنذر، والله أعلم (4).
الطرف الثاني: في شروط المسح، وهي خمسة:
الأول: أن يلبسهما على طهارة.
الثاني: أن تكون الطهارة مائية، وفي الترابية قولان.
الثالث: أن تكون الطهارة كاملة، وينشأ من هذا الشرط فرعان:
أحدهما: من غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخلف، ثم غسل
(1) رواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 433).
(2)
في (ق): "فذهب.
(3)
في (ق): "وروي عن.
(4)
انظر: شرح مسلم للنووي (3/ 164).
الأخرى، وأدخلها في الخف، هل يسمح، أو لا؟
المشهور من مذهبنا: لا (1) يمسح، وبه قال سحنون، وابن الجلَاّب.
وقال مُطَرِّف: يمسح.
الفرع الثاني: لو نكس وضوءه، فبدأ برجليه، فغسلهما وأدخلهما في الخفين، ثم كمل وضوءه، فهل يمسح بعد ذلك؟
قال مالك في العتبية: لايفعل، فإن فعل، فلا شيء عليه.
قال صاحب البيان والتقريب: والمشهور من المذهب: عدمُ المسح.
الشرط الرابع: أن يكون اللبس مباحا لِلَاّ بس؛ لأنا نقول: لو لبِسَ المُحرِمُ الخفين من غير عذر، أو لبس الإنسان خفين مغصوبين، لم يجز المسح في المسألتين.
الشرط الخامس: أن يكون لبس الخفين على الوجه المعياد عند الناس في لباس الخفاف، فإن لبس الخفين لا لغرض سوى (2) الترخص بالمسح، أو امرأة خضبت بالحناء (3)، فلبست الخف للمسح حتى يسقط عنها غسل الرجلين لئلا تغسل الحناء، ومن أراد أن ينام، فيتعمد لباس الخفين لمحض (4) المسح، فالمشهور عندنا: أن هؤلاء
(1) في (ق): "ألا.
(2)
في (ق): فنوى.
(3)
في (خ): الحناء.
(4)
في (خ): فتعمد لبس الخفين لمختص.
لا يمسحون، فإن فعل، فهل يعيد أو لا؟ خلاف (1).
الطرف الثالث: في صفة المسح:
ولا شك في (2) أنه كيفما أوعب، أجزأه، وإنما النظر في الصفة المستحبة، وفيها ثلاث طرق:
الأولى: ما في المدونة، وهو أن يضع اليمنى على أطراف (3) أصابعه من ظاهر قدمه، ويضع اليسرى تحتها من باطن خفه، ثم يمرهما إلى حد الكعبين (4). وهذه الطريقة تسهل في اليمنى، وتعسر في اليسرى.
الطريقة الثانية: أن يبدأ بيديه من الكعبين مارًا إلى الأصابع، عكس الأولى (5)(6).
الطريقة الثالثة: أن يبدأ باليمنى كالطريقة الأولى، وباليسرى كالطريقة الثانية، وهي اختيار ابن عبد الحكم، واستحبها (7) بعض المتأخرين.
(1) انظر: التفريع لابن الجلاب (1/ 199).
(2)
في ليس في «ق» .
(3)
في (ق): "الأول.
(4)
انظر: المدونة الكبرى (1/ 39).
(5)
أطراف ليس في «ق» .
(6)
انظر: الذخيرة للقرافي (1/ 328).
(7)
في (ق): "فاستحسنها.
وزاد اللخمي طريقه رابعة، وهي: أن تكون العليا من مقدَّم الرجل، والسفلى من مؤخرها، فيمرهما مختلفين.
قال: وكل ذلك واسع، إلا أن الأحسن ما ذكر في المدونة: أن يكون الابتداء من مقدم الرجلين والانتهاء إلى الكعبين؛ لأن السنة أن يبدأ بأول كل عضو، ولأن المسح بدل من الغسل، والكعبان هما نهاية الغسل؛ أي: آخره؛ لأن الله تعالى ذكره بعد (إلى)، و (إلى) للغاية.
