المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس 49 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتْابُ الطَّهَارَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌بابُ الجنابةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الحيضِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كِتْابُ الصَّلَاة

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن والحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌بابُ فضلِ صلاة الجماعةِ ووجوبِها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس 49 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله

‌الحديث السادس

49 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْعِشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، يَقُولُ:«لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ، لأَمَرْتُهُمْ بِهَذِهِ الصَّلاةِ، هَذِهِ السَّاعَةِ» (1).

* * *

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (6812)، كتاب: التمني، باب: ما يجوز من اللو، واللفظ له، ومسلم (642)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: وقت العشاء وتأخيرها، والنسائي (531)، كتاب: المواقيت، باب: ما يستحب من تأخير العشاء.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

إكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 606)، وشرح مسلم للنووي (5/ 136)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 144)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (1/ 311)، وفتح الباري لابن حجر (2/ 50، 13/ 223)، وعمدة القاري للعيني (5/ 68، 25/ 8)، وكشف اللثام للسفاريني (2/ 30).

ص: 576

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله: «أعتمَ» ؛ أي: دخل في العتمة، وهي الظلمة، يقال: عتم الليل يعتم: إذا أظلم، وقد قيل: إن العتمة اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق، قاله الخليل -رحمه الله تعالى- (1)، فأعتم مثل أصبح وأمسى: إذا دخل في الصباح والمساء، وكذلك أظهر: إذا (2) دخل في الظهر، ومثله في المكان، أنجد، وأتهم، إذا نزل بنجد وتهامة، ونحو ذلك، قال الله تعالى:{فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} [الروم: 17، 18](3)، وقد تقدم الكلام على كراهة اسم العتمة، وما نقل في ذلك.

الثاني: قوله: «الصلاةَ» منصوب بفعل مضمر، يجوز إظهاره، تقديره: صل الصلاةَ، أو أقم الصلاة، أو افعل الصلاة، ونحو ذلك مما يصح المعنى عليه، وإنما يجوز حذف الفعل والاكتفاء بالاسم إذا دل على الفعل المحذوف دليل حال حذفه، وإلا، لم يجز الحذف، والضابط في هذا الباب أن يقال: الفعل إما أن يكون عليه دليل حال حذفه، أو لا، فإن لم يكن عليه دليل، لم يجز حذفه، ألا ترى أنك لو قلت: زيدا - مثلاً -، لم يدر هل أردت: اضرب زيدا، أو أكرم زيدا، أو غير ذلك.

(1) انظر: العين (2/ 82).

(2)

إذا: ساقط في (خ).

(3)

انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 144).

ص: 577

وإن كان عليه دليل إذا أضمر، ساغ الإضمار، ولا يخلو بعد الإضمار إما أن تجعل الاسم المنصوب عوضا من الفعل المحذوف، أو لا، فإن لم تجعله عوضا منه، جاز إضماره وإظهاره، نحو قول عمر رضي الله عنه: الصلاةَ، وكذلك لو رأيت رجلاً آخذًا في أهبة الحج، لقلت: مكةَ والله؛ أي: قصد مكةَ والله.

وإن جعلنا (1) الاسم المنصوب عوضا من الفعل المحذوف، لم يجز إظهار ذلك الفعل؛ لأن فيه جمعا بين العوض والمعوض منه،

إلا أن جعل الاسم المنصوب عوضا من الفعل المحذوف لا يطرد، وإنما جاء ذلك في مواضع تحفظ، ولا يقاس عليها، ومن (2) ذلك قولهم: مرحبا، وأهلاً وسهلاً، ورحبا، جميع ذلك منتصب بفعل لا يجوز إظهاره، وذلك الفعل المضمر يكون خبرا ودعاء؛ فيكون خبرا إذا

قلت ذلك لمن قصدك؛ أي: صادقت عندي رَحْباً وأهلاً؛ أي: من يقوم لك مقام الأهل، وصادفت عندي رحبا وسعة، وإن قلت ذلك لمسافر، كان الفعل المضمر دعاء، فكأنك قلت: صادفت أهلاً ورحبا؛ أي: لقاك الله رحبا، ولقاك الله من يقوم لك مقام الأهل، وإنما جعلت العرب هذه الأسماء عوضا من الأفعال؛ لكثرة الاستعمال، وأيضا: فإنهم جعلوا هذه الأسماء -وإن كانت منصوبة بالأفعال المضمرة التي ذكرناها-

(1) في (ق): "وإن جعلت.

