المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بابُ الجنابةِ ‌ ‌الحديث الأول 28 - عنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتْابُ الطَّهَارَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌بابُ الجنابةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الحيضِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كِتْابُ الصَّلَاة

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن والحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌بابُ فضلِ صلاة الجماعةِ ووجوبِها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

الفصل: ‌ ‌بابُ الجنابةِ ‌ ‌الحديث الأول 28 - عنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (279)، كتاب: الغسل، باب: عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس، و (281)، باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، ومسلم (371)، كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس، وأبو داود (213)، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب يصافح، والنسائي (269)، كتاب: الطهارة، باب: مماسة الجنب ومجالسته، والترمذي (121)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مصافحة الجنب، وابن ماجه (534)، كتاب: الطهارة، باب: مصافحت الجنب.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

«عارضة الأحوذي» لابن العربي (1/ 184)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2/ 226)، و «المفهم» للقرطبي (1/ 618)، =

ص: 361

الجنابة فعالة من البعد، ومنه قوله تعالى:{وَالْجَارِ الْجُنُبِ} [النساء: 36]، وهو البعيد الذي ليس بقرابة، على أظهر الأقوال فيه.

وعن الشافعي رحمه الله: إنما سمي جنبا؛ من المخالطة، ومن كلام العرب: أجنب الرجل: إذا خالط امرأته.

قال بعضهم: وكأن هذا ضد المعنى الأول؛ كأنه من القرب منها.

ق: وهذا لا يلزم؛ فإن مخالطتها مؤدية للجنابة التي معناها: البعد (1).

قلت: وفيه نظر.

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله: «فانخنست منه» قال الجوهري: خنس عنه يخنس - بالضم -؛ أي: تأخر، وأخنسه غيره: إذا خلفه، ومضى عنه (2).

وقال غيره: الانخناس: الانقباض والرجوع، وما قارب ذلك في المعنى (3).

= و «شرح مسلم» للنووي (4/ 65)، و «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 89)، و «العدة شرح العمدة» لابن العطار (1/ 198)، و «فتح الباري» لابن رجب (1/ 334)، و «النكت على العمدة» للزركشي (ص: 46)، و «التوضيح» (4/ 642)، و «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» كلاهما لابن الملقن (2/ 6)، و «فتح الباري» لابن حجر (1/ 290)، و «عمدة القاري» للعيني (3/ 237)، و «كشف اللثام» للسفاريني (1/ 385)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (1/ 25).

(1)

انظر: «شرح عمدة الأحاكام» لابن دقيق (1/ 89).

(2)

انظر: «الصحاح» للجوهري (3/ 925)، (مادة: خنس).

(3)

انظر: «شرح عمدة الأحاكام» لابن دقيق (1/ 89).

ص: 362

وهو -والله أعلم- راجع إلى معنى قول الجوهري.

وقيل: خنس: يستعمل لازما ومتعديا، فاللازم نحو ما جاء في الحديث:«الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إذا ذكر الله، خنس، وإذا غفل وسوس» (1)، أو كما قال، والمتعدي كما جاء (2) في الحديث أيضا:

«وخنس إبهامه» (3).

قلت: يحتمل أن لا يكون في (4) ذلك دليل على تعدي خنس؛ لاحتمال أن يكون قد أشرب معنى حبس - بالحاء المهملة والباء الموحدة - أو قبض، فيرجع إلى ما قاله الجوهري.

ق: وقد روي في هذه اللفظة «فانتجست (5) منه) (6) - بالجيم - من الانبجاس (7)، وهو الاندفاع؛ أي: اندفعت عنه، ويؤيده قوله في حديث

(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (34774)، والضياء في الأحاديث المختارة (10/ 367) عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله. وانظر: فتح الباري لابن حجر (8/ 741 - 746).

(2)

جاء ليس في «ق» .

(3)

رواه الدارقطني في سننه (2/ 163)، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه.

وإسناده ضعيف. وانظر: حاشية ابن القيم على السنن (6/ 321).

(4)

في «ق» : فيه.

(5)

في «خ» : فانتجست.

(6)

كذا لأبي السكن والحموي وأبي الهيثم، كما ذكر القاضي عياض في مشارق الأنوار (1/ 78).

(7)

في «خ» : الانتجاس.

