الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3311 -
16549 حم / 2708 د / 2477 مي / عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا جَرَبَّةُ، فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، قَامَ فِينَا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ:"لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ - يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى مِنْ السَّبَايَا - وَأَنْ يُصِيبَ امْرَأَةً ثَيِّبًا مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا - يَعْنِي إِذَا اشْتَرَاهَا - وَأَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ، وَأَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَأَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ".
(1)
30 - بَاب جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ
3312 -
1442 م / 26901 حم / 3882 د / 2077 ت / 3326 ن / 2011 جه / 1406 ط / 2217 مي / عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ، قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ:"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا"، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ الْعَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ".
3313 -
27015 حم / 3881 د / 2012 جه / عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا، فَإِنَّ قَتْلَ الْغَيْلِ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ".
(2)
31 - بَاب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ
3314 -
2218 خ / 1457 م / 24454 حم / 2273 د / 3484 ن / 2004 جه / 1548 ط / 2237 مي / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ:"هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: "هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ!، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ:"هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ!، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ! "، فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ.
32 - بَاب مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا فِيِ الْوَلَدِ
3315 -
18842 حم / 2269 د / 3488 ن / 2348 جه / عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْيَمَنِ، فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ، فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ، فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ حَتَّى فَرَغَ يَسْأَلُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقِرُّوا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. (
3)
33 -
بَاب الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ
3316 -
6771 خ / 1459 م / 24005 حم / 2267 د / 2129 ت / 3493 ن / 2349 جه / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ!، أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ
(1)
(16934 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (17122 حم ف) صححه ابن حبان / الألباني: حسن / (16997 حم شعيب): صحيح
(2)
(27434 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (28114 حم ف) الألباني: ضعيف / (27562 حم شعيب): إسناده ضعيف / الغيل: أن يجامع الرجل زوجته في فترة الرضاع / الحديث نسخ بحديث مسلم 1441 م.
(3)
(19225 حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (19559 حم ف) الألباني: صحيح / (19344 حم شعيب): إسناده ضعيف / وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ: ثمن نصيب كل من الرجلين الأخرين.