الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - بَاب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ
3135 -
5090 خ / 1466 م / 9237 حم / 2047 د / 3230 ن / 1858 جه / 2170 مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك".
3136 -
12170 حم / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، ابْنَةٌ لِي كَذَا وَكَذَا ذَكَرَتْ مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا فَآثَرْتُكَ بِهَا، فَقَالَ:"قَدْ قَبِلْتُهَا"، فَلَمْ تَزَلْ تَمْدَحُهَا حَتَّى ذَكَرَتْ أَنَّهَا لَمْ تَصْدَعْ وَلَمْ تَشْتَكِ شَيْئًا قَطُّ، قَالَ:"لَا حَاجَةَ لِي فِي ابْنَتِكِ".
(1)
3137 -
26329 حم / عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ عَبَّاسٍ وَهِيَ فَوْقَ الْفَطِيمِ، قَالَتْ: فَقَالَ: "لَئِنْ بَلَغَتْ بُنَيَّةُ الْعَبَّاسِ هَذِهِ وَأَنَا حَيٌّ لَأَتَزَوَّجَنَّهَا".
(2)
3138 -
1968 جه / عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ".
(3)
3139 -
13984 هق/16163 ش/ عن أَبي وَائِلٍ قَالَ: تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ رضي الله عنه يَهُودِيَّةً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رضي الله عنه أَنْ يُفَارِقَهَا، فَقَالَ:" إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَدَعُوا الْمُسْلِمَاتِ وَتَنْكِحُوا الْمُومِسَاتِ " وَهَذَا مِنْ عُمَرَ رضي الله عنه عَلَى طَرِيقِ التَّنْزِيهِ وَالْكَرَاهَةِ، فَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ حُذَيْفَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَحَرَامٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تُعَاطُوا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ"
(4)
.
3 - بَاب خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَأُمَّهَاتُ الْأَوْلَاد
3140 -
1467 م / 6531 حم / 3232 ن / 1855 جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ".
3141 -
1448 حم / 4032 حب / 9551 هب / 1048 الضياء / عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضِّيقُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ".
(5)
3142 -
1664 حم / عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ".
(6)
3143 -
6562 حم / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"انْكِحُوا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَإِنِّي أُبَاهِي بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
(7)
3144 -
7373 حم / 3231 ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟، قَالَ:"الَّذِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ".
(8)
3145 -
23957 حم / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا
(1)
(12518 حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (12608 حم ف) / (12580 حم شعيب): إسناده ضعيف. 4234 يع. حسين الداراني): إسناده حسن. أورده الهيثمي في المجمع (2/ 294)، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات. وقال محققوا المطالب العالية: هذا الإسناد حسن.
(2)
(26748 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (27407 حم ف) / (26870 حم شعيب): إسناده ضعيف
(3)
(ص ج: 2928)
(4)
(13762 هق)، (16163 ش)، (716 سعيد)، وصححه الألباني في الإرواء: 1889
(5)
(حب) 4032، (هب) 9556، (الضياء) 1048، (حم) 1445، انظر صَحِيح الْجَامِع: 887، الصَّحِيحَة: 282
(6)
(1661 حم. شعيب): حسن لغيره.
(7)
(6598 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (6598 حم ف) / (6598 حم شعيب): صحيح لغيره
(8)
(7415 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (7415 حم ف) صححه الحاكم / الألباني: حسن صحيح / (7421 حم شعيب): إسناده قوى
وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا".
(1)
3146 -
13256 هق / عَنْ أَبِي أُذَيْنَةَ الصَّدَفِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْوَدُودُ الْوَلُودُ، الْمُوَاتِيَةُ الْمُوَاسِيَةُ إِذَا اتَّقَيْنَ اللهَ، وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ، وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلَّا مِثْلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ
(2)
".
(3)
3147 -
(ك)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي "
(4)
3148 -
(طب) / وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " خَيْرُ النِّسَاءِ تَسُرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ، وَتُعْطِيكَ إِذَا أَمَرْتَ، وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ "
(5)
3149 -
2684 ك / وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " ثَلَاث مِنَ السَّعَادَةِ، وَثَلَاثٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ، فَمِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ، وَتَغِيبُ فَتَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَمَالِكَ، وَالدَّابَّةُ تَكُونُ وَطِيَّةً فَتُلْحِقُكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالدَّارُ تَكُونُ وَاسِعَةً كَثِيرَةَ الْمَرَافِقِ، وَمِنَ الشَّقَاوَةِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوءُكَ، وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ، وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَمَالِكَ، وَالدَّابَّةُ تَكُونُ قَطُوفًا، فَإِنْ ضَرَبْتَهَا أَتْعَبَتْكَ، وَإِنْ تَرْكَبْهَا لَمْ تُلْحِقْكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالدَّارُ تَكُونُ ضَيِّقَةً قَلِيلَةَ الْمَرَافِقِ"
(6)
3150 -
(الدعاء للطبراني) / وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوْجَةٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ "
(7)
3151 -
فوائد تمام/ وَعَنْ كَعْبِ بن عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ، وَالصِّدِّيقُ فِي الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ لَا يَزُورُهُ إِلَّا لِلَّهِ عز وجل، وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْعَئُودُ عَلَى زَوْجِهَا الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا، وَتَقُولُ: "لَا أَذُوقُ غُمْضًا حَتَّى تَرْضَى"
(8)
وفي رواية: "إِذَا غَضِبَتْ أَوْ أُسِيءَ إِلَيْهَا أَوْ غَضِبَ - أَيْ: زَوْجُهَا -"
(9)
وفي رواية: "قَالَتْ: هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ، لَا أَكْتَحِلُ بِغُمْضٍ حَتَّى تَرْضَى "
(10)
3152 -
3094 ت/1856 جه/22490 حم / عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَمَّا أُنْزِلَتْ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة/34] كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: قَدْ نَزَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا نَزَلَ، فَلَوْ أَنَّا عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ اتَّخَذْنَاهُ؟ فقال:"أفضله: لِسَانًا ذَاكِرًا، وقَلْبًا شَاكِرًا،، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه ".
