المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث 46 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتْابُ الطَّهَارَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌بابُ الجنابةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الحيضِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كِتْابُ الصَّلَاة

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن والحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌بابُ فضلِ صلاة الجماعةِ ووجوبِها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث 46 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ

‌الحديث الثالث

46 -

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إذَا وَجَبَتْ ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَاناً وَأَحْيَاناً؛ إذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا؛ عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا؛ أَخَّرَ ، وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (535)، كتاب: مواقيت الصلاة، وقت المغريب، و (540)، باب: وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، ومسلم (646)، (1/ 446، 447)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وأبو داود (397)، كتاب: الصلاة، باب: في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يصليها، والنسائي (527)، كتاب: المواقيت، باب: تعجيل الهشاء.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

«معالم السنن» للخطابي (1/ 127)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2/ 611)، و «المفهم» للقرطبي (2/ 270)، و «شرح مسلم» للنووي (5/ 145)، و «شرجح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 134)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (1/ 290)، و «فتح الباري» لابن رجب (3/ 160)، و «التوضيح» لبان الملقن (6/ 218)، و «فتح الباري» لابن حجر (2/ 41)، و «عمدة القاري» للعيني (5/ 56)، =

ص: 533

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الظهيرة: الهاجرة مأخوذة (1) من الهَجْر، وهو الترك؛ لترك الناس التصرف حينئذ لشدة الحر، وقيلولتهم فيه، يقال: أتيته حد الظهيرة، وحين قام قائم الظهيرة (2).

وأما العصر: فهو في أصل اللغة: الدهر، وفيه لغتان أخريان:

عُصْر مثل قُفْل، وعُصُر مثل عنق، والعصران: الليل والنهار، وكذلك الجديدان، والملوان، والعصران - أيضا -: الغداة والعشي، ومنه سميت صلاة العصر (3).

وقوله: «والشمس نقية» ؛ أي: صافية لم تشبها صفرة، ولم تتغير بعد؛ أي: في أول وقتها.

وقوله: «والمغرب إذا وجبت» ؛ أي: سقطت، والوجوب: السقوط، ومنه قوله تعالى:{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: 36]؛ أي: سقطت، وفاعل (وجبت) مستتر، وهو الشمس، وهو من المضمر الذي يفسره سياق الكلام؛ نحو قوله تعالى:{حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: 32]، ونحو ذلك.

= و «كشف اللثام» للسفاريني (1/ 553)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 414).

(1)

في (ق): "مأخوذ.

(2)

انظر: «الصحاح» للجوهري (2/ 731)، (مادة: ظهر).

(3)

المرجع السابق، (2/ 748)، (مادة: عصر).

ص: 534

والمغرب هنا: اسم زمان، مفعل من الغروب؛ أي: وقت الغروب، ويحتمل أن يكون مصدرا، والأول أظهر، وتسمى - أيضا -: صلاة الشاهد؛ لطلوع نجم حينئذ يسمى: الشاهد، فنسبت إليه.

وقيل: لاستواء الشاهد -وهو الحاضر والمسافر- في عددها؛ أي: إنها لا تقصر، وهذا عندي ضعيف؛ إذ الصبح - أيضا - لا تقصر، وهي لا تسمى: الشاهد، والله أعلم.

والأحيان: جمع حين، قال الفارسي: والحين: اسم مبهم يقع على القليل من الزمان، والكثير؛ كقوله:[من الطويل]

تَنَاذَرَهَا (1) الرَّاقُونَ مِنْ سُوءِ سُمِّهَا

تُطَلِّقُهُ حِينًا وَحِينًا تُرَاجِعُ (2)

وقيل: إنه يقع على ستة أشهر.

وقيل: على أربعين سنة.

وقد تقدم تفسير الغلس قريبا.

الثاني: ظاهر الحديث يقتضي عدم الإبراد بالظهر، وهو معارض بقوله (عليه الصلاة والسلام:«إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» (3)،

(1) في (ق): "تبادرها.

(2)

البيت للنابغة الذبياني، كما في «ديوانه» (ص: 47).

(3)

رواه البخاري (512)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر، ومسلم (615)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الإبراد في شدة الحر، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ص: 535

وما في معناه من الأحاديث الواردة في ذلك في «الصحيح)؛ كحديث خباب (1)، وغيره، والغالب: أن الجمع بينهما عسر.

وقد تعرض ق للجمع بينهما، ولم يأت بمقنع على ما ستراه.

فقال: يمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقًا؛ فإنه قد تكون فيه الهاجرة في وقت، فيطلق على الوقت مطلقًا بطريق الملازمة، وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد، قال: وفيه بُعد.

