الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: ولا من يأتي بابا من الكبائر التي يتعلق بها الحد للفسق
ــ
[البناية]
المشايخ، والتغني لإسماع الغير مكروه عند عامة المشايخ رحمهم الله ومن الناس من أباح ذلك في العرس والوليمة كما أبيح ضرب الدف فيهما، وإن كان فيه نوع لهو ومنهم من قال إذا تغنى ليستفيد منه نظم القوافي ويصير به فصيح اللسان لا بأس به.
وأما التغني لنفسه فقيل: لا يكره، وبه أخذ السرخسي رحمه الله، ولما روي عن أنس رضي الله عنه أنه دخل على أبيه البراء بن مالك رضي الله عنه، وهو من زهاد الصحابة رضي الله عنهم وكان يغني، وقيل جميع ذلك مكروه، وبه أخذ شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله، ويحمل حديث البراء رضي الله عنه على أنه كان ينشد الأشعار المباحة التي فيها ذكر الوعظ والحكمة. وإنشاد الشعر لا بأس به وإن كان فيه صفة المرأة، فإن كانت حية يكره، وإن كانت ميتة لا يكره هذا في " الذخيرة "، وأما القراءة بالألحان أباحها قوم وحظرها قوم. والمختار إذا كانت الألحان لا يغير الحروف من نظمها مباح، وإلا غير مباح ذكره في " الحلية " بلا خلاف، وفي " التنبيه "، ولا تقبل شهادة القرار والرقاص، والمشعوذ، وقوله " على كبيرة " هو اللهو واللعب، ونص على نوع فسق، فلا يمنع عادة عن المحارم والكذب وسنذكر الخلاف في الكبيرة عن قريب.
[شهادة من يأتي بابا من الكبائر]
م: (قال) ش: أي القدوري رحمه الله: م: (ولا من يأتي باباً من الكبائر التي يتعلق بها الحد للفسق) ش: ولا خلاف فيه، واختلفوا في تفسير الكبيرة، قيل: هي السبع التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» .
وروى مسلم رحمه الله في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: «الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور» .
وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فيسب أمه» .