(2)

في (ق): "فمن.

ص: 578

عوضا من أفعال شتى تكون من لفظ تلك الأسماء، فكان مرحبا عوضا من رحبت، وكذلك سائرها.

ومما يدل على ذلك: أن هذه الأسماء المنصوبة بإضمار فعل لا يجوز إظهاره: أنها تكون مصادر، إلا ما شذ من قولهم: ترباً، وجندلاً، فعدم استعمالهم ذلك في غير المصادر دليل على أنهم قصدوا أن تكون تلك الأسماء قائمة مقام أفعال من لفظها، وكذلك جعل سيبويه رحمه الله تربا وجندلاً قائمين مقام: تربتَ، وجندلتَ (1)، ليجري جميع (2) الباب مجرى واحدا، والله أعلِمَ.

فهذا الضابط ينبهك على كل ما يأتي من هذا الباب في الحديث وغيره، والله المستعان.

الثالث: فيه: دليل على عدم التنشُّف؛ إذ لو تنشفَ عليه الصلاة والسلام، لم يكن رأسه يقطر، ولا قائل بالفرق بين الرأس والبدن في النشف.

وفيه: دليل على تنبيه الأكابر، إما لاحتمال نسيان، وإما لاستثارة (3) فائدة منهم.

وفيه: دليل على ما تقدم في باب السواك من أن الأمر للوجوب،

(1) انظر: الكتاب لسيبويه (1/ 345).

(2)

في (ق): "جمع.

(3)

في (ق): "لاستثار.

ص: 579

وأن له أن يجتهد في الأحكام، وقد تقدم الخلاف في ذلك في باب السواك - أيضا (1) -.

وفيه: دليل على استحباب تأخير العشاء الآخرة، وقد تقدم ذكر مذاهب العلماء في ذلك، إلا أن قول عمر رضي الله عنه يدل على أن عادته عليه الصلاة والسلام التقديم، وأنه لما تغيرت عادته، قال عمر ما قال، والله أعلم.

الرابع: قوله: «رقد النساء والصبيان» ؛ أي: ممن حضر المسجد لصلاة الجماعة.

ويحتمل أن يكون المراد: من يخلفه المصلون من النساء والصبيان في البيوت، فهم ينتظرون من خلفهم؛ كأنه أشفق عليهم من طول الانتظار.

ويحتمل أن يكون مراده: تمكن الوقت حتى دخل وقت رقاد النساء والصبيان في العادة غالبا، والله أعلم (2).

الخامس: من قال بتفضيل تقديم العشاء الآخرة، قال: لو كان التأخير أفضل، لواظب عليه، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام:«الصلاة على وقتها» ، حين سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ على ما تقرر.

ومن قال بالتأخير: فدليله أن ترك التأخير والملازمة عليه إنما كان لأجل المشقة اللاحقة معه، وخشية أن يفرض عليهم، أو يتوهموا (3)

(1) في (ق): "آنفاً.

(2)

انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 146).

(3)

في (خ): أو يتوهم.

ص: 580

إيجابه، فتركه عليه الصلاة والسلام كما ترك صلاة التراويح، وعّلل الترك بخشية فرضها عليهم، وقد يعجزون عنها، وقد أجمع على استحبابها بعده عليه الصلاة والسلام؛ لزوال العلة التي خيف منها، وهي الافتراض، والله أعلم (1).

السادس: قوله عليه الصلاة والسلام: «هذه الصلاة في هذه الساعة» .

(هذه) الأولى: في موضع المصدر، لوصفها بالمصدر الذي هو الصلاة، ويجوز أن تكون في موضع نصب على المفعولية، إذا استعمل المصدر استعمال الأسماء.

و (هذه) الثانية: في موضع الظرف؛ أعني: أنه بدخول (في) عليه خرج عن الظرفية، والله أعلم.

* * *

(1) انظر: شرح مسلم للنووي (5/ 138).

ص: 581