المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الرابع 31 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ١

[تاج الدين الفاكهاني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتْابُ الطَّهَارَة

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌باب الاستطابة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌باب السواك

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌بابُ الجنابةِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌بابُ الحيضِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌كِتْابُ الصَّلَاة

- ‌بابُ المواقيتِ

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن والحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌بابُ فضلِ صلاة الجماعةِ ووجوبِها

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

الفصل: ‌ ‌الحديث الرابع 31 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ

‌الحديث الرابع

31 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ ، إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ» (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (283)، كتاب: الغسل، باب: نوم الجنب، واللفظ له، وزاده في آخره:«وهو جنب» ، و (258، 286)، باب: الجنب يتوضأ ثم ينام، ومسلم (306)، (1/ 248 - 249)، كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له، وأبو داود (221)، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب ينام، والنسائي (259)، كتاب: الطهارة، باب: وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، و (260)، باب: وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام، والترمذي (120)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في النوم للجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

: إكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 142)، والمفهم للقرطبي (1/ 564)، وشرح مسلم للنووي (3/ 216)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 98)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (1/ 212)، وفتح الباري لابن رجب (1/ 349)، والتوضيح لابن الملقن (4/ 655)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 392)، وعمدة القاري للعيني (3/ 242)، وكشف اللثام للسفاريني (1/ 413).

ص: 389

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قال ابن بشير: لا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم، وهل الأمر بذلك واجب، أو ندب؟ في المذهب قولان.

قلت: وكأن القول بالوجوب، انفرد به أصحابنا - والله أعلم - مع داود الظاهري.

قال: وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم: أنه أمر الجُنب بالوضوء، وبين الأصوليين خلاف في أوامره صلى الله عليه وسلم هل تحمل على الوجوب، أو على الندب؟

قلت: أمره للجنب بالوضوء جاء في حديث صحيح أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم» لما سأله عمر رضي الله عنه: أنه تصيبه الجنابة من الليل (1).

ق: و [ليس] في حديث ابن عمر متمسك للوجوب؛ فإنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء، فإن هذا الأمر ليس للوجوب، ولا للاستحباب؛ فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، فإذاً هو للإباحة، فتتوقف الإباحة على الوضوء، وذلك هو المطلوب (2).

الثاني: اختُلف (3) في علة أمره بالوضوء، فقيل: لينشط للغسل،

(1) تقدم تخريجه في صدر الحديث عند البخاري برقم (286)، وعند مسلم (306).

(2)

انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 98).

(3)

في (ق): "واختلف.

ص: 390

وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام.

وتظهر فائدة هذا الختلاف في التعليل في فرعين:

أحدهما: لو فقد الجُنب الماء، لم يؤمر بالتيمم إن عّللنا بالنشاط، وعلى التعليل الآخر: يتيمم.

والثاني: الحائض هل تؤمر بالوضوء، أم لا؟ فعلى النشاط: لا، وعلى التعليل الآخر: نعم (1).

الثالث: لفظة «نعم» يعبر عنها النحاة بأنها لفظة (2) عدة وتصديق.

زاد الجوهري: وجواب الاستفهام، وربما ناقض ب «لا» إذا قال:

ليس لي عندك وديعة، فقولك: نعم، تصديق له، لا تكذيب، ونعم - بكسر العين - لغة فيه، حكاها الكسائي رحمه الله (3).

* * *

(1) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(2)

لفظة ليس في «خ» .

(3)

انظر: الصحاح للجوهري (5/ 2043)، (مادة: نعم).

ص: 391