المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثاني 55 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (1)، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتْابُ الطَّهَارَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌بابُ الجنابةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الحيضِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كِتْابُ الصَّلَاة

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن والحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌بابُ فضلِ صلاة الجماعةِ ووجوبِها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

الفصل: ‌ ‌الحديث الثاني 55 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (1)،

‌الحديث الثاني

55 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (1)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ: خَمْسةً وَعِشْرِينَ ضِعْفاً؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ، لا يُخْرِجُهُ إلا الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً؛ إلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ، وَحُطَّ (2) (عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى؛ لَمْ تَزَلِ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، وَلا يَزَالُ (3) فِي صَلاةٍ؛ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ» (4).

(1) رضي الله عنه ليس في (ق).

(2)

في (ق): "وحطت.

(3)

عند البخاري زيادة: «أحدكم» ؛ باعتبار أن اللفظ الذي ساقه المصنف هو للبخاري.

(4)

* تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (620)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: فضل صلاة الجماعة، واللفظ له، و (465)، كتاب: المساجد، باب: الصلاة في مسجد السوق، و (2013)، كتاب: البيوع، باب: ما ذكر في الأسواق، ومسلم (649)، (1/ 449، 450)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، =

ص: 618

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الرجل في الجماعة» (1): هو في المرأة كذلك، حين يندب لها الخروج إلى المسجد؛ لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعا (2)، وهو مثل قوله عليه الصلاة والسلام:«من أعتق شركا له في عبد» (3)، «من صلى كذا

»، «من فعل كذا .. فله كذا» (4)، كله يتساوى فيه النساء والرجال بغير نزاع، والله أعلم.

والألف واللام في (الرجل) ليست لتعريف ماهية الرجولية، بل

= باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، وأبو داود (559)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، والنسائي (486)، كتاب: الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة، والترمذي (216)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل الجماعة، وابن ماجه (786، 787)، كتاب: المساجد والجماعات، باب: فضل الصلاة في جماعة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

«عارضة الأحوذي» لابن العربي (2/ 16)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (1/ 618)، و «شرح مسلم» للنووي (5/ 165)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 159)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (1/ 344)، و «فتح الباري» لابن حجر (2/ 135)، و «عمدة القاري» للعيني (4/ 257)، و «كشف الثام» للسفاريني (2/ 94).

(1)

في الجماعة ليس في (ق).

(2)

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 162).

(3)

سيأتي تخريجه في كتاب العتق بإذن الله.

(4)

في (ق): "كذا وكذا يتساوى فيه الرجال والنساء.

ص: 619

هي للعموم من حيث المعنى، كما عم قوم الرجال والنساء في قوله تعالى:{كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ} [الشعراء: 105]، وإن كان لفظ (قوم) خاصا بالرجال دون النساء، والله أعلم.

الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: «تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه» ، المراد -والله أعلم-، صلاته في بيته وفي سوقه (1) منفردا، هذا هو الصواب، وإن كان قد قيل غيره، فإذا صلى في بيته أو في سوقه جماعة، حصل له هذا القدر من التضعيف إن شاء الله تعالى.

نعم، رفع الدرجات، وحط الخطيئات مشروط بالمشي إلى المسجد، فمن فعل ذلك، حصل له ذلك، ومن لا، فلا.

وأما التضعيف المذكور، فحاصل لصلاة الجماعة على الإطلاق، ويدل عليه حديث ابن عمر الذي قبل هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» ، فرتب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة، من غير زيادة على ذلك (2).

الثالث: إحسان الوضوء: هو الإتيان به بفروضه وسننه وفضائله، والله أعلم، ويحتمل أن يكون المراد بإحسانه: الإتيان بفروضه ليس إلا، والأول أظهر.

(1) وفي سوقه ليس في (ق).

(2)

انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 161).

ص: 620

الرابع: قد يستلوح من قوله عليه الصلاة والسلام: «ثم خرج» عدم التقييد بالفورية، حتى لو توضأ تراخى خروجه لعذر، أو غير (1) عذر، لم يكن ذلك منقصا لأجره، والله أعلم، ولا؟ أبعد أن يكون عدم التراخي أولى، وقوله تعالى:{أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} [المؤمنون: 61] شامل لهذا وغيره من أنواع الخير، والله أعلم.

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يخرجه إلا الصلاة» ، ظاهرره، أو نصه اشتراط الخروج للصلاة، لا لأمر زائد عليها، حتى لو خرج لها، ولأمر آخر من غير العبادات، لم يحصل له رفع الدرجات، ولا حط الخطيئات، ونظيره حج من يخلط الحج بالتجارة أو غيرها من الأسباب الدنيوية، فإنه ليس كمن محض الخروج للحج، وكذلك الجهاد، وسائر العبادات.