قلت: بل هو بعيد جدا.

ثم قال: وقد يقر بما نقل عن صاحب «العين» : أن الهجير والهاجرة: نصف النهار (2)، فإذا أخذنا بظاهر هذا الكلام، كان مطلقًا على الوقت.

قلت: بل ذلك يبعده؛ لاختصاصه بنصف النهار دون ما عداه، ومعلوم أن نصف النهار هو أول الزوال.

ثم قال: وفيه وجه آخر: وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الإبراد هل هو رخصة أو سنة؟

لأصحاب الشافعي قولان (3) في ذلك، فإن قلنا: إنه رخصة،

(1) رواه مسلم (619)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الجر. وفيه قال خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء، فلم يشكنا.

(2)

انظر: «العين» (3/ 387).

(3)

في (ق): "وجهان.

ص: 536

فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: «أبردوا» أمرا بإباحة، ويكون تعجيله لها في الهاجرة أخذًا بالأشق، والأولى.

قلت: وهذا لا يستقيم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نبه على علة الإبراد بقوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم» ، وإذا كانت العلة تقتضي الإبراد ولا بد، فكيف يكون ترك الإبراد الأولى؟

ثم قال: أو يقول من يرى الإبراد سنة: إن التهجير لبيان الجواز، وفي هذا بعد؛ لأن قوله:«كان» يشعر بالكثرة والملازمة عرفًا (1).

قلت: فقد تحصل من مجموع هذا عدم الجمع بين الحديثين على التحقيق، والأشبه عندي أن يكون حديث التعجيل منسوخا بحديث الإبراد؛ كما قاله جماعة من العلماء على ما حكاه ح في «شرح مسلم» وقال آخرون: المختار استحباب الإبراد؛ لأحاديثه، وأما حديث خباب، فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد؛ لأن الإبراد أن تؤخر الصلاة بحيث يحصل للحيطان ظل يمشون فيه، والله أعلم (2).

وأما العصر (3)، فلقوله:«والشمس نقية» ، وقد تقدم أن ذلك

(1) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 134 - 135).

(2)

انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 117).

(3)

كذا في (خ)، ولعل الصواب: المغرب، فإنه بصدد الكلالام عن وقت المغرب، والعبارة كما في «شرح العمدة» لابن دقيق: «وقوله: «والمغرب =

ص: 537

يقتضي أول الوقت، ويزاد هنا: أن في الحديث دلالة على أن سقوط قرصها علم على دخول الوقت، لكن الأماكن تختلف، فإذا كان في بعض الأمكنة حائل بين الرائي وبين قرصها، لم يكف في ذلك غيبوبة القرص عن العين، بل يستدل على غروبها بطلوع الليل من المغرب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: والسلام): «إذا غربت الشمس (1) من هاهنا، وأقبل الليل من هاهنا، فقد أفطر الصائم» (2)، وإن لم يكن ثمّ حائل، فقد قال بعض أصحابنا: إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وشعاعها المستولي عليها، وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقب الغروب، وقد أخذ منه أن وقتها واحد (3)، وهو المشهور عندنا.

وفي المذهب قول آخر: بامتداده حتى مغيب الشفق، وهو الحمرة دون الصفرة، وهو ظاهر كلام مالك رحمه الله في «الموطأ» (4).

وأما العشاء الآخرة: فليس في الحديث دليل صريح على تقديمها، ولا تأخيرها، وقد اختلف أصحابنا في ذلك على أقوال أربعة:

= إذا وجبت الشمس»، والوجوب: السقوط، ويستدل به على أن سقوط قرصها

» إلخ.

(1)

الشمس ليس في (ق).

(2)

رواه البخاري (1853)، كتاب: الصوم، باب: متى يحل فطر الصائم؟ ومسلم (1100)، كتاب: الصيام، باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، عنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(3)

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 135).

(4)

انظر: «الموطأ» للإمام مالك (1/ 12).

ص: 538

ثالثها: الفرق بين حضور الجماعة، فتقدم، أو عدم حضورها، فتؤخر؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث.

والرابع: التفصيل، فتؤخر في الشتاء ورمضان، وتقدم في غيرهما، وعّلل هذا: بطول الليل في الشتاء، وكراهة الحديث بعدها، ويفهم منه تقديمها في الصيف، وفي رمضان؛ لتشاغل الناس بفطرهم، ونحو ذلك، فقد لا يدرك الناس الصلاة جماعة، لو قدمت، وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله تقديمها على الإطلاق (1).

وأما الصبح، فلقوله:«والصبح (2) كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس» ، والغلس: الظلمة، على ما تقدم.

