المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 57 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتْابُ الطَّهَارَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌بابُ الجنابةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الحيضِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كِتْابُ الصَّلَاة

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن والحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌بابُ فضلِ صلاة الجماعةِ ووجوبِها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 57 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله

‌الحديث الرابع

57 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَى الْمَسْجِدِ، فَلا يَمْنَعُهَا.

قَالَ: فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَاَللَّهُ! لَنَمْنَعَهُنَّ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ ، فَسَبَّهُ سَبّاً سَيِّئاً ، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَقُولُ: وَاَللَّهُ لَنَمْنَعَهُنَّ!! (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (827)، كتاب: صفة الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، و (835)، باب: استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد، و (4940)، كتاب: النكاح، باب: استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، إلا أن قصة بلال هذه ليست في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث، كما يوهم صنيع المصنف رحمه الله ولم ينبه عليه الشارح رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (2/ 348): لم أر لهذه القصة ذكرا في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث. قال: وقد أوهم صنيع صاحب «العمدة» خلاف ذلك، ولم يتعرض لبيان ذلك أحد من شراحه. قال: وأظن البخاري اختصرها؛ للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. =

ص: 637

= ورواه أيضا: مسلم (442)، (1/ 326، 327)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة، واللفظ له، وأبو داود (568)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، والنسائي (706)، كتاب: الصلاة، باب: النهي عن منع النساء من إتيانهن المساجد، والترمذي (570)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، وابن ماجه (16)، في المقدمة.

(1)

رواه البخاري (858)، كتاب: الجمعة، باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، ومسلم (442)، (1/ 327)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأبو داود (566)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

«معالم السنن» للخطابي (1/ 162)، و «الاستذكار» لابنعبد البر (2/ 465)، و «عارضة الأحوذي» لابن العربي (3/ 52)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2/ 353)، و «المفهم» للقرطبي (2/ 68)، و «شرح مسلم» للنووي (4/ 161)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 167)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (1/ 354)، و «فتح الباري» لابن رجب (5/ 305، 317)، و «النكت على العمدة» للزركشي (ص: 74)، و «طرح التثريب» للعراق (2/ 314)، و «فتح الباري» لابن حجر (2/ 348، 383)، و «عمدة القاري» للعيني (6/ 156)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (3/ 160).

ص: 638

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: (استأذن): استفعل من الإذن، يقال: أذن له في الشيء إذنا -بكسر الهمزة وسكون الذال- يقال: إيذن لي على الأمير، واستأذن لي -أيضا-، ومنه حديث:«الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع» (1)، ويكون أذن -أيضا- بمعنى: علم، ومنه قوله تعالى:{فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 275]، وأذن له -بكسر الذال- أَذَنًا -بفتح الهمزة والذال-: استمع منه، ومنه حديث:«ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن» (2).

وقال قعنب بن أم صاحب:

إِنْ يَسْمَعُوا رِيبَةً طَارُوا بِهَا فَرَحًا

عَنِّي، وَمَا سَمِعُوا مِنْ صَالِحٍ دَفَنُوا

صُمٌّ إِذا سَمِعُوا خَيْلاًا ذُكِلاْتُ بِهِ

وَإنْ ذُكِرْتُ بِشَرٍّ عِنْدَهُمْ أَذَنُوا (3)

(1) رواه البخاري (5891)، كتاب: الاستئذان، باب: التسليم والاستئذان ثلاثا، ومسلم (2153)، كتاب: الآداب، باب: الاستئذان، واللفظ له، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

(2)

رواه البخاري (4736)، كتاب: فضائل القرآن، باب: من لم يتغن بالقرآن، ومسلم (792)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(3)

انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 2068)، (مادة: أذن).

ص: 639

أي: أصغوا، واستمعوا.

الثاني: قد تقدم أنه يقال: امرأة ومرأة -بالهمز-، ومراة -بغير همز-، وتقدم (1) -أيضا-: أنه يقال: مسجِد ومسجَد -بكسر الجيم وفتحها- ومسيِد (2) على ما تبين ثَم.

الثالث: الحديث نص صريح في النهي عن منع النساء من المساجد عند استئذانهن الأزواج، وينبغي أن يحمل عليه إذن السيد لأمته، لكن قيل: إن النهي هنا نهي تنزيه لا تحريم.

وقد اشترط العلماء في خروج النساء شروطا، قد يوجد أكثرها في الحديث: أن لا تكون متطيبة، ولا متزينة، بل تلبس أدنى ثيابهان وأن يكون ذلك في أطراف النهار.