الطرف الرابع: في صفة الخف:
وصفته: أن يكون جِلْداً، هو خفُّ (1) في العادة، طاهراً، ساتراً لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه منفرداً، فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة، جاز المسح، قولاً واحداً (2)، وفي المسألة فروع في كتب الفقه لا نطوِّل (3) بذكرها.
الطرف الخامس: في بيان القدر الذي يجب مسحه من الخف:
وفي المذهب (4) ثلاثة أقوال:
مشهورها: يجب مسحُ الأعلى، ويستحب مسحُ الأسفل، لكنه إن اقتصر على، استُحب له الإعادةُ في الوقت.
وقال أشهب: أيهما مسح، أجزأه.
(1) في (ق): "مستعملا مكان: هو خف
(2)
انظر: التفريع لابن الجلاب (1/ 200).
(3)
في (ق): "لانطيل.
(4)
في (ق): "وفي المسألة.
وقال ابن نافع: يجب مسح الأعلى والأسفل (1).
الطرف السادس: في توقيت المسح:
والمشهور عندنا: عدم التوقيت للمقيم والمسافر، وهذا على طريق الاختصار، كما تقدم، والله الموفق (2).
الرابع: قوله: وهما طاهرتان: ع: قال داود: ويجوز المسح عليهما إذا كانا طاهرتين، وإن لم يستبح (3) الصلاة، والفقهاء على خلافه؛ بناء على حمل كلامه- عليه الصلاة والسلام على الطهارة اللغوية، أو الشرعية، وهو مختلف فيه بين الأصوليين، هل يقدم العرف على اللغة، أم لا؛ كما وقع الخلاف في وضوئه- عليه الصلاة والسلام-فيما مست النار (4)؟
قلت: والصحيح المعتمد عند (5) أهل الأصول: الحمل على الشرعي دون اللغوي.
ق: وقد استدل به (6) بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما، وأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها
(1) المرجع السابق، (1/ 199).
(2)
في (ق): "وبالله التوفيق.
(3)
في (ق): "إن كانتا طاهرتان، وإن لم يسمح القدم للصلاة.
(4)
انظر: إكمال المعلمللقاضي عياض (2/ 81).
(5)
في (ق): "عليه.
(6)
به ليس في (ق).
في الخف (1)، لم يجز المسح.
وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف؛ أعني: في دلالته على حكم هذه المسألة، فلا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة، بل ربما يدعي أنه طاهر في ذلك؛ فإن الضمير في قوله:«أدخلتهما» (2) يقتضي تعلق الحكم بكل واحدة منهما، نعم من روى:«فإني أدخلتهما وهما طاهرتان» ، فقد يتمسك برواية هذا القائل من حيث إن قوله:«أدخلتهما» إذا اقتضى كل واحدة منهما، فقوله:«وهما طاهرتان» حال من كل واحدة منهما (3)، فيصير التقدير أدخلت كل واحدة في حال (4) طهارتها، وذلك إنما يكون بكمال الطهارة، وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من روى:«أدخلتهما طاهرتين» ، على كل حال، فلييس الاستدلال بذلك بالقوي جدا (5)؛ لاحتمال الوجه الآخر في الروايتين معا، اللهم إلا أن يضم إلى دليل على أنه لا تحصل الطهارة لأحدهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، فحيتنئذ يكون ذلك مع هذا مستندا لقول القائلين بعدم الجواز -أعني: أن يكون المجموع هو المستند-،
(1) ثم غسل الأخرى، وأدخلها في الخف ليس في (ق).
(2)
في (ق) زيادة: طاهرتين.
(3)
منهما فقوله: «وهما طاهرتان» حال من كل واحدة منهما» ليس في (ق).
(4)
حال ليس في (ق).
(5)
في (خ): القوي.
فيكون هذا (1) الحديث دليلا على اشتراط طهارة كل واحدة منهما، ويكون ذلك الدليل دالا على أنها تطهر إلا بكمال الطهارة، ويحصل من هذا المجموع حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز، انتهى (2).
قلت: ولا يخلو بعض هذا الكلام من نظر، والله أعلم، فليتأمل.
* * *