الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السادس
6 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً» (1).
وَلِمُسْلِمٍ: «أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (2).
وَلَهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا وَلَغَ
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (170)، كتاب: الوضوء، باب: الماء يغسل به شعر الإنسان، ومسلم (279)، (1/ 234)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، والنسائي (63)، كتاب الطهارة، باب: سؤر الكلب، وابن ماجه (364)، كتاب: الطهارة، باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب، وهذا لفظ البخاري.
(2)
رواه مسلم (279)، (1/ 234)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلتب، وأبو داود، (71)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بسؤر الكلب، والنسائي (338)، كتاب: المياه، باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، والترمذي (91)، كتاب: االطهارة، باب: ما جاء في سؤر الكلب، إلا أنه قال: «أولاهن، أو آخرهن).
الْكَلْبُ فِي الإِناءِ (1)، فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» (2).
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: يقال: شرب الكلب، وولغ، والظاهر تغايرهما؛ أعني: الشرب (3)؛ والولوغ.
قال ابن هشام: ولغ الكلب في الإناء: أدخل لسانه فيه، وَلَحَسَهُ،
(1) في (ق): "في إناء.
(2)
رواه مسلم (280)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكليب، وأبو داود (74)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بسؤر الكلب، والنسائي (67)، كتاب: الطهارة، باب: تغعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، وابن ماجه (365)، كتاب: الطهارة، باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
«معالم السنن» للخطابي (1/ 39)، و «الاستذكار» لابن عبد البر (1/ 206)، و «عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي» لابن العربي المالكي (1/ 133)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (1/ 101)، و «المفهم» للقرطبي (1/ 538)، و «شرح مسلم» للنووي (3/ 182)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 26)، و «شرح الإلمام» له أيضا (1/ 339)، و «التوضيح» لابن الملقن (4/ 240)، و «فتح الباري» لابن حجر (1/ 274)، و «عمدة القاري» للعيني (3/ 38)، و «فيض القدير» للمناوي (4/ 272)، و «كشف اللثام» للسفاريني (1/ 79)، و «سبل السلام «للصنعاني (1/ 22)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 41).
(3)
في (ق): "الشراب.
شرب أو لم يشرب، كان فيه ماء أو لم يكن.
قال: وقيل لا يكون الولوغ إلا في الشيء المائع وشبهه.
قال أبو عمر المطرز: ولغ الكلب: إذا حرك لسانه في كل مائع بتصويت في الماء وغيره، ولا يكون الولوغ إلا باللسان وحده.
قال: وحكى المطرز وَلَغَ، على وزن فَعِلَ، بكسر اللام (1).
الثاني: مذهبنا: أن الإناء يغسل سبعا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يعتبر العدد، بل يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة كسائر النجاسات، وهذا مناقض لظاهر الحديث، بل ظاهر الأحاديث الصحيحة (2) الدالة صريحا على وجوب اعتبار (3) العدد، احتج بأمرين:
أحدهما: ما روى عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عياش، عن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكلب يلغ في الإناء: «يغسله ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا» (4)، فدل على أنه لا يعتبر عدد؛ كقوله في الميتة: «اغسلنها ثلاثا،
(1) وانظر: «الصحاح» للجوهري (4/ 1329)، (مادة: ولغ)، و «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 225)، و «فتح الباري» لابن حجر (1/ 274).
(2)
في (ق): " «الصحاح» .
(3)
في (ق): "اعتبار وجوب.
(4)
رواه الدارقطني في «سننه» (1/ 65)، قال الدارقطني: تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل، وهو متروك الحديث، وغيره يرويه عن إسماعيل =
أو خمسا، أو أكثر من ذلك» (1).
والثاني: القياس على سائر النجاسات.
وأجيب عن الأول: بأن عبد الوهاب راوي الحديث ضعيف، وقد رواه (2) غيره عن إسماعيل بن عياش، وقال: سبعا، ولو تنزلنا على صحته، ففيه لفظة:«أو» ، وهي محتملة للشك والتخيير، ولعلها للشك من الراوي (3)، فيجب التوقف عن العمل به، ويجب العمل بما لا شك فيه، وهو هذا الحديث وغيره من الصحيح.
