المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 29 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتْابُ الطَّهَارَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌بابُ الجنابةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الحيضِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كِتْابُ الصَّلَاة

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن والحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌بابُ فضلِ صلاة الجماعةِ ووجوبِها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 29 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ

‌الحديث الثاني

29 -

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ ، حَتَّى إذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ؛ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.

وقالت: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (269)، كتاب: الغسل، باب: تخليل الشعر، وهذا سياقه. ورواه أيضا:(245)، كتاب: الغسل، باب: الوضوء قبل الغسل، و (259)، باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟، ومسلم (316)، (1/ 253 - 254)، كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة، وأبو داود (242)، كتاب: الطهارة، باب: الغسل من الجنابة، والنسائي (247)، كتاب: الطهارة، باب: ذكر وضوء الجنب قبل الغسل، و (248 - 249)، باب: تخليل الجنب رأسه، و (420)، باب: الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة، و (423)، باب: استبراء البشرة في الغسل من الجنابة، والترمذي (104)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة، وابن ماجه (574)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة. =

ص: 370

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: «كان» هذه التي تدل على الملازمة والتكرار - كما تقدم -، ولتعلم أن قولها:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة» يحتمل أن يكون من باب قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [النحل: 98]؛ أي: إذا أراد (1) الاغتسال، ويحتمل أن يكون اغتسل بمعنى: شرع في الغسل؛ فإنه يقال: فعل إذا فرغ، وفعل: إذا شرع في الفعل أيضا، فإذا حملنا اغتسل على شرع، صح؛ لأنه يمكن أن يكون الشروع به وقتا للبداية بغسل اليدين، وهذا بخلاف قوله تعالى:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [النحل: 98]؛ فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقت الاستعاذة، هذا معنى كلام ق، وأكثر لفظه (2)(3).

= مصَادر شرح الحَدِيث:

معالم السنن للخطابي (1/ 80)، والاستذكار لابن عبد البر (1/ 259)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (1/ 353)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 155)، والمفهم للقرطبي (1/ 576)، وشرح مسلم للنووي (3/ 228)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 91)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (1/ 203)، وفتح الباري لابن رجب (1/ 233، 310)، والتوضيح لابن الملقن (4/ 546)، وطرح التثريب للعراقي (2/ 87)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 360)، وعمدة القاري للعيني (3/ 191)، وكشف اللثام للسفاريني (1/ 392)، وسبل السلام للصنعاني (1/ 89)، ونيل الأوطار للشوكاني (1/ 306).

(1)

في (ق): أردت.

(2)

في (ق): "وأكثر كلامه.

(3)

انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 91).

ص: 371

الثاني: قولها: «غسل يديه» : يعني: قبل إدخالهما في الإناء، على ما تقرر، ولا خلاف في مشروعية ذلك، وإنما الخلاف بيننا وبين أهل الظاهر في وجوبه، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوعبا في حديث:«إذا استيقظ أحدكم من نومه» بما يغني عن الإعادة.

الثالث: قولها: «وتوضأ وضوءه للصلاة» : فيه: استحباب تقديم أعضاء الوضوء في الغسل؛ كما هو المعروف من مذاهب العلماء.

ق: ما معناه: أنه ينبغي أن يقع البحث في هذا الغسل لأعضاء الوضوء، هل هو وضوء حقيقة، فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة؟ فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد، أو يقال: إن غسل هذه الأعضاء إنما هوعن الجنابة، وإنما قدمت على بقية الجسد؛ تكريما لها، وتشريفًا، ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى.

وقد يقول قائل: قولها: «وضوءه للصلاة» مصدر مشبه، تقديره: وضوءًا مثل وضوء الصلاة، فيلزم لأجل ذلك أن تكون هذه الأعضاء مغسولة عن الجنابة؛ لأنها لو كانت مغسولة للوضوء حقيقة، لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة، فلا يصح التشبيه؛ لأن التشبيه يقتضي تغاير المشبه والمشبه به، فإذا جعلناها مغسولة للجنابة، صح التغاير، وكان التشبيه في الصورة الظاهرة.

وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها من وجهين: أحدهما: أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة

ص: 372

بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة، والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه خارج غسل الجنابة، فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه، ولا يلزم منه عدم كونه وضوءًا للصلاة حقيقة.

الثاني: لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية، شبه هذا الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن، كأنه يقال: أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة (1).

قلت: و (2) هذا بحث حسن، وتنقيح جيد، لكن لا يظهر له فائدة حكمية؛ لأنا متفقون على صحة الغسل، والحالة هذه، سواء اعتقدنا أنه وضوء أجزأ عن غسل، أو غسل لهذه الأعضاء عن الجنابة، والله أعلم.

الرابع: قولها: «ثم يخلل بيديه شعره» : فيه: استحباب التخليل باليدين جميعا، وهل التخليل

بإدخال الأصابع مبلولة فيما بين أجزاء الشعر، أو لا بد من نقل الماء حتى يسمى تخليلاً؟

أشار بعضهم إلى ترجيح نقل الماء؛ لما في مسلم: ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول

الشعر (3) ورد به على من يقول: إن التخليل بغير نقل الماء.

ح (4): وذكر النسائي في السنن مايبين هذا، قال: باب تخليل

(1) المرجع السابق، (1/ 93).

(2)

الواو ليست في (ق).

(3)

رواه مسلم (316)، (1/ 253)، كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة.

(4)

في «خ» و «ق» : «ق» . والكلام للإمام النووي لا للإمام ابن دقيق، والله أعلم.

ص: 373

الجنب رأسه، وأدخل حديث عائشة، فقالت فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه، ثم يحثي عليه ثلاثًا (1) قال: فهذا بين في التخليل بالماء (2).

الخامس: قولها: «حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته» : يحتمل أن يريد بالظن هنا: اليقين، وقد جاء ذلك كثيرا في كلام العرب، قال الله تعالى:{فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا} [الكهف: 53]؛ أي: أيقنوا؛ لأنه وقت رفع الشكوك والظنون.

وقال الشاعر: [الطويل]

فقلت لهم: ظنوا بألفي

سراتهم بالفارسي المسرد (3)

أي: أيقنوا، وهو كثير، وأظن أنه قد جاء العكس؛ أعني: العلم بمعنى الظن، ويحتمل أن يكون الظن هنا على بابه؛ لأنه يكتفى بالظن في هذا الباب، فيحمل على ظاهره.

وقولها: «أروى» : هو من الري الذي هو خلاف العطش، وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء، والمقصود بالإرواء هنا: إيصال الماء إلى جميع الجلد، والظاهر: أنه لا يصل إلى جميع الجلد إلا وقد ابتلت أصول الشعر، أو الشعر كله (4).

(1) تقدم تخريجه في صدر الحديث برقم (249).

(2)

انظر: شرح مسلم للنووي (4/ 3).

(3)

البيت لدريد بن الصمة، كما جمهرة أشعار العرب (ص: 180).

(4)

انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 93).

ص: 374

السادس: قولها: «ثم غسل سائر جسده» : غّلط الحريري في «درة الغواص» من استعمل سائرا بمعنى: الجميع، ووهمه، واستدل على ذلك بحديث غيلان، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وفارق سائرهن (1)؛ أي: من بقي بعد الأربع اللاتي تختارهن، قال: ولما وقع سائر في هذا الموضع بمعنى: الباقي الأكثر، منع بعضهم من استعماله بمعنى: الباقي الأقل.

قال: والصحيح أنه يستعمل في كل باق قل أو كثر؛ لإجماع أهل اللغة على أن معنى الحديث: «إذا شربتم فاسأروا» (2)؛ أي: أبقوا في الإناء بقية ماء؛ لأن المراد به: أن يشرب الأقل، ويبقي الأكثر، وإنما ندب إلى التأدب بذلك؛ لأن الإكثار من المطعم والمشرب منبأة عن النهم، وملأَمة عند العرب.

