الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: وتجوز
الوكالة بالخصومة
في سائر الحقوق
ــ
[البناية]
ابن أم سلمة رضي الله عنها وهذا رواه النسائي في " سننه " في النكاح عن حماد بن سلمة، أنبأنا ثابت، حدثني ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه «عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليها يخطبها..... الحديث، وفي آخره: فقالت أم سلمة: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه إياها ".»
وقال الأترازي: ولنا في توكيل عمر بن أبي سلمة رحمه الله نظر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة بعد واقعة بدر في سنة اثنين، كذا قاله أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله، وكان عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين، قاله الواقدي رحمه الله، ويكون على هذا الحساب سن عمر بن أبي سلمة سنة واحدة، فكيف يوكله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تزوج أم سلمة وهو طفل لا يعقل؟! انتهى.
قلت: منه والذي قاله سبق به ابن الجوزي رحمه الله، فقال في " التحقيق " في هذا الحديث نظر؛ لأن عمر رحمه الله كان له من العمر يوم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين، وكيف يقال لمثل هذا أن يزوج؟!، بيانه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في سنة أربع، ومات عليه السلام ولعمر تسع سنين، فعلى هذا يحمل قولها لعمر: قم فزوج، على الداعية للصغير، ولو صح أن الصغير زوجها فلأنه عليه السلام لا يحتاج إلى ولي؛ لأنه مقطوع بكفاية.
وقال صاحب " التنقيح ": قوله: " أنه عليه السلام مات ولعمر تسع سنين " بعيد وإن كان قد قاله الكلاباذي وغيره.
قال ابن عبد البر: قال: إنه ولد في السنة الثانية من الهجرة إلى الحبشة، ويقوي هذا ما أخرجه مسلم في " صحيحه " «عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال عليه السلام: " سل هذه "، فأخبرته أم سلمة أنه عليه السلام يصنع ذلك، الحديث» . فظاهر هذا أن عمر رضي الله عنه كان كبيرا، وعرفت هذا أن الأترازي تكلم في هذا من غير تحرير ولا مراجعة إلى كتب الحديث، والحديث أخرجه أيضا أحمد وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى في " مسانيدهم "، ورواه ابن حبان في " صحيحه " والحاكم في " مستدركه " وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
[الوكالة بالخصومة]
م: (قال) ش: أي القدوري رحمه الله م: (وتجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق) ش: قال الكاكي رحمه الله في سائر الحقوق أي جميعا، ثم قال: وفي الصحاح سائر الناس جميعهم.
قلت: ذكر الجوهري هذا في كتاب " الراء في فصل السين مع الياء "، سائر الناس جميعهم.
لما قدمنا من الحاجة، إذ ليس كل أحد يهتدي إلى وجوه الخصومات، وقد صح أن عليا رضي الله عنه وكل فيها عقيلا وبعدما أسن وكل عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وكذا بإيفائها واستيفائها، إلا في الحدود والقصاص، فإن الوكالة لا تصح باستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلس
ــ
[البناية]
قالوا إنه وهم من وجهين، أحدهما في تفسيره؛ لأن السائر بمعنى الباقي لا بمعنى الجميع، والثاني أنه أورد في الأجوف وهو مهموز العين، وفي المثل السائر: اليوم وقد زال الظهر من سار، يعني نفي يضرب لطالب الشيء من بعد اليأس منه.
قلت: ذكر الجوهري أيضا أن كونه من مهموز العين لغة م: (لما قدمنا من الحاجة) ش: أشار به إلى قوله - " لأن الإنسان قد يعجز.... " إلى آخره م: (إذ ليس كل أحد يهتدي إلى وجوه الخصومات، وقد صح أن عليا رضي الله عنه وكل فيها عقيلا وبعدما أسن وكل عبد الله بن جعفر رضي الله عنه) ش: هذا أخرجه البيهقي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه يكره الخصومة، وكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما كبر عقيل وكلني. وأخرج أيضا عن علي رضي الله عنه أنه كان وكل عبد الله بن جعفر رضي الله عنه بالخصومة.
وقال الخصاف رحمه الله في " أدب القاضي ": حدثنا معاذ بن أنس الخرساني، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن محمد بن إسحاق، عن جهم بن أبي الجهم، أن عليا رضي الله عنه كان لا يحضر الخصومة، وكان يقول: إن لها قحما ويحضرها الشيطان، فجعل علي الخصومة إلي، فلما كبر ورق حولها إلي، فكان علي رضي الله عنه يقول: ما قضى لوكيل وما قضى على وكيلي فعلي.
وفي " الفائق ": لكن [.....] أنه وكل أخاه عقيلا بالخصومة، ثم وكل بعده عبد الله بن جعفر وقال: لا يحضر الخصومة ويقول: إن لها قحما وإن الشياطين تحضرها إلى مهالك وشدائد، وقحم الطريق ما صعب منه وشق على سالكه، وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن لا يحضر مجلس الخصومة بنفسه، وهو مذهبنا ومذهب عامة العلماء لصنيع علي رضي الله عنه. وقال بعض العلماء: الأولى أن يحضر بنفسه؛ لأن الامتناع من الحضور إلى مجلس القاضي من علامات المنافقين، وقد ورد الذم على ذلك، قال الله تعالى {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ} [النور: 48] (النور: الآية 48)، وفيه تأمل. م:(وكذا) ش: أي وكذا يجوز م: (بإيفائها) ش: أي بإيفاء الحقوق وهو أداؤها م: (واستيفائها) ش: أي وباستيفاء الحقوق وهو قبضها م: (إلا في الحدود والقصاص، فإن الوكالة لا تصح باستيفائهما مع غيبة الموكل عن المجلس) ش: قيد به لأنه يجوز استيفاء القصاص والقذف في حضوره بإجماع الأئمة الأربعة، وفي غيبته لا يجوز عندنا، وبه قال الشافعي رحمه الله في قول وهو نصه: ويقضي به القاضي الروياني من أصحابه