وأما القياس على سائر النجاسات، فضعيف (4) من وجوه:
أحدها: أنه قياس شبه، وفي قبول قياس (5) الشبه خلاف بين الأصوليين، ثم إذا تنزلنا على (6) قبوله، وهو هاهنا في مقابلة نص (7) خبر الواحد، والصحيح عند أهل الأصول تقديم نص خبر الواحد على القياس المظنون، وإن كان جليا، وادعى الإمام أبو المعالي في ذلك
= الإسناد: «فاغسلوه سبعا» ، وهو الصواب.
(1)
سيأتي تخريجه في كتاب الجنائز، من حديث أم عطية رضي الله عنها.
(2)
في (ق): "روى.
(3)
في (ق): "من شك الراوي.
(4)
في (ق): "فضعيف.
(5)
قبول ليس (خ).
(6)
في (ق): "عن بدل على.
(7)
نص ليس في (ق).
إجماع الصحابة، قال بعض المتأخرين من أصحابنا: ونحن، وإن لم يصح عندنا الإجماع؛ لكون الإمام إنما ذكره تقديرا لا تحقيقًا، فقال: لو عرض ذلك على الصحابة، لابتدروا العمل بالخبر، فإذا رجعنا إلى النظر في الترجيح بين الأمارتين، فلا شك أن ظن الخبر أرجح من ظن القياس؛ إذ ليس في الخبر إلا احتمال كذب الراوي عمدا أو سهوا، وهو بعيد جدا.
وفي القياس سبعة أوجه من الاحتمال، كل واحد منها يضعف الظن:
أحدها: احتمال أن يكون الأصل غير معلل.
الثاني: أن تكون علته غير ما جمع به الجامع.
الثالث: أن يكون ما جمع به غير مستقل، وإن كان معتبرا.
الرابع: احتمال أن لا يكون موجودا في الأصل.
الخامس: احتمال أن لا يكون موجودا في الفرع.
السادس: احتمال أن يكون ثم وجه في الفرق أوقع من الجمع.
السابع: أن يعارضه في الأصل والفرع ما هو أرجح، والله أعلم.
الثالث: هل غسل الإناء تعبد، أو معلل؟
قولان لأصحابنا.
واختلف في التعليل، فقيل: النجاسة، وهو قول عبد الملك، وسحنون، وبه قال الشافعي.
وقيل: بل العلة استقذاره؛ لكثرة ملابسته للنجاسة، ولأن في اتخاذه مخالفة دأب أهل (1) المروءات، ولما فيه من الترويع للمسلمين (2)، فغلظ في اتخاذه بوجوب غسل الإناء من ولوغه سبعا.
فإذا قلنا: علته النجاسة، لم يجب الغسل إلا على من أراد استعمال ذلك الإناء (3)؛ كالوضوء للنافلة.
وإن قلنا: علته غير النجاسة، أو هو تعبد، فهل الغسل واجب أو مستحب؟ لأصحابنا قولان منشؤهما الاختلاف (4) في مسألة أصولية، وهي أن صيغة الأمر المطلقة هل تحمل على الوجوب، أو على (5) الندب؟
الرابع: هل يلحق الخنزير بالكلب، أو لا؟
في ذلك قولان منشؤهما: هل الغسل تعبد؟ فلا يقاس (6) على الكلب غيره، أو معّلل بالإبعاد أو التنجيس (7)؟ فالخنزير بذلك أولى.
والمشهور: أنه تعبد، فلا يقاس الخنزير عليه، وكذلك إن كانت
(1) في (ق): "على بدل أهل.
(2)
في (ق): "على المسلمين.
(3)
في (خ): الوضوء.
(4)
في (ق): "الخلاف.
(5)
على ساقط في (ق).
(6)
في (ق): "يقال.
(7)
في (ق): "والتنجيس.