مسألة:

تحرير مذهب مالك رحمه الله في الأوقات: أن تقديم الصبح والمغرب في أول وقتهما أولى للفذ والجماعة، حتى إذا تعارض أن يصليهما الفذ أول الوقت، أو ينتظر الجماعة، كانت صلاته لهما أول الوقت أفضل من انتظار (3) الجماعة.

وأما الظهر: فالمستحب عند مالك أن تُصلَّى في الصيف والشتاء والفيء ذراع.

والعصر: دون ذلك -على المشهور-، وقيل: هي كالظهر، ولا فرق في ذلك بين الفذ والجماعة.

(1) انظر: «شرح عمدةى الأحكام» لابن دقيق (1/ 135).

(2)

والصبح ليس في (ق).

(3)

في (ق): "انتظاره.

ص: 539

واستحب ابن حبيب تعجيلها يوم الجمعة؛ ليقرب انصراف المنتظرين لها ممن صلى الجمعة.

وأما العشاء الآخرة، فقد تقدم ذكر الخلاف

فيها، وهذا على طريق الاختصار، وبسط ذلك في كتب الفقه، إلا أنه لا بد هنا من ذكر قاعدتين:

إحداهما: قال صاحب «الجواهر» : قال الإمام أبو عبد الله: وجوب الصلاة متعلق (1) عند جمهور المالكية بجميع الوقت.

وقيل: بل يتعلق بزمن واحد يسع فعل العبادة، ولكنه غير متعين، وإنما يتعين إذا أوقع المكلف العبادة فيه.

وقال القاضي أبو الوليد: إن هذا المذهب هو الجاري على أصول المالكية، وحكي عنه تخريجه على قول أهل المذهب في خصال الكفارة، ثم تعقبه الإمام، وفرق بأن خصال الكفارة متعلق الأحكام، والزمان محل الأفعال، وإذا فرعنا على الأول، ومات المكلف في وسط الوقت قبل الأداء، لم يعصِ، ولو أخر حتى خرج بعض الصلاة من الوقت، فقيل: يكون جميعها أداءً، وقيل: بل القدر الموقع في الوقت فقط (2).

(1) في (ق): "يتعلق.

(2)

انظر: «عقد الجواهر الثميننة في مذهب عالم المدينة» لابن شاس (1/ 81).

ص: 540

وثمرة الخلاف: وجوب القضاء على من أخرت صلاة العصر، ثم صلّت منها ركعة مثلاً، فغربت الشمس، ثم حاضت، وعدم وجوبه، وفي ذلك قولان لسحنون، وأصبغ.

القاعدة الثانية: من اشتبه عليه الوقت، فليجتهد، ويستدل بما يغلب على ظنه دخوله، فإن خفي عليه ضوء الشمس، فليستدل بالأوراد وأعمال أرباب الصنائع، وشبه ذلك، ويحتاط.

قال ابن حبيب: وأخبرني مطرف عن مالك: أن من سنة الصلاة في الغيم: تأخير الظهر، وتعجيل العصر، وتأخير المغرب حتى لا يشك في الليل، وتعجيل العشاء، إلا أنه يتحرى ذهاب الحمرة، وتأخير الصبح حتى (1) لا يشك في الفجر، ثم إن وقعت صلاته في الوقت، أو بعده، فلا قضاء عليه، وإن وقعت قبل الوقت، قضى؛ كالاجتهاد في طلب شهر رمضان (2).

قلت: وهذا بخلاف تحري أهل القرى ذبح من يليهم من الأئمة الأربعة؛ فإنهم إن أخطؤوا، وذبحوا قبله أجزأهم؛ للاختلاف في ذلك؛ إذ لم يقل أحد من الأئمة الأربعة (3)، باشتراط ذبح الإمام في الأضحية إلا مالك رحمه الله تعالى.

(1) حتى ليست في (خ).

(2)

وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (1/ 387).

(3)

فإنهم إن أخطؤوا، وذبحوا قبله أجزأهم؛ للاختلاف في ذلك؛ إذ لم يقل أحد من الأئمة الأربعة ليست في (خ).

ص: 541

ووقع لأشهب في «المجموعة» : أرجو لمن صلى العصر قبل القامة، والعشاء قبل مغيب الشفق، أن يكون قد صلى، وإن كان بغير عرفة.

وقال ابن القاسم فيها - أيضا -: من جمع بين العشاءين في الحضر من غير ضرورة، أعاد الثانية أبدا، والله أعلم (1).

* * *

(1) انظر: «الذخيرة» للقرافي (2/ 14)، و «مواهب الجليل» للحطاب (1/ 390).

ص: 542