ص: 363

آخر: «فانسللت منه» (1)، وروي في هذه اللفظة أيضا:«فانبخست منه» (2)؛ من البخس الذي هو النقص، وقد استبعدت هذه الرواية، ووجهت -على بعدها- بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مصاحبته؛ لاعتقاده نجاسة نفسه، هذا، أو معناه، انتهى (3).

قال القاضي أبو بكر بن العربي: ويروى: «فانتجست» (4) - بالنون ثم التاء المعجمة باثنتين فوق -، المعنى: اعتقدت نفسي نجسا، ومعنى «منه»: من أجله؛ أي: رأيت نفسي نجسا بالإضافة إلى طهارته وجلالته (5).

الثاني: قوله: «كنت جنبا» ، يقال: جنب الرجل، وأجنب: إذا أصابته الجنابة، ويقال: جنب: للمذكر والمؤنث، والمثنى والمجموع، قال تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]،

وقال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت جنبا (6). وقد يقال: جنبان،

(1) رواه ابن حبان في صحيحه (1259).

(2)

كذا للأصيلي وأبي الحسن القابسي والنسفي والمستملي، كما ذكر القاضي عياض في مشارق الأنوار (1/ 78).

(3)

انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 89).

(4)

ذكرها الحافظ رشيد الدين بن العطار في كتابه غرر الفوائد المجموعة (ص: 184).

(5)

انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (1/ 185).

(6)

رواه أبو داود (68)، كتاب: الطهارة، باب: الماء لايجنب، والنسائي (65)، كتاب: الطهارة، باب: ماجاء في الرخصة في ذلك، وابن ماجه (370)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة بفضل وضوء المرأة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم =

ص: 364

وجنبون، وأجناب (1).

الثالث: قوله: «فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة» : فيه استحباب الطهارة عند مجالسة العظماء، وأهل الدين والفضل، حتى يكون على أكمل الحالات، وأحسن الهيئات، وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في مجالسة شيخه، فيكون متطهرا، متنظفًا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها، وقص الأظفار، وإزالة الأروائح الكريهة، وغير ذلك مما في هذا المعنى؛ فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء (2).

لا ما يفعله أكثر فقهاء العصر؛ من تكبير العمائم، وتوسيع الثياب والأكمام، وإطالتها وترفيعها وصقالها؛ لقصد المباهاة بينهم، حتى

يخرجوا في ذلك إلى أن يتجاوزوا (3) بها الكعبين، وينسون قوله صلى الله عليه وسلم:«أزرة المؤمن إلى نصف الساق، لا حرج -أو لا جناح- فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا، لم ينظر الله إليه» رواه أبو داود بإسناد صحيح (4). وهذا من أكبر دليل

= ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يارسول الله! إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن الماء لا يجنب» .

(1)

انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 89).

(2)

انظر: شرح مسلم للنووي (4/ 66).

(3)

في (ق): "يتجاوز.

(4)

رواه أبو داود (4093)، كتاب: اللباس، باب: في قدر موضع الإزار، وابن ماجه (3573)، كتاب: اللباس، موضع الإزار أين هو؟، والنسائي في السنن الكبرى (9714)، وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

ص: 365

على أنهم لم يقصدوا بالعلم وجه الله تعالى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر (1) إليه، فنسأل الله تعالى إخلاص النية في القول والعمل بمنه وفضله.

وفي الحديث -أيضا - من الآداب: أن العالم إذا رأى من تابعه أمرا يخالف العادة، ويخاف عليه خلاف الصواب، أن يسأله عنه، ويبين حكمه، وينبه على صوابه (2).

الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: «سبحان الله» : هو من المصادر اللازمة للنصب كريحان الله، بمعنى: استرزاقه، ومعاذ الله، وغفرانك لا كفرانك، وأشباه ذلك مما هو منصوب بفعلٍ مضمر لا يجوز إظهاره، ومعناه: تنزيه الله وبراءته عن الصفات التي لا تليق

بجلاله وكماله، وهو يستعمل مفرَدًّا، ومضافًا، فإذا أفرد، فمنهم من ينونه، ومنهم من لا ينونه، فمن ترك تنوينه قوله:[السريع]

أَقولُ لَمَّا جَاءَنِي فَخْرُهُ

سُبْحانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الفاخِرِ (3)

ومن تنوينه قوله:

(1) في (ق): "هجر.