العلة بهذا ما كانوا يتخذونه؛ لما فيه من المنافع التي ليست في الخنزير، فشدد عليهم فيه، فلا يقاس على الخنزير؛ لعدم العلة.
وروى مطرف عن مالك: أن الخنزير كالكلب، يغسل الإناء من ولوغه (1) سبعا بناءً على (2) التعليل بكثرة ملابسته للنجاسة، والخنزير أكثر ملابسة لها، ولأنها طعامه، وقد (3) ورد النهي عن أكله، وحرم اتخاذه، فكان أولى بذلك من الكلب.
والأول أشهر وأظهر.
الخامس: هل يختص وجوب غسل الإناء بالكلب المنهي عن اتخاذه، أو هو عام في كل الكلاب؟
فيه قولان لمالك رحمه الله منشؤهما: التعبد، أو التعليل:
فعلى التعبد: يبقى اللفظ على عمومه في كل الكلاب، وهو المشهور.
وعلى التعليل بالإبعاد: يخرج منه المأذون في اتخاذه، وهو قول أحمد بن المعذل (4)، وفي ذلك نظر أصولي؛ فإن هذا يؤدي إلى
(1) في؟ (ق): "منه الإناء.
(2)
أن: ساقط من (خ).
(3)
في (ق): "فقد.
(4)
أحمد بن المعذل-بالذال المعجمة على الصواب- ابن غيلان بن الحكم أبو الفضل الهعبدي البصري، من الطبقة الأولى الذين انتهى إليهم فقه الإمام مالك، وكان من أصحاب ابن الماجشون ومحمد بن مسلمة.
انظر: =
تخصيص العموم بالمعنى المستنبط من محل النص، وفيه خلاف بين الأصوليين؛ الأكثرون على المنع منه؛ لأن الاستنباط إنما شرع لتوسيع مجال الأحكام، وهذا الاستنباط يؤدي إلى تضييقها، وإخراج بعض ما تناوله (1) اللفظ.
وقيل: لا يمتنع ذلك إذا صح الاستنباط بشروطه؛ لغلبة الظن في أن ذلك مراد الشارع بلفظه (2).
ولكن هذا الخلاف إنما هو في المعنى الخفي الذي يحتاج في استنباطه إلى فكر ونظر، وأما المعنى الجلي الذي يفهم عند ورود اللفظ من غير حاجة إلى فكر، فلا إشكال في تنزيل اللفظ عليه؛ كقوله عليه الصلاة والسلام:«لا يقضي القاضي وهو غضبان» (3)، فإن
= «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 30).
(1)
في (ق): "يتناوله.
(2)
قال الإمام ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» (2/ 406): استنباط معنى من النص يعود على النص بالتخصيص، قد يمنع منه ويقال: إن العموم لا يخص بعلة مستنبطة منه؛ لأن العلل إنما تستنبط من الألفاظ بعد تحصيل مضمونها، وكمال فائدتها، وما يقتضيه لفظها، فإذا استقرت فائدتها فبحث الباحث عن سبب القول بعد تحصيله، فتحصل من هذا أن العلة تابعة لتحصيل معنى اللفظ، وما يفيده، وهذا يمنع من تخصيص العموةم بعلة مستنبطة منه؛ لأنا قد نقدم قبل النظر في علته إفادته للاستيعاب، فإذا كان مفيدا للاستيعاب نظرنا في علة إفادته الاستيعاب منه.
(3)
سيأتي تخريجه في باب القضاء من حديث أبي بكرة رضي الله عنه بلفظ: «لا يقضين =
فُهم بأن (1) العلة الدهش والحيرة، وعدم التهدي لفصل الخصومات، فيقتضي ذلك خروج الغضب اليسير الذي لا دهش معه، وإن كان ذلك غير (2) مقتضى اللفظ، فيجوز أن يقضي القاضي مع وجود ذلك الغضب اليسير، وقد يدعي من يخصص هذا الخبر بالكلب المأذون في اتخاذه المعنى، ومساوقة فهمه لورود اللفظ، والأول أظهر، وهو ظاهر «المدونة» ، والله أعلم.
