الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السنة [1] التاسعة
فيها غزوة تبوك في رجب [2] .
وحجّ أبو بكر رضي الله عنه بالنّاس.
ومات النّجاشيّ [3] في رجب.
وتوفيت أمّ كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعبد الله بن أبي بن سلول [4] رأس المنافقين، وكان موته في ذي القعدة، وهو القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزّ منها الأذلّ، فلما رجعوا من غزوة تبوك منعه ابنه عبد الله، المفلح، الصالح من دخول المدينة حتى يأذن له النبيّ صلى الله عليه وسلم.
[1] لفظة «السنة» سقطت من الأصل، وأثبتناها من المطبوع.
[2]
انظر خبر هذه الغزوة والتعليق عليها في «زاد المعاد» لابن القيم (3/ 526- 528) .
[3]
النجاشي: هو لقب من ملك الحبشة في ذلك العهد، واسم المعني هنا أصحمة بن أبجر، وأصحمة يعني بالعربية «عطية» وهو الذي كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام مع عمرو بن أمية الضمري، فأسلم وصدق. وكتب بإسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما بلغ النبيّ صلى الله عليه وسلم موته نعاه، وخرج بالصحابة إلى المصلى فصف بهم، وكبر أربعا. وقد وهم من قال بأن النجاشي الذي كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير النجاشي الذي صلى عليه، لأن كتب التاريخ والسّنّة لم تذكر لنا سوى نجاشي واحد، وإلا لكانت ألمحت إلى الآخر دون شك. انظر «عمدة الأحكام» للمقدسي ص (117) بتحقيقي.
[4]
وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى: وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ 9: 84 (التوبة: 84) . وانظر «تفسير ابن كثير» (2/ 378- 380) ، و «الأعلام» للزركلي (4/ 65) .
وفيها قتل عروة الثقفيّ، قتله قومه أن دعاهم إلى الإسلام، وكان من دهاة العرب.
وتوفي سهيل بن بيضاء الفهريّ، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة.
وقتل ملك الفرس، وملّكوا بوران [1]- بضم الباء الموحدة وبالراء- وإليها الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم:«لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» [2] .
[1] في الأصل، والمطبوع:«بورب» وهو خطأ، والتصحيح من «فتح الباري» لابن حجر (8/ 128) وهي بوران بنت شيرويه بن كسرى بن برويز.
[2]
هو قطعة من حديث رواه البخاري رقم (4425) في المغازي: باب كتاب النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، و (7099) في الفتن: باب رقم (18)، والترمذي رقم (2262) في الفتن:
باب رقم (75)، والنسائي (8/ 227) في القضاة: باب النهي عن استعمال النساء في الحكم، وأحمد في «المسند» (5/ 38 و 43 و 47 و 51) .