(2)

انظر: شرح مسلم للنووي (4/ 67).

(3)

البيت من قصيدة للأعشى ميمون، كما ذكر البغدادي في خزانة الأدب (3/ 398).

ص: 366

سُبْحَانَهُ ثُمَّ سُبْحَانًا نَعُوذُ بِهِ

وَقَبْلَنَا سَبَّحَ الْجُودِيُّ وَالْجُمُدُ (1)(2)

فمن ترك تنوينه، جعله علما، فمنعه الصرف؛ للتعريف، وزيادة الألف والنون، ومن نونه، جعله نكرة، وقيل: بل صرفه للضرورة،

وأما من قال: إنه مقطوع عن الإضافة، فضعيف، أو باطل (3).

والمراد به في الحديث: التعجب من أن أبا هريرة رضي الله عنه اعتقد نجاسة نفسه بسبب (4) الجنابة، ولم يرد عليه صلى الله عليه وسلم استحبابه الطهارة في مجالسته.

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: «إن المؤمن لا ينجس» : يقال: نَجِسَ يَنْجَسُ -بالكسر في الماضي، والفتح في المضارع: كعَلِم يَعْلَم، وَنجَس ينجُس - بفتح الماضي، وضم المضارع -؛ كقَتل يقتُل، لغتان مشهورتان (5).

ح: هذا أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، فأما الحي

(1) في (ق): "سُبْحَانا ذِي الْعَرْشِ سُبْحَانًا .. وَقَبْلُ قَدْ سَبَّحَ الْجُودِيُّ وَالْجُمُدُ

(2)

هذا البيت من أبيات ورقة بن نوفل، قالها لكفار مكة حين رآهم يعذبون بلالا على إسلامه. انظر:«الروض الأنف» للسهيلي (1/ 329)، و «خزانة الأدب» للبغدادي (3/ 389).

(3)

انظر: «الكتاب» للسيبويه (1/ 324)، و «المقتضب» للمبرد (3/ 217).

(4)

في (ق): "لسبب.

(5)

انظر: «لسان العرب» لابن منظور (6/ 226)، (مادة: نجس).

ص: 367

فطاهر بإجماع المسلمين، حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها، قال بعض أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين، ولا يجيء فيه (1) الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة، ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه؛

فإن فيه وجهين؛ بناءً على رطوبة الفرج، هذا حكم المسلم الحي، وأما الميت، ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان؛ الصحيح منهما: إنه طاهر، ولهذا غسل، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«إنَّ المؤمن (2) لا ينجسُ» .

قلت: والقولان في مذهب مالك أيضاً:

قال: وذكر البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس رضي الله عنها تعليقًا: «المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا» (3)، هذا حكم المسلم.

وأما الكافر، فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف، وأما قوله تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28]، فالمراد: نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد: أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما.

(1) في (ق): "منه.

(2)

في (ق): "إن المسلم.

(3)

رواه البخاري في صحيحه (1/ 422)، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (11134) موصولا.

ص: 368

قلت (1): وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المشرك نجس في حال حياته، أخذًا بظاهر قوله تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28]. قال: فإذا ثبت طهارة الآدمي مسلِمَا كان أو كافرا، فعرقه، ولعابه، ودمعه، طاهرات، سواء كان محدثًا، أو جنبا، أو حائضا، أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين، وكذلك الصبيان؛ أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، فتجوز الصلاة في ثيابهم، والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة، والله أعلم، انتهى (2).

قلت: وينبغي أن يكون هذا الخلاف -في طهارة الآدمي ونجاسته بعد الموت-، مختصا بغير الأنبياء، على جميعهم الصلاة والسلام، ولم أر من تعرض لهذا، ولكن (3) هو الذي يقوى في نفسي؛ لعظيم المرتبة وعلو المنزلة، وشريف المزية على سائر الخلق، والله أعلم.

ومما يوجب القطع بذلك: الاتفاق على طهارة الشهيد بعد الموت -على ما نقله القاضي أبو بكر بن العربي-، فلتكن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم- بذلك أولى.

* * *

(1)(قلت) ليس في خ.

(2)

انظر: شرح مسلم للنووي (4/ 66).

(3)

في (ق): "ولكنه.

ص: 369