السادس: هل يغسل من ولوغ الكلب كل إناء، أو إناء الماء خاصة؟
والذي في «المدونة» ، وهو المشهور: أن يغسل إناء الماء دون الطعام، ولذلك قال مالك: إن كان يغسل سبعا للحديث، ففي الماء وحده.
قال صاحب «البيان والتقريب» : ووجهه أمران:
أحدهما: ما قدمناه من تقييد المطلق بالعرف الغالب، والعرف أن الطعام محفوظ عن الكلاب، مصون عنها؛ لعزته عند العرب، فلا تكاد الكلاب تصل إلا إلى آنية الماء، فيقيد (3) اللفظ بذلك.
= حكم بين اثنين وهو غضبان».
(1)
في (ق): "أن.
(2)
في (ق) زيادة: غير ذلك.
(3)
في (ق): "فقيد.
الأمر الثاني: أن في الحديث: «فليرقه، وليغسله سبع مرات» ، والطعام لا تجوز إراقته؛ لحرمته، ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال.
قال في «المدونة» : ورآه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله، فيراق؛ لكلب ولغ فيه (1).
وروى عنه ابن وهب: أنه يؤكل الطعام، ويغسل الإناء (2).
ورجح القاضي عبد الوهاب، واللخمي: أن يغسل إناء الماء والطعام؛ لعموم الحديث.
والقول الأول أظهر عندنا؛ لأن قوله: «فليرقه» يقتضي تقييد النهي بإناء الماء.
فإن قيل: فقد ورد في بعض طرق الخبر الأمر بالغسل مطلقًا؟
قلنا: القاعدة الأصولية: أنه إذا ورد مطلق ومقيد في واقعة واحدة، قيد المطلق، وترك حكم المقيد، بلا خلاف.
قلت: قوله: بلا خلاف، ليس كذلك، بل الخلاف منقول شائع في كتب الأصول، نقله القاضي عبد الوهاب وغيره، وقد بينت ذلك في «شرح التنقيح» ، أعان الله على إكماله (3).
(1) انظر: «المدونة» (1/ 5).
(2)
انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (18/ 270).
(3)
وقد بينت ذلك في «شرح التنقيح» ، أعان الله على إكماله ليس في (ق).
السابع: هل يجب أن يراق ما في الإناء؟
فقيل: يجب أن يراق الماء والطعام، وهو مبني على التعليل بالنجاسة.
وقيل: لا يراقان، وهو مبني على التعبد.
وقيل: يراق الماء دون الطعام؛ ليسارة أمر الماء، وحرمة الطعام وماليته.
وقال عبد الملك في «ثمانية أبي زيد» (1): إن شرب من لبن، وكان بدويا، أكل، وإن كان حضريا، طُرح، بخلاف الماء، فإنه يطرحه الحضري والبدوي، قال: فإن عجن به طعام، طُرح؛ لأنه نجس.
قال اللخمي: يريد عبد الملك: أنه أذن للبدوي في اتخاذه، ولم يؤذن (2) للحضري.
واستشكل بعض المتأخرين قول عبد الملك؛ إذ (3) كان الكلب عنده نجسا، قال: فكيف يبيح للبدوي أكل لبن فيه نجاسة؟ إلا أن يكون راعى الخلاف في البدوي في الطعام؛ لماليته، والضرورة إليه.
(1) للإمام الفقيه المالكي أبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى، المتوفى سنة (258 هـ) أسئلة المدنيين وهي ثمانية كتب تعرف ب «الثمانية» .
انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 148).
(2)
في (ق) زيادة: في اتخاذه.
(3)
في (ق): "إذا.
وقال مطرف: البدوي والحضري سواء، إن كان الطعام كثيرا، أكل، وإن كان قليلاً، طُرح؛ إذ لا ضرورة في القليل بخلاف الكثير.
والصواب: أن الطعام لا يطرحه بدوي ولا حضري، قليلاً كان أو كثيرا؛ لأن كونه طعاما مظنة الحاجة إليه، والمالية، ولا (1) ينظر إلى آحاد الصور، انتهى.