وفي رواية: «لا ينهزه إلا الصلاة» (2)، بفتح الياء والهاء، وبالزاي؛ أي: لا ينهضه أو لا يقيمه، وهي معنى قوله في الحديث الآخر:«لا يريد إلا الصلاة» ، وما أحسن إسناد الفعل إلى الصلاة هاهنا، وجعلها هي المخرجة له، حتى كأنه لفرط (3) محافظته عليها، ورجاء ثوابها مجبر (4) على خروجه إليها، وكأن الصلاة هي الفاعلةَ الخروج، لا هو.

(1) في (ق): "أو لغير.

(2)

تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2013)، وعند مسلم برقم (649).

(3)

في (ق): "لفظ محافظة.

(4)

في (ق): "مخبر.

ص: 621

السادس: كان القياس يقتضي أن يجوز في خطوة ثلاثة أوجه: الضم، والكسر، والفتح، كما هو في (جَذوة) وأشباهها، وقد قرئ بها؛ أعني: الأوجه الثلاثة في (جذوة) في السبع، على ما أصله أهل اللغة من أن كل ما كان على فَعْلَة لامه واو بعدها تاء التأنيث، جاز فيه (1) ثلاثة أوجه، لكنهم قالوا: الخطوة -بفتح الخاء-: هي الفَعْلَة، وبضمها: ما بين قدمي الماشي، وهي في هذا الموضع مفتوحة الخاء؛ لأن المراد: فعل الماشي، والله أعلم (2).

السابع: الدرجة: واحدة الدرجات، وهي الطبقات من المراتب، والدُّرَجة -بضم الدال مثال (3) الْهُمَزَة -لغة في الدرجة، وهي المرقاة، قاله الجوهري (4).

وانظر: هل الدرجة هنا على ظاهرها محسوسة؛ أي: رفعت له درجة في الجنة، فعلا منزله فيها، أو رفعت رتبته عند الله تعالى، فتكون معنوية؟ وهذا من الأشياء التي لا يقدم على القطع بها إلا لتوقف (5) من الشارع، وأما حط الخطيئة، فكأنه ظاهر في محورها من صحيفة السيئات، والله أعلم بحقيقة ذلك.

(1) في (ق): "فيها.

(2)

وانظر: «الصحاح» للجوهري (6/ 2328)، (مادة: خطا)، و «المفهم» للقرطبي (2/ 290)، و «فتح الباري» لابن حجر (2/ 136).

(3)

في (ق): "مثل.

(4)

انظر: «الصحاح» للجوهري (1/ 314)، (مادة: درج).

(5)

في (ق): "بتوفيق.

ص: 622

الثامن: انظر: هل الملائكة الذين يصلون عليه هم الحفظة، أو غيرهم، أو هم وغيرهم؟ لم أقف في ذلك على شيء.

فائدة تصريفية:

الملائكة: جمع ملك: اسم لخلق من صفوة الله تعالى، وهو مشتق من الألوكة التي هي الرسالة، وكان أصله مألكا، بوزن مَعْفَلٍ (1)، فحول إلى ملأك بوزن مَفْعَلٍ، ثم سهلت همزته بعد التحريك بنقل حركتها إلى اللام الساكنة، فسقطت الهمزة، فبقي ملكا، كما ترى، ووزنه معْفَل (2)، فلما جمعوه، ردوا الهمزة، وتركوه محولا، فقالوا: ملائكة، ووزنه معافلة، ولو ردوه إلى أصله قبل التحويل، لقالوا: مآلكة، والله أعلم (3).

التاسع: (ما) من قوله -عليه السلاة والسلام-: «ما دام في مصلاه» مصدرية ظرفية، أي: مدة دوام كونه في مصلاه، وكذلك (ما) من قوله:«ما انتظر الصلاة» ؛ أي: مدة انتظار الصلاة.

وقوله: «اللهم صل عليه، اللهم ارحمه» ؛ أي: تقول: اللهم صل عليه (4)، والقول يحذف كثيرا في كلام العرب، قال الله تعالى:{وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (23) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ} [الرعد: 23، 24]؛ أي:

(1) في (ق): "مفعل.

(2)

في (ق): "مفعل.

(3)

انظر: «إعراب القرآن» للعكبري (1/ 28).

(4)

صل عليه ليس في (ق).

ص: 623

يقولون: سلام عليكم، وقد تقدم الكلام على (اللهم) مستوفًى بما يغني عن الإعادة.

العاشر: قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة» ، (في) هنا لمجاز الظرف؛ إذ الصلاة لا تكون ظرفا للمصلي حقيقة، فما ظنك بمن هو في حكم المصلي؟ والله أعلم.

* * *

ص: 624