الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْغِيَرُ: الدِّيَةُ.
(1)
. وفي زيادة لأحمد:" فَأَمَّا نَحْنُ بَيْنَنَا فَنَقُولُ: قَدْ اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَكِنَّهُ أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ لِيَدَعَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
(2)
10 - بَاب دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي
4015 -
5758 خ / 1681 م / 10533 حم / 4576 د / 4818 ن / 2382 مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.
(3)
4016 -
3429 حم / 4572 د / 4739 ن / 2641 جه / 2381 مي / عَنْ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، قَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ.
(4)
4017 -
4291 حم / 4545 د / 1386 ت / 4802 ن / 2631 جه / 2367 مي / عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ جَذَعَةً.
(5)
4018 -
3550 د / عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ، فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا".
(6)
4019 -
3551 د / عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ: أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَكُلُّهَا خَلِفَةٌ".
(7)
4020 -
3553 د /عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، فِي الْخَطَإِ: أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ".
(8)
4021 -
3554 د /عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمُغَلَّظَةِ: أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي الْخَطَإِ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ".
(9)
4022 -
7051 حم/ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ، عَلَى
(1)
(4503 د) وقال أَبو داود: إسناده صالح. وأخرجه (38168 ش). (978 الآحاد والمثاني)، وابن الجارود (777)، (5455 و 5457 طب). وزياد بن ضميرة مقبول. ومحمد بن إسحاق صرّح بالتحديث عند ابن ماجة وأبو داود. وسائر رجاله ثقات. وحسن الحافظ إسناد الحديث في ترجمة سعد بن ضميرة. الإصابة (3/ 150)(3162).
(2)
(20979 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (21396 حم ف) / (21081 حم شعيب): إسناده ضعيف
(3)
اسْتَهَلَّ / اذا انفصل الجنين حيا ثم مات
(4)
(3439 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (3439 حم ف) الألباني: صحيح / (3439 حم شعيب): إسناده صحيح / المسطح: الصوبج وتعنى أداة يبسط بها العجين ويرقق أو عود من أعواد الخباء
(5)
(4303 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (4303 حم ف) الدارقطني: ضعيف / الألباني: ضعيف / (4303 حم شعيب): إسناده ضعيف. وقال شعيب الارنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود": وخشف بن مالك، ووثقه النسائي وابن حبان. والصحيح وقفه على ابن مسعود.
(6)
(3550 د. الألباني): صحيح.
(7)
(3551 د. الألباني): صحيح.
(8)
(3553 د. الألباني): صحيح.
(9)
(3554 د. الألباني): صحيح. (26753، 26759 ش)، (15933، 15903 هق).