المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثامن 35 - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتْابُ الطَّهَارَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌بابُ الجنابةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الحيضِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كِتْابُ الصَّلَاة

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن والحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌بابُ فضلِ صلاة الجماعةِ ووجوبِها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

الفصل: ‌ ‌الحديث الثامن 35 - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ

‌الحديث الثامن

35 -

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهم: أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعِنْدَهُ قَوْمُهُ (1)؛ فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؛ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي ، فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى (2) مِنْك شَعَرَاً ، وَخَيْراً مِنْكَ - يُرِيدُ: النَّبِيَّ (3) صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ (4).

(1) في البخاري: وعنده قوم. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: (1/ 366): كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري، ووقع في العمدة: وعنده قومه -بزيادة الهاء-، وجعلها شراحها ضميرا يعود على جابر، وفيه ما فيه، وليست هذه الراوية في مسلم أصلا، وذلك وارد أيضا على قوله -أي: صاحب العمدة-: إنه يخرج المتفق عليه، انتهى.

(2)

في (ق): "أوفر.

(3)

في (ق): "رسول الله.

(4)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (249)، كتاب: الغسل، باب: الغسل بالصاع ونحوه، واللفظ له، و (253)، باب: من أفاض على رأسه ثلاثا، ومسلم (329)، كتاب: الحيض، باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا، والنسائي، (230)، كتاب: الطهارة، باب: ذكر القدر الذي =

ص: 418

وَفِي لَفْظٍ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثاً (1).

قال صلى الله عليه وسلم: الرجل (2) الذي قال: مايكفيني: هو الحسنُ بن محمدِ ابن عليِّ بن أبي طالب أبوه (3) ابن الحنفية.

* * *

= يكتفي به الرجل من الماء للغسل، وابن ماجه (270)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة.

(1)

رواه البخاري (252)، كتاب: الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثا، ومسلم (328)، كتاب: الحيض، باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا: أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن أرضنا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال:«أما أنا، فأفرغ على رأسي ثلاثا» ، وروى نحوه ابن ماجه (577)، كتاب: الطهارة، باب: في الغسل من الجنابة.

ورواه النسائي (426)، كتاب: الطهارة، باب: ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه، بنحو لفظ البخاري.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

المفهم للقرطبي (1/ 586)، وشرح مسلم للنووي (4/ 9)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 106)، والعمدة في شرح العمدة لابن العطار (1/ 230)، وفتح الباري لابن رجب (1/ 250)، والنكت على العمدة للزركشي (ص: 52)، والتوضيح لابن الملقن (4/ 559)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 367)، وعمدة القاري للعيني (3/ 198)، وكشف اللثام للسفاريني (1/ 444).

(2)

الرجل: زيادة من «ق» .

(3)

في (ق) زيادة: هو ابن.

ص: 419

* التعريف:

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، المدني، كنيته أبو جعفر كما ذُكر، سمع جابر بن عبد الله، وعبد الله بن أبي رافع، وسعيد بن المسيب.

روى عنه: أبو إسحاق الهمداني، ومخول بن راشد (1)، ومعمر ابن يحيى، وابنه جعفر، والأوزاعيُّ، وعمرو بن دينار.

مات سنة أربعَ عشرةَ ومئة، وهو يومئذ ابن ثلاث وسبعين، وقيل: ابن ثمان وخمسين سنة، تابعي، أخرج حديثه في الصحيحين، رضي الله عنه (2).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الجمهور على عدم التحديد في الوضوء والغسل، وإنما ذلك على حسب حال المستعمِل، وعادته في الاستعمال؛ لأن الله تعالى يقول:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]، وقال تعالى:{حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]، فأمر بالغسل مطلقًا، ولم يقيده بمقدار معين، وعلى نحو ذلك روي: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدٍ حَتَّى يَغْسِلَ

(1) في (ق): "ابن راشد بن أسد.

(2)

وانظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 320)، وحلية الأولياء لأبي نعيم (3/ 180)، وتهذيب الكمال للمزي (26/ 136)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (4/ 401)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (9/ 311)، وتقريب التهذيب له أيضا (تر: 6151).

ص: 420

وَجْهَهُ وَبَدَنَهُ»، الحديث. ولم يعلِّقه بحدِّ،

وروي: أن الرجال والنساء كانوا يغتسلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهذا يفيد سقوط التحديد؛ إذ الحدُّ لا يثبت في ذلك إلا من الشرع، وليس في ذلك شرع؛ ولأنه لو كان في ذلك حد لا يجزئ دونه، للزم منه الحرجُ العظيم، والمشقة الشديدة؛ لِمَا عُلم من اختلاف عادات الناس في استعمالهم، وتفاوتها، فمنهم من يكفيه اليسيرُ؛ لاقتصاده ورفقه، واعتدالِ بشرته، ومنهم لا يكفيه إلا الكثير؛ لإسرافه وخرقه، فلو كان في ذلك حدٌّ موقوت، لوجب أن يفارق كل إنسان عادته، وأن يستعمل من يكفيه دون ذلك الحد زيادة على ما يحتاج إليه، وأن يقتصر من لا يتمكن من أداء الواجب إلا بأكثر مما قدر له على ما لا يمكن معه أداء الواجب، وهذا فاسد، فبطل التقدير، لذلك قال القاضي عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-: ومن الناس من حُكي عنه: أنه لا يجوز الاقتصار في الوضوء على أقلَّ من مُدٍّ، وفي الاغتسال على أقلِّ من صاع؛ لورود الخبر بذلك.

(قلت: ظاهرُ كلام القاضي يقتضي أن هذا القول بالتحديد خارج المذهب، وليس كذلك، بل هو منقول في مذهب مالك رحمه الله

تعالى - (1).

قال: وهذا لا معنى له؛ لأن ذلك إنما ورد على أنه إخبار عن القَدْر الذي كان يكفيه صلى الله عليه وسلم، لا أنه حد لا يجزئ دونه، وإنما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصاد، وتركِ الإسراف.

(1) من قوله: «قلت: ظاهر كلام القاضي» إلى هنا ليس في ق.

ص: 421

قلت: وانظر نقل (1) ح الإجماعَ على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر في شرح مسلم له (2)، مع ما تقدم من نقل الخلاف في ذلك، والله أعلم.

الثاني: الصاع: أربعة أمداد، والمدُّ: رِطلٌ وثلثٌ بالبغدادي، والرطل: مئة وثلاثون درهمًا، أو ثمانية وعشرون وثُلث، فالصاع وزناً: خمسة أرطال وثُلث، هذا المعروف المشهور، وعند الشافعية وجه شاذ: أن الصاع ثمانية أرطال، والمدَّ رطلان (3).

وقد أُجمع على النهي عن الإسراف في الماء، وإن كان على شاطئ البحر، وهل ذلك على الكراهة أو التحريم؟ الأظهرُ أنه على الكراهة، والله أعلم.

الثالث: قوله: «يكفي» : هو - بفتح الياء -، و «أوفى» يحتمل أن يكون بمعنى: أطولَ، ويحتمل أن يكون بمعنى: أكثرَ، فالأول: يرجع إلى الصفة، والثاني: يرجع إلى الكمية.

وقوله: «وخيراً منك» : هو بالنصب معطوف على (مَنْ) الذي هو مفعول يكفي (4)، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والله أعلم.

(1) في (ق): "قول.

(2)

انظر: شرح مسلم للنووي (4/ 2).

(3)

انظر: شرح مسلم للنووي (7/ 49)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 365).

(4)

في (ق): "بيكفي.

ص: 422

وقوله: «فأَمَّنَا فِي ثوب» : بيان لمشروعية ذلك، وعدم كراهته (1)، وقد قال عليه الصلاة والسلام «وَأَيُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟» (2)، والله

أعلم.

* * *

(1) في (ق): "كراهيته.

(2)

رواه البخاري (358)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، ومسلم (515)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفه لبسه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 423