الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثَلَاثًا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
(1)
32 - بَاب عِدَّةِ مَنْ تَأَخَرَت حَيْضَتُهَا الثَّالِثَة
3494 -
1343 ط / 15189 هق / 298 الشافعي / عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ.
(2)
33 - بَاب حُرْمَةُ نِكَاحِ الْأَجْنَبِيِّ لِلْمُعْتَدَّة
3495 -
1126 ط / 15316 هق / 301 الشافعي /عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، فَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنْ الْخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنْ الْآخَرِ، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا. قَالَ مَالِكٌ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا. (
3)
34 -
بَاب الْمُخْتَلِعَةِ تَأْخُذُ مَا أَعْطَاهَا
3496 -
5273 خ / 3409 ن / 2056 جه / 1299 ط / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً".
3497 -
9094 حم / 1186 ت / 3461 ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ".
(4)
3498 -
21874 حم /2226 د / 2055 جه / 2270 مي / عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".
(5)
3499 -
2230 د / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ.
(6)
35 - بابُ مَنْ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا
3500 -
3497 ن / عَنْ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذٍ بْنِ عَفْرَاءَ؛ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ، فَكَسَرَ يَدَهَا، وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَأَتَى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ:"خُذْ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا"، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا.
(7)
* * * * *
(1)
(ط) 1229 سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح، (عب) 12992، (هق) 14981
(2)
(ط) 1212 سليم بن عيد الهلالي: صحيح، (الشافعي) 298، (هق) 15189، وصححه الألباني في هداية الرواة: 3271
(3)
(ط) 1126 سليم بن عيد الهلالي: صحيح، (الشافعي) 301، (هق) 15316، وصححه الألباني في الإرواء: 2125
(4)
(9329 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (9358 حم شعيب): إسناده ضعيف/ (9347 حم ف) الألباني: صحيح
(5)
(22279 حم ش) حمزة الزين: إسناده ضعيف / (22738 حم ف) الألباني: صحيح / (22379 حم شعيب): حديث صحيح
(6)
(2230 د. الألباني): صحيح.
(7)
(الألباني في سنن النسائي: صحيح)