الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عهده بالخلافة أو السّلطنة، أو السلطان في عهده بالسلطنة على ما سيأتي بيانه.
وفي معنى ذلك البيعات بأن يقال «مبايعة شريفة لفلان» ونحو ذلك.
المحل الثاني
- صدر الولاية حيث يقال: هذا ما عهد عبد الله ووليّه فلان، أو من عبد الله ووليّه فلان، ونحو ذلك على اختلاف المذاهب في الابتداء على ما سيأتي.
النوع الرابع (اسم من تصدر إليه الولاية، وله محلان)
المحل الأوّل
- في الطّرّة إما في العهود حيث يقال. هذا ما عهد فلان إلى فلان. وإما في التقاليد والتواقيع والمراسيم، حيث يقال: أن يفوّض إلى فلان، أو أن يستقرّ فلان، أو أن يرتّب فلان.
المحل الثاني
- أثناء الولاية حيث يقال: أن يفوّض إلى فلان، أو أن يستقرّ فلان، أو أن يرتّب فلان، على نظير ما في الطرّة، أما المولّى عليه فقلّ أن يذكر كما في التحدّث على شخص معيّن ونحوه.
الطّرف الثاني (في الكنى)
والكنية عند النّحاة أحد أقسام العلم أيضا، والمراد بها ما صدّر بأب أو أمّ، مثل أبي القاسم، وأمّ كلثوم وما أشبه ذلك. وقد كان للعرب بالكنى أتمّ العناية، حتى إنهم كنّوا جملة من الحيوان بكنى مختلفة: فكنّوا الأسد بأبي الحارث، والثعلب بأبي الحصين، والدّيك بأبي سليمان، وكنّوا الضّبع بأمّ عامر، والدّجاجة بأمّ حفصة، والجرادة بأمّ عوف ونحو ذلك. وفيه ثلاث جمل: