الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتكون شهادة لنفسه من وجه أو تتمكن فيه التهمة.
قال: والمراد بالأجير على ما قالوا: التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام:«لا شهادة للقانع بأهل البيت» ،
ــ
[البناية]
(فتكون شهادة لنفسه من وجه، أو تتمكن فيه التهمة) ش: وهو ظاهر.
[شهادة الأجير لأستاذه]
م: (قال) ش: أي المصنف رحمه الله: م: (والمراد بالأجير) ش: أي المذكور في الحديث المذكور م: (على ما قالوا) ش: أي المشايخ رحمهم الله: م: (التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه) ش: أي يعد نفع أستاذه نفع نفسه، وفي " الخلاصة ": ولا يجوز شهادة الأجير لأستاذه، أراد به التلميذ الخاص، والتلميذ الخاص الذي أكل معه وفي عياله، وليس له أجرة المعلومة، وأما الأجير المشترك إذا شهد للمستأجر تقبل، وأما الأجير الواحد وهو الذي استأجره مياومة أو مشاهرة أو مسانهة بأجرة معلومة لا تقبل.
وقال أبو العباس الناطفي رحمه الله في " الأجناس " يقبل شهادة الأجير، ثم قال أبو العباس رحمه الله: هذا محمول على الأجير المشترك؛ لأنه قد ذكر في " نوادر ابن رستم " رحمه الله: قال محمد رحمه الله: لا أجيز شهادة الأجير مشاهرة، وإن كان أجير مشترك قبلت شهادته م: (وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا شهادة للقانع بأهل البيت» ش: أي التلميذ الخاص، وهو المراد من القانع المذكور في الحديث والحديث أخرجه أبو داود رحمه الله في " سننه " عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم» .
وقال أبو داود رحمه الله: والغمر الشحناء وأخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وقال حديث غريب والغمر العداوة، وقال أبو عبيد: رحمه الله في كتاب " غريب الحديث ": الغمر العداوة، وقال الجوهري رحمه الله: الغمر الحقد والغل، هو بكسر الغين المعجمة وسكون الميم وفي آخره راء مهملة، والقانع والتابع لأهل البيت كالخادم.
وفي " المغرب ": المتعلم الذي يأكل في بيت أستاذه يكون في معنى القانع المذكور في الحديث