المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 14 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتْابُ الطَّهَارَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌بابُ الجنابةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الحيضِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كِتْابُ الصَّلَاة

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن والحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌بابُ فضلِ صلاة الجماعةِ ووجوبِها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 14 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه،

‌الحديث الرابع

14 -

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الْخَلاءَ ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً ، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ (1).

* * *

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (149)، كتاب: الوضوء، باب: الإستنجاء بالماء، و (150)، باب: من حمل معه الماء لطهوره، و (151)، باب: حمل العنزة مع الماء في الإستنجاء، و (214)، باب: ما جاء في غسل البول، و (478)، كتاب: سترة المصلي، باب: الصلاة إلى العنزة، ومسلم (271)، (1/ 227)، كتاب: الطهارة، باب: الإستنجاء بالماء من التبرز، وهذا لفظ مسلم. ورواه أبو داود (43)، كتاب: الطهارة، باب: في الاستنجاء بالماء، والنسائي (45)، كتاب: الطهارة، باب: الاستنجاء بالماء.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

«إكمال المعلم» للقاضي عياض (2/ 77)، و «المفهم» للقرطبي (1/ 520)، و «شرح مسلم» للنووي (3/ 162)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 58)، و «التوضيح» لابن الملقن (4/ 127)، «فتح الباري» لابن حجر (1/ 251)،

و «عمدة القاري» للعيني (2/ 291)، و «كشف اللثام» للسفاريني (1/ 201)، و «سبل السلام» للصنعاني (1/ 74)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 121).

ص: 212

الْعَنَزَةَ: الْحَرْبَةُ.

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله: «كان يدخل الخلاء» ؛ أي: يريد دخول الخلاء، وقد تقدم أن الخلاء ممدود، وأنه الغائط، وظاهره هنا: البراح دون البنيان؛ لقرينة حمل العنزة للصلاة؛ فإن السترة إنما تكون في البراح؛ حيث يخشى المرور بين يديه؛ ولأنه لو كان المراد البنيان، لكان الذي يناسب ذلك خدمة أهل بيته من نسائه ونحوهن، دون الرجال (1).

الثاني: فيه جواز استخدام الأحرار إذا كانوا أتباعا، أو أرصدوا أنفسهم لذلك (2).

الثالث: قوله: «أنا وغلام» ، قال أهل اللغة: الغلام: من فُطم إلى سبع سنين.

قال أبو جعفر أحمد ابن محمد النحوي في «خلق الإنسان» له: وحكى ثابت ما دام الولد (4) في بطن أمه، فهو جنين، فإذا ولد، سمي صبيا ما دام رضيعا، فإذا فُطم سمي غلاما إلى سبع سنين، ثم يصير يافعا إلى عشر حجج، ثم حزورا إلى خمس عشرة سنة، ثم يصير فمدا إلى خمس وعشرين سنة (3)، ثم يصير عنطنطا إلى ثلاثين سنة، ثم

(1) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 58).

(2)

المرجع السابق، (1/ 59).

(3)

«سنة» ليست في «ق» .

ص: 213

يصير ملًا إلى أربعين سنة، ثم يصير كهلاً إلى خمسين سنة، ثم يصير شيخا إلى ثمانين سنة، ثم يصير بعد ذلك همًا فانيا كبيرا (1).

وقد تقدم الفرق بين (نحو)، و (مثل) في حديث حمران (2) بما يغني عن الإعادة.

يريد: نحوي في السن، لا غير، والله أعلم.

الرابع: الإداوة: هي (3) المطهرة، والجمع الأداوى، مثل المطايا، قال الراجز:

إذا الأداوى ماؤها تصبصبا

قال الجوهري: وكان قياسه: أدائي، مثل رسالة ورسائل، فتجنبوه وفعلوا به ما فعلوا بالمطايا والخطايا، فجعلوا فعائل فعالى، وأبدلوا هنا الواو؛ لتدل على أنه قد كانت في الواحدة واو ظاهرة، فقالوا (4): أداوى، فهذه (5) الواو بدل من الألف الزائدة في إداوة، والألف التي في آخر الأداوى بدل من الواو التي في إداوة، وألزموا الواو هنا كما ألزموا الياء في مطايا (6).

(1) ونقله العيني في «عمدة القاري» (6/ 150).

(2)

في «خ» و «عمران» ، والصواب ما أثبت.

(3)

في «ق» : و «هي» .

(4)

في «خ» و «ق» : «قالوا» .

(5)

في «ق» : «وهذه» .

(6)

انظر: «الصحاح» للجوهري (6/ 2266).

ص: 214

الخامس: قوله: «فيستنجي بالماء» : دليل على أن استعمال الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار، وإن كان الأكمل الجمع بينهما، أعني: الماء والأحجار.

وقد كره سعيد بن المسيب استعمال الماء، فإنه سئل عن الاستنجاء بالماء، فقال: إنما ذلك وضوء النساء (1).

ق: والسنة دلّت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره، وهي (2) أولى من الاتباع)، ولعل سعيدا (3) رحمه الله فهم من أحد غلوًا في هذا الباب؛ بحيث يمنع الاستجمار بالحجارة، فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو، وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة، وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك إلى أن الاستجمار بالحجارة إنما هو عند عدم الماء

قلت: هو ابن حبيب.

_قال: وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء، فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمن سعيد رحمه الله، وإنما استحب الاستنجاء بالماء؛ لإزالة العين والأثر معا، فهو أبلغ في النظافة، والله أعلم (4).

(1) رواه الإمام مالك في «الموطأ» : (1/ 33).

(2)

في «ق» : «فهي» .

(3)

في «ق» : «سعيد بن المسيب» .

(4)

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (1/ 59).

ص: 215