الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اليمين
وإذا
قال المدعي: لي بينة حاضرة وطلب اليمين
لم يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله معناه حاضرة في المصر، وقال أبو يوسف رحمه الله: يستحلف، لأن اليمين حقه بالحديث المعروف فإذا طالبه به يجيبه ولأبي حنيفة رحمه الله: أن ثبوت الحق في اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة لما روينا، فلا يكون حقه دونه كما إذا كانت البينة حاضرة في المجلس ومحمد مع أبي يوسف - رحمهما الله - فيما ذكره الخصاف، ومع أبي حنيفة فيما ذكر الطحاوي رحمه الله
ــ
[البناية]
[باب اليمين]
[قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين]
م: (باب اليمين) ش: أي هذا باب في بيان أحكام اليمين، قال الأترازي رحمه الله: ما كان يحتاج هنا إلى الفصل بالباب، بل كان ينبغي أن يسوق الكلام متواليا، لأنه لما ذكر صحة الدعوى ترتب عليها الحكم بالإقرار والبينة واليمين، قلت: الذي رتبه المصنف هو الأصل لأنه لما كانت اليمين مشروعة بعد فقد البينة تعين ذكرها بعدها بأحكامها وشرائطها.
قال: أي القدوري رحمه الله م: (وإذا قال المدعي: لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله) ش: قال المصنف رحمه الله: م: (معناه) ش: أي معنى قول القدوري: م: (حاضرة في المصر) ش: واحترز به عن البينة الحاضرة في مجلس الحكم فحينئذ لا يجوز الحكم باليمين بالإجماع، وإن طلب الخصم واحترز به أيضا عما إذا كانت البينة غائبة عن المصر، فحينئذ يستحلف بالاتفاق.
م: (وقال أبو يوسف رحمه الله: يستحلف؛ لأن اليمين حقه بالحديث المعروف) ش: وهو قوله عليه الصلاة والسلام: " لك يمينه "، وقد مر عن قريب، م:(فإذا طالبه) ش: أي فإذا طالب المدعي المدعى عليه باليمين م: (يجيبه) ش: أي يجيب القاضي المدعي ويستحلف المدعى عليه م: (ولأبي حنيفة رحمه الله: أن ثبوت الحق في اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة لما روينا) ش: إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «ألك بينة؟ " فقال: لا، قال: "لك يمينه» .
فإنه عليه الصلاة والسلام رتب اليمين على فقد البينة، م:(فلا يكون حقه دونه) ش: أي لا تكون اليمين حق المدعي دون العجز عن البينة، يعني لا تكون ولاية الاستحلال دون العجز عن إقامة البينة، م:(كما إذا كانت البينة حاضرة في المجلس) ش: أي في مجلس القاضي حيث لا يجوز الاستحلاف، م:(ومحمد مع أبي يوسف - رحمهما الله - فيما ذكر الخصاف، ومع أبي حنيفة فيما ذكره الطحاوي رحمه الله) ش: وأنكر الأترازي رحمه الله على المصنف في جعل محمد رحمه الله مع أبي يوسف رحمه الله فيما ذكره الخصاف، فقال: لأن الخصاف لم يذكر
قال: ولا ترد اليمين على المدعي لقوله عليه الصلاة والسلام «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» قسم، والقسمة تنافي الشركة وجعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجنس شيء
ــ
[البناية]
الخلاف في "أدب القاضي" إلا بين أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله-، ولم يذكر لمحمد رحمه الله قولًا.
وكذلك فعل أبو بكر الرازي رحمه الله في "شرح أدب القاضي" للخصاف، ولم يذكر قول محمد رحمه الله أصلًا، وكذا قال الإمام أبو محمد الناصحي النيسابوري في "تهذيب أدب القاضي" للخصاف، فقال: ولم يذكر الخصاف قول محمد رحمه الله، ثم قال: وذكر أبو علي بن موسى: إن قول محمد رحمه الله مع أبي يوسف رحمه الله فيما روى عبد الرحمن البزدي وغيره من أصحاب محمد رحمهم الله.
وأنكر الأترازي أيضًا عليه في جعل محمد رحمه الله مع أبي حنيفة رحمه الله فيما ذكره الطحاوي، ثم قال: لأن الطحاوي ذكر هذه المسألة في "مختصره" وذكر الخلاف بين أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله، ثم قال: ولم نجد هذه الرواية عن محمد رحمه الله، وأنكر الرواية عن محمد رحمه الله أصلًا ومع هذا كيف يدعي صاحب " الهداية " أن محمدا مع أبي حنيفة - رحمهما الله- فيما ذكره الطحاوي رحمه الله؟، قلت: لا وجه لهذا الإنكار، لأن عدم وقوف الطحاوي على أن محمدًا رحمه الله مع أبي حنيفة لا يستلزم عدم وقوف غيره من المصنف وغيره.
م: (قال) ش: أي القدوري رحمه الله: م: (ولا ترد اليمين على المدعي) ش:، وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله في رواية: ترد، وقول أحمد رحمه الله في الظاهر كقولنا، م:(لقوله عليه الصلاة والسلام) ش: أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: م: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» ش: الحديث أخرجه البيهقي في "سننه" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر» .
وروى محمد بن الحسن رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وجه الاستدلال به هو: ما قال المصنف رحمه الله بقوله: م: (قسم) ش: أي قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين الخصمين، فجعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، م:(والقسمة تنافي الشركة وجعل) ش: أي النبي صلى الله عليه وسلم م: (جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجنس شيء) ش: بيانه: أنه ذكر اليمين محلى بالألف واللام وأنه للجنس إذا لم يكن ثمة معهود.