وفي كتاب «مسلم» : «لا تمنعوا النساء الخروج إلى المساجد بالليل» (3)، وأن لا تكون ممن يفتتن بها، وأن لا تكون ذات خلخال يسمع صوته، وأن تأخذ أطراف الطريق دون وسطه؛ كي لا تختلط بالرجال، وأن لا يخاف في طريقها مفسدة، وينبغي أن يزاد: وأن لا ترفع صوتها في (4) غير ضرورة، وأن لا يظهر منها ما يجب ستره.

(1) في (ق): "وقد تقدم.

(2)

في (ق) زيادة: أيضا.

(3)

رواه مسلم (442)، (1/ 327)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأبو داود (566)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد.

(4)

في (ق): "من.

ص: 640

وبالجملة: فمدار هذا كله على المعنى، فما اقتضاه المعنى من المنع، جعل خارجا عن الحديث، وخصص به العموم (1).

فإن (2) لم يكن لها زوج، ولا سيد، فهل يجوز لها الخروج عند اجتماع هذه الشروط، أم لا؟ وهل يحرم منعهن، أو لا؟

لم أقف فيه على نص لأصحابنا، وهل يحرم منعهن أو لا؟ (3)، وفي بعض كتب الشافعية تحريم المنع، وهو الظاهر؛ لأنهت يلزم من النهي عن منعهن إباحة الخروج لهن؛ لأنه لو كان ممتنعا، لم ينه الرجال عن منعهن منه (4)، وقد حمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها في «الصحيح»: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده، لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل (5)؛ على هذا (6) تعني: إحداث حسن الملابس، والزينة، والطيب.

ق: وقيل: إن في الحديث دليلا على أن للرجل منع امرأته من الخروج إلا بإذنه، وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى

(1) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 169).

(2)

في (ق): "وإن.

(3)

وهل يحرم منعهن أو لا؟ ليس في (خ).

(4)

انظر: «شرح مسلم» للنووي (4/ 162).

(5)

رواه البخاري (831)، كتاب: صفة الصلاة، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم، ومسلم (445)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة.

(6)

على هذا زيادة من (ق).

ص: 641

المساجد، وأن ذالك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد.

فقد (1) يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول (2).

قلت: ولقائل أن يقول: إن المسجدية معنى مناسب؛ بمافيها من كونها محلا للعبادة، فلا يمنع القاصدات من التعبد فيها، ومفهوم اللقب إنما ضعف؛ لعدم رائحة التعليل فيه، والتعليل هنا موجود، فلا يكون ذالك من مفهوم اللقب، فسقط هذا الاعتراض.

قال: ويمكن أن يقال في هذا: إن منع الرجال من الخروج مشهور معتاد، وقد قُرروا عليه، وإنما علق الحكم بالمساجد؛ لبيان محل الجواز، وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم، فيبقى ما عداه على المنع، وعلى هذا، فلا يكون منع الرجل للخروج (3) امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد.

ويمكن أن يقال فيه (4) وجه آخر: وهو أن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (5) مناسبة تقتضي الإباحة؛

(1) في (خ): وقد.

(2)

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 169).

(3)

في (ق): "الخروج.

(4)

فيه ليس في (ق).

(5)

لفظ الجلالة الله ليس في (خ).

ص: 642

أعني: كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله، ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع (1) في النفس من التعبير بالنساء لو قيل، وإذا كان مناسبا، أمكن أن يكون علة الجواز، فإذا انتفى، انتفى الحكم؛ لأن الحكم يزول بزوال علته.

وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده، وسبه إياه: تأديب المعترض على السنن برأيه، وعلى العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا في تغيير المنكر، وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم عنده بما لا ينبغي.

وقوله: «فقال بلال بن هعبد الله» هذه رواية ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله.

وفي رواية ورقاء بن عمر، عن مجاهد، عن ابن عمر: فقال ابن له يقال له: واقد (2)، لعبد الله أبناء منهم: بلال، ومنهم: واقد. انتهى (3).

وفي رواية: فزبره (4)، قال صاحب «الأفعال» (5): زبرت الكتاب:

(1) في (خ): أوجع.

(2)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (442)، (1/ 327). قال الحافظ في «الفتح» (2/ 348): الراجح أنه بلال؛ لورود ذلك من روايته بنفسه، ومن رواية أخيه سالم.

(3)

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 169).

(4)

هي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (442) عنده.

(5)

في (ق): "الكتاب.

ص: 643

كتبته، والشيء: قطعته، والرجل (1)، والبئر: طويتها بالحجارة؟ (2).

وفي رواية: فضرب في صدره (3).

وفي أيضا: نفي التحسين والتقبيح العقلي، وإثبات أن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، دون ما خبث في النفس والطبع، والله أعلم.

* * *

(1) في (ق): "انتهزه.

(2)

انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2/ 354)، وعنه نقل المؤلف رحمه الله قول صاحب «الأفعال» .

(3)

تقدم تخريجه عند مسلم برقم (442/ 139).

ص: 644