الثامن: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه الكلب (2)؟
قال القزويني من علمائنا: لا أعلم لأصحابنا فيه نصا.
وحكى ابن بشير عن أشياخه (3): أن في المذهب في ذلك قولين منشؤهما (4): التعليل بالنجاسة، فلا يغسل به، أو التعبد، فيغسل به.
التاسع: إذا تعدد الولوغ من كلب واحد، أو من كلاب، فهل يغسل للجميع سبعا، أو يتكرر بتكرار (5) الولوغ؟
في المذهب قولان منشأهما: هل الألف واللام في (الكلب)(6) جنسية، أو عهدية؛ أي: الإشارة إلى الكلب الواحد؟
(1) في (ق): "فلا.
(2)
الكلب ليس في (خ).
(3)
في (ق): "من أصحابنا.
(4)
في (ق): "مثارهما.
(5)
في (ق): "بكثرة.
(6)
في الكلب ليس في (ق).
والمشهور: الأول، ويعتضد (1) بأن الأسباب إذا اتحد موجبها تداخلت، وكانت كالسبب الواحد.
العاشر: هل الأمر بالغسل على الفور، أو عند إرادة الاستعمال للإناء؟
قال الإمام أبو عبد الله المازري (2): إنما ذلك عند إرادة الاستعمال، هذا هو مذهب الجمهور.
وذهب بعض المتأخرين: إلى غسله، وإن لم يرد استعماله.
قال بعض المتأخرين: وهذا القول أقرب إلى القول بأن الأمر بغسله تعبد (3) إذا قلنا: إنه يغسله على الفور، إذا بنينا على أن صيغة الأمر المطلقة تقتضي الفور، وإن قلنا: لا تقتضيه، فينبغي أن يقول هذا القائل: يجب غسله من غير تقييد، بل متى غسله، فقد امتثل، والله أعلم.
الحادي عشر: لم يثبت عند مالك رحمه الله رواية زيادة التراب، فلم يقل بها، وإن كانت في رواية ابن سيرين، وقال بها الشافعي رحمه الله، وأصحاب الحديث (4).
(1) في (ق): "ويعضد.
(2)
في (ق): "قال أبو عبد الله محمد المازري
(3)
في (ق): "تعبدا.
(4)
في (ق): "الشافعي وأصحابه.
الثاني عشر: اختلفت الروايات (1) في غسلة التتريب.
فجاء: «إحداهن» (2)، و «أخراهن» (3)، و «أولاهن» (4)؛ والمقصود عند الشافعي وأصحابه: حصول التتريب في مرة من المرات، ورجح بعض متأخريهم الأولى.
الثالث عشر: الرواية التي فيها: «وعفروه الثامنة» تقتضي زيادة مرة ثامنة (5) ظاهرا، وبه قال الحسن البصري، قيل: ولم يقل به غيره.
ق: ولعله يريد بذلك: من المتقدمين، والحديث قوي فيه، قال: ومن لم يقل به، احتاج إلى تأويله بوجه فيه (6) استكراه (7).
قلت: ولم أدر الاستكراه الذي أراده، ولعله أراد: قول من نزل استعمال التراب في غسلة من الغسلات بمنزلة (8) غسلة أخرى (9).
(1) في (ق): "الرواية.
(2)
رواه النسائي في «السنن الكبرى» (69)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (39).
(3)
رواه الترمذي (91)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في سؤر الكلب.
(4)
كما تقدم تخريجه عند مسلم في صدر الحديث.
(5)
في (ق): "ثانية.
(6)
في (ق): "في.
(7)
انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 29).
(8)
في (ق): "منزلة.
(9)
في (ق) زيادة: والله أعلم.
الرابع عشر: قوله (1): «بالتراب» تقتضي تخصيصه به، وعند الشافعية خلاف هل يقوم مقامه ما (2) في معناه من صابون وأشنان، أو الغسلة الثامنة، أو لا بد من التراب نفسه؟ ورجح بعض متأخريهم التراب ولا بد؛ لوجود النص فيه، ولأنه أحد المطهرين (3).
* * *