الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - بَاب الْعَمَلِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
3980 -
1118 ط / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
(1)
6 - بَاب يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ
3981 -
1653 م / 7079 حم / 3255 د / 1354 ت / 2120 جه / 2349 مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ".
7 - بَاب الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ
3982 -
5242 خ / 1654 م / 7658 حم / 3831 ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عليهما السلام: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ، وَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ".
3154 -
4496 حم / 3261 د / 1531 ت / 3793 ن / 2105 جه / 1116 ط / 2343 مي / عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حِنْثٍ - أَوْ قَالَ- غَيْرَ حَرَجٍ".
(2)
8 - بَاب النَّهْيِ عَنْ الْإِصْرَارِ عَلَى الْيَمِينِ فِيمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ
3983 -
6625 خ / 1655 م / 27427 حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"وَاللَّهِ لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ".
(3)
3984 -
2110 جه / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ".
(4)
9 - بَاب الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ
3985 -
2674 خ / 9974 حم / 3616 د / 2329 ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.
3986 -
3275 د/2280 حم / وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ "، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، " فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ "، فَحَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" بَلَى قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ".
(5)
10 - بَاب مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا كَانَتْ
3987 -
6617 خ / 4773 حم / 3263 د / 1540 ت / 3761 ن / 2092 جه / 1122 ط / 2350
(1)
(انفرد به الإمام مالك) سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح
(2)
(4510 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (4510 حم ف) الترمذي: حسن / الألباني: صحيح / (4510 حم شعيب): إسناده صحيح / فَاسْتَثْنَى: فاشتراط اليمين بقوله إن شاء الله
(3)
يَلِجَّ: يصر على عدم الحنث في اليمين
(4)
(ص ج: 6215)
(5)
(3275 د)، (2280 حم)، (19661 هق)، (440 مش)، (1374 عبد بن حميد)، (3368 يع)، انظر الصَّحِيحَة: 3064). قَالَ أَبُو دَاوُد: يُرَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمْ يَامُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ.