الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: والخصي، فإن عمر رضي الله عنه قبل شهادة علقمة الخصي؛ ولأنه قطع عضو منه ظلما، فصار كما إذا قطعت يده، قال وولد الزنا
ــ
[البناية]
السابع، ولكنه شاذ، كذا ذكره في " الذخيرة "، وعن بعض أصحاب الشافعي رحمه الله: لا، حتى يصير ابن عشر سنين؛ لأنه حينئذ أمر بالضرب على ترك الصلاة.
وقال أصحابه: ختانه يجب عليه بعد بلوغه، ويستحب في اليوم السابع، وقال أبو بكر الرازي رحمه الله: فإن كان لا يخاف فتركه تهوناً بالسنة، فإنه يصير فاسقاً، ولا تقبل شهادته.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا تقبل شهادة الأقلف، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل ذبيحته وهو مذهبه، كذا في " فتاوى الولوالجي "، وقال الشيخ أبو نصر البغدادي رحمه الله: وإنما أراد به المجوس.
[شهادة منزوع الخصيتين]
م: (قال) ش: أي القدوري رحمه الله م: (الخصي) ش: على وزن فعيل، وهو منزوع الخصيتين، يقال: خصاه، أي نزع خصيتيه، والخصي الجمع على خصيان م:(لأن عمر رضي الله عنه قبل شهادة علقمة الخصي) ش: على قدامة بن مظعون، رواه ابن أبي شيبة رحمه الله في " مصنفه ": حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه أجاز شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون. انتهى.
وقدامة بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحي رضي الله عنه من الصحابة، شهد بدراً وسائر المشاهد، استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البحرين ثم عزله، وهو خال عبد الله وحفصة ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات سنة ست وثلاثين، وهو ابن ثمان وستين، وقصته طويلة، ملخصها: أن الجارود سيد عبد القيس من البحرين شهد على قدامة أنه يشرب الخمر.
قال عمر: رضي الله عنه: هل معك شاهد آخر؟ قال علقمة الخصي إني أشهد أني قد رأيته يعبها، ثم إن عمر رضي الله عنه جلد قدامة الحد.
م: (ولأنه) ش: أي ولأن الخصي م: (قطع عضو منه ظلما، فصار كما إذا قطعت يده) ش: فإن قطع سائر الأعضاء لا تسقط العدالة، فكذا هذا.
[شهادة ولد الزنا]
م: (قال) ش: أي القدوري رحمه الله: م: (وولد الزنا) ش: أي تقبل شهادة ولد الزنا