الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السنة الثالثة
في نصف رمضان منها ولد الحسن بن عليّ [1] رضي الله عنهما، وأما الحسين فمقتضى ما ذكروه في مدّة عمرهما، وتاريخ ولادتهما، أن يكون ولد في الخامسة، ولم يظهر كما سيأتي من تاريخ وفاتهما ما يقتضي ما ذكروه فليتأمل.
وقال القرطبي: ولد الحسن في شعبان من الرابعة، وعلى هذا ولد الحسين قبل تمام السنة من ولادة الحسن، ويؤيده ما ذكره الواقدي، أن فاطمة علقت بالحسين بعد مولد الحسن بخمسين ليلة، وجزم النواويّ في «التهذيب» [2] أن الحسن ولد لخمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة.
وقيل: لم يكن بين ولادتهما إلا طهر واحد [3] .
[1] قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (3/ 246) : مولده في شعبان سنة ثلاث من الهجرة.
وقيل: في نصف رمضانها.
وجزم ابن حجر في «الإصابة» (2/ 242) والنووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (1/ 158) ، والطبري في «تاريخه» (2/ 537) ، وابن الأثير في «الكامل» (2/ 166) ، بأن ولادته رضي الله عنه كانت في نصف رمضان من سنة ثلاث من الهجرة كما ذكر المؤلف.
[2]
«تهذيب الأسماء واللغات» (1/ 163) . قال الذهبي: وهو قول الزّبير: انظر «سير أعلام النبلاء» (3/ 280) .
[3]
وهو قول الإمام جعفر الصادق رحمه الله. انظر «سير أعلام النبلاء» (3/ 280) ، و «الإصابة» (2/ 248) ، و «تهذيب الأسماء واللغات» (1/ 163) .
وفي رمضان منها دخل صلى الله عليه وسلم بحفصة، ودخل بزينب بنت جحش، وبزينب بنت خزيمة العامريّة أمّ المساكين، وعاشت عنده نحو ثلاثة أشهر ثم توفيت.
وفيها تزوج عثمان أمّ كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفيها تحريم الخمر [1] .
[1] وذلك حين نزل قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ من عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 5: 90 (المائدة: 90) . انظر «تفسير ابن كثير» (2/ 91- 97) .
والأحاديث في تحريم الخمر كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: «كلّ مسكر خمر وكلّ مسكر حرام» الذي رواه مسلم في «صحيحه» رقم (2003) ، وأبو داود في «سننه» رقم (3639) ، والترمذي في «سننه» رقم (1862) ، والنسائي في «المجتبى» (8/ 297) ، وابن ماجة في «سننه» رقم (3390)، وأحمد في «المسند» (2/ 16 و 29 و 31 و 105 و 134 و 137) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم:«ما أسكر كثيره فقليله حرام» الذي رواه أبو داود رقم (3681) ، والترمذي رقم (1866) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ولتمام الفائدة انظر «جامع الأصول» لابن الأثير (5/ 89- 118) .
وقال الإمام ابن القيم: فأما تحريم بيع الخمر، فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر، مائعا، كان، أو جامدا، عصيرا، أو مطبوخا، فيدخل فيه عصير العنب، وخمر الزبيب، والتمر، والذّرة، والشعير، والعسل، والحنطة، واللقمة الملعونة، لقمة الفسق والقلب، التي تحرك القلب الساكن إلى أخبث الأماكن، فإن هذا كلّه خمر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده، ولا إجمال في متنه، إذ صح عنه قوله:«كل مسكر خمر» ، وصح عن أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده: أن الخمر ما خامر العقل، فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمر، كدخول جميع أنواع الذهب والفضة، والبرّ، والشعير، والتمر والزبيب، تحت قوله صلى الله عليه وسلم:«لا تبيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرّ بالبرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا مثلا بمثل» ، فكما لا يجوز إخراج صنف من هذه الأصناف عن تناول اسمه له، فهكذا لا يجوز إخراج صنف من أصناف المسكر عن اسم الخمر، فإنه يتضمن محذورين.
أحدهما: أن يخرج من كلامه ما قصد دخوله فيه.
والثاني: أن يسرع لذلك النوع الذي أخرج حكم غير حكمه، فيكون تغييرا لألفاظ الشارع ومعانيه، فإنه إذا سمّى ذلك النوع بغير الاسم الذي سمّاه به الشارع، أزال عنه حكم ذلك المسمّى، وأعطاه حكما آخر.
ووقعة أحد يوم السبت السابع من شوال، وصحح بعضهم أنها في الحادي عشر منه، وقتل فيها حمزة رضي الله عنه عمّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد أن قتل جماعة، وكان إسلامه في السنة الثانية، وقيل: في السادسة من المبعث، ولم يسلم من إخوته سوى العباس رضي الله عنه، وكانوا تسعة، وقيل: عشرة، وقيل: اثني عشر، ولما وقف صلى الله عليه وسلم يوم أحد ورأى ما به من المثلة حلف ليمثّلنّ بسبعين منهم، فنزل قوله تعالى: وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ به 16: 126 [النحل: 126] الآية، فقال:«بل نصبر» وكفّر عن يمينه [1] .
وفي ذي القعدة منها [2] . كانت غزوة بدر الصغرى [3] ، وغزوة بني النّضير، والصواب أنها في الرابعة [4] .
ولما علم النبيّ صلى الله عليه وسلم أن من أمته من يبتلى بهذا، كما قال:«ليشربنّ ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» . قضى قضية كلية عامة لا يتطرق إليها إجمال، ولا احتمال، بل هي شافية كافية، فقال:«كل مسكر خمر» . «زاد المعاد» (5/ 747، 748) . وانظر التعليق عليه.
[1]
انظر «جامع الأصول» لابن الأثير (2/ 209، 210) ، و «تفسير ابن كثير» (2/ 592) .
[2]
أي من السنة الثالثة للهجرة.
[3]
وتسمى: بدر الثالثة، وبدر الموعد.
[4]
انظر خبر بني النضير في «سيرة ابن هشام» (2/ 190- 194) ، وابن سعد في «الطبقات» (2/ 57- 59) ، و «تاريخ الطبري» (3/ 36) ، و «سيرة ابن كثير» (3/ 145) ، وابن سيد الناس (2/ 48) ، و «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني (2/ 79- 86) ، و «المصنف» لعبد الرزاق رقم (9732) .