الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع
42 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي، وَأَنَّا حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ (1)(2).
(1) في (ق): " «فيقرأ القرآن وأنا حائض» .
(2)
* تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (293)، كتاب: الحيض، باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، و (7110)، كتاب: التوحيد، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» ، ومسلم (301)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، واللفظ له، إلا أن عنده: «
…
وأنا حائض، فيقرأ القرآن»، وأبو داود (260)، كتاب: الطهارة، باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي (274)، كتاب: الطهارة، باب: في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض، وابن ماجه (634)، كتاب: الطهارة، باب: الحائض تتناول الشيء من المسجد.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
إكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 123)، والمفهم للقرطبي (1/ 559)، وانظر: شرح مسلم للنووي (3/ 211)، وشرح عمد الأحكام لابن دقيق (1/ 127)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (1/ 273)، وفتح الباري لابن رجب (1/ 403)، =
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: (يَتَّكئ): مهموزٌ (1).
وفي الصحاح: رجل تكأة مثال همزة: كثير الاتكاء، والتكأة -أيضا-: ما يتكأ عليه، واتكأَ على الشيء، فهو متَّكئٌ، والموضع مُتَّكَأٌ، وقرئ:{وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا} [يوسف: 31].
قال الأخفش: هو في معنى المجلس. وطعنه حتى أتَّكَأَهُ، على أفعله؛ أي: ألقاه على هيئة المتكئ، وتوكأت على العصا، وأصل التاء في جميع ذلك الواو، وأوكأت فلانا إيكاءً: إذا نصبت [له] مُتَّكأ (2).
قلت: ومثل التكاة -في كون التاء بدلاً من الواو-: التُّخَمَة، والأصل الوُخَمَة؛ لأنه من توخمتُ، وكذلك التراث؛ لأنه من ورثت، وأمثاله كثيرة، والله أعلم.
الثاني: حَجْر الإنسان، وحِجْره - بالفتح والكسر -، والجمع: الحُجور، وأما الحَرامُ، فبالفتح، والكسر، والضم، وقرئَ بهنَّ في قوله تعالى:{وَحَرْثٌ حِجْرٌ} [الأنعام: 138](3).
الثالث: فيه جواز قراءة القرآن متكئًا، ومضطجعاً، وقد يؤخذ
= والتوضيح لابن الملقن (5/ 22)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 402)، وعمدة القاري للعيني (3/ 261)، وكشف اللثام للسفاريني (1/ 522).
(1)
في (ق): " «مهموزا» .
(2)
انظر: الصحاح للجوهري (1/ 82)، (مادة: وكأ).
(3)
انظر: الصحاح للجوهري (2/ 623)، (مادة: حجر).
ذلك من قوله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} [آل عمران: 191]، وإن كان (1) قد قيل: إن المراد بذلك:
الصلوات (2)، فيما أظن.
وفيه: جواز قراءة القرآن في الموضع القريب من النجاسة؛ كما تجوز الصلاة في المكان الذي بين يدي المصلي وفيه نجاسة؛ كجدار المرحاض، أو القبر، ونحو ذلك.
وفيه: ما تقدم من طهارة الحائض وما يلابسها، ما لم تلحقه نجاسة، وجواز ملابستها - أيضا - كما تقدم.
وفيه: أن بعض القرآن يطلق عليه قرآن؛ لأن الظاهر: أنه عليه الصلاة والسلام لم يستكمل الختمة حالَ اتكائه.
وفيه: جواز الاستخدام اللطيف (3) -كما تقدم-، وإن كان هذا فيه نوع استمتاع أيضا.
وفيه: أن مس المرأة زوجها لغير لذة في الاعتكاف لا يضر.
وفيه: أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ إذ لو لم يكن ثم ما يوهم منعه، لم يحسن التنصيص عليه، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وغير المشهور من مذهب مالك رحمه الله. والله أعلم.
(1)«إن كان» : ساقط في «ق» .
(2)
في (ق): "الصلاة.
(3)
في (ق): "الضعيف.