قال: ومما يدل أن «سائرا» بمعنى باق: ما أنشده سيبويه: [الطويل]

ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه .... وسائره باد إلى الشمس أجمع (3)

(1) رواه الإمام الشافعي في مسنده (ص: 274)، وابن حبان في صحيحه (4157)، وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وانظر الكلام عنه في التلخيص الحبير لابن حجر (3/ 168).

(2)

ذكره أبو عبيد في غريب الحديث (2/ 292) فقال: ويروى عن جرير ابن عبد الله البجلي أنه قال لبنيه، فذكره.

(3)

انظر: الكتاب لسيبويه (1/ 181). وانظر: خزانة الأدب للبغدادي (4/ 235).

ص: 375

قال: ويشهد لذلك أيضا، قول الشنفرى [الطويل]

لا تقبروني إن قبري محرم

عليكم ولكن أبشري أم عامر

إذا احتملت رأسي وفي الرأس أكثري

وغودر عند الملتقى ثم سائري (1)

فعنى كل شاعر بلفظه (سائر) ما بقي من جثمانه بعد إبانة رأسه، والجسد للبدن، وهوه من الألفاظ المشتركة، والجسد أيضا: الزعفران نحوه من الصبغ، وهو من الدم أيضا، قال النابغة:[البسيط]

وما هريق على الأنصاب من جسد (2)

والجسد: أيضا: مصدر قولك: جسِد به الدم يجسد: إذا لصق به، والله أعلم (3).

السابع: أجمع المسلمون على جواز تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد كما هو نص الحديث، وكذلك تطهر المرأة بفضل الرجل، وأما تطهر الرجل بفضلها، فهو جائز عندنا، وعند الشافعي، وأبي حنيفة،

(1) انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (1/ 80).

(2)

عجز بيت للنابغة الذبياني، وصدره:

فلا لعمر الذي مسحت كعبته

(3)

انظر: درة الغواص في أوهام الخواص للحريري (ص: 9 - 10).

ص: 376

وجماهير العلماء، سواء خلت به، أو لم تخل.

قال أصحاب الشافعي: لا كراهة في ذلك؛ للأحاديث الصحيحة الواردة به، وذهب أحمد بن

حنبل، وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته، لا يجوز للرجل استعمال فضلها وروي عن عبد الله بن سرجس، والحسن البصري، وروي عن أحمد كمذهبنا، وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقًا (1).

والمختار: ما قاله الجماهير؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في تطهره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وكل واحد منهما

مستعمل لماء صاحبه، ولا تأثير للخلوة.

وقد ثبت في الحديث الآخر: أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وأصحاب السنن، قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح (2).

ح: وأما الحديث الذي جاء بالنهي، وهو حديث الحكم بن عمرو (3)، فأجاب العلماء عنه بأجوبة:

(1) من قوله: قال أصحاب الشافعي إلى هنا مطموس، والاستدراك من شرح مسلم للنووي؛ إذا المؤلف ناقل عنه هذه الفائدة.

(2)

تقدم تخريجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم: الماء لايجنب.

(3)

رواه أبو داود (82)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن ذلك، والنسائي (343)، كتاب: المياه، باب: النهي عن فضل وضوء المرأة، والترمذي (64)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة، وابن ماجه (373)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن ذلك، بلفظ: =

ص: 377

أحدها: أنه ضعيف، ضعفه أئمة الحديث، منهم: البخاري، وغيره.

والثاني: أن المراد: النهيُ عن فضل أعضائها، وهو المتساقط منها، وذلك مستبعد.

الثالث: أن النهي للاستحباب، والأفضل، والله أعلم (1).

* * *

= نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (11)، قال الحافظ في الفتح (1/ 300): وأغرب النووي فقال: اتفق الحافظ على تضعيفه. ثم ذكر الحافظ أن الجمع بين أحاديث المنع والجواز ممكن؛ بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي، أو يحمل النهي على التنزيه؛ جمعاً بين الأدلة، والله أعلم.

(1)

انظر: شرح مسلم للنووي (4/ 3).

ص: 378