(11)
3153 -
1856 جة / عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ، قَالُوا: فَأَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ؟ قَالَ عُمَرُ:
(1)
(24359 حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (24983 حم ف) صححه ابن حبان / (24478 حم شعيب): إسناده حسن
(2)
الْأَعْصَم: هُوَ الَّذِي فِي رِجْلَيْهِ أَوْ فِي جَنَاحَيْهِ أَوْ بَطْنه بَيَاض أَوْ حُمْرَة. فتح الباري (ج 6 / ص 47)
(3)
(هق) 13256، انظر الصَّحِيحَة: 1849
(4)
(ك) 2681، (طس) 972، (هب) 5487، انظر (ضعيف الْجَامِع الصغير) 5599، وضعفه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 625، لكنه قال في صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب 1916: حسن لغيره.
(5)
(طب) ج 13 ص 159 ح 386، (429 الضياء)، (2325 طل)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3299
(6)
(2684 ك)، (بز) ج 4 ص 11، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3056، الصَّحِيحَة: 1047
(7)
(الدعاء للطبراني) 1339، انظر الصَّحِيحَة: 3137
(8)
(1131 فوائد تمام)، وصححه الالباني في، الصَّحِيحَة:(287)، (118 طص)، (1743 طس)، (424 الضياء)، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1941، صحيح الجامع (2604).
(9)
(118 طص)، (1743 طس)
(10)
(118 طص)، (9139 ن)، (424 الضياء)، (8732 هب)
(11)
(22446 حم)، (3094 ت. الالباني): صحيح، (1856 جة)، (2274 طس).
فَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ، فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيرِهِ، فَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا فِي أَثَرِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ؟ فَقَالَ:"لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ".
(1)
3154 -
4116 هب/ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: " يَا مُعَاذُ، قَلْبٌ شَاكِرٌ، وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُكَ عَلَى أَمْرِ دُنْيَاكَ، وَدِينِكَ، خَيْرٌ مَا اكْتَنَزَ النَّاسُ ".
(2)
3155 -
11275 طب/7208 طس / وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ، فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا وَزَوْجَةً لَا تَبْغِيهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا، وَلَا مَالِهِ".
(3)
3156 -
1267 الزهد/ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " مَا أُعْطِيَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ شَيْئًا بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ أَفْضَلَ مِنَ امْرَأَةٍ وَلُودٍ وَدُودٍ حَسَنَةِ الْخُلُقِ، وَلَا أَصَابَ عَبْدٌ شَيْئًا بَعْدَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنَ امْرَأَةٍ سَلِقَةٍ لَهَا لِسَانٌ حَدِيدٌ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ".
(4)
3157 -
8350 هب/ عَنْ عُمَرَ، قَالَ:" وَاللهِ مَا أَفَادَ رَجُلٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ خَيْرًا مِنِ امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ حَسَنَةِ الْخُلُقِ، وَدُودٌ وَلُودٌ، وَاللهِ مَا أَفَادَ رَجُلٌ فَائِدَةً بَعْدَ الشِّرْكِ بِاللهِ شَرًّا مِنْ سُرِّيَّةٍ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ حَدِيدَةِ اللِّسَانِ، وَاللهِ إِنَّ مِنْهُنَّ لَغِلًّا مًا يُفْدَى، وَغِنًى مَا وُعِدَ مِنْهُ ".
(5)
3158 -
8351 هب/ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ:" النِّسَاءُ ثَلَاثٌ: امْرَأَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةٌ هَيِّنَةٌ لِينَةٌ وَدُودٌ، تُعِينُ أَهْلَهَا عَلَى الدَّهْرِ، وَلَا تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَى أَهْلِهَا، وَقَلِيلٌ مَا تَجِدُهَا، وَامْرَأَةٌ كَانَتْ وِعَاءً لَمْ تَزِدْ عَلَى أَنْ تَلِدَ الْوَلَدَ، وَثَالِثَةٌ غُلُّ قَمْلٍ يَجْعَلُهَا اللهُ فِي عُنُقِ مَنْ يَشَاءُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ نَزَعَهُ".
(6)
3159 -
3628 طس / وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثْنانِ لا تجاوِزُ صلاتُهما رؤوسَهُما: عبدٌ أبقَ مِنْ مواليهِ حتى يرجعَ، وامْرَأةٌ عَصَتْ زوْجَها حتى ترجعَ".
(7)
3160 -
360 ت / عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ".
(8)
3161 -
971 جة / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" ثَلَاثَةٌ لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ ".
(9)
3162 -
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً وَلَا يَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ، فَيَضَعُ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى،
(1)
(1856 جة. الألباني): صحيح.، (3094 ت)، (22490 حم)، (1076 تفسير عبد الرزاق)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4409، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:(1499).
(2)
(4116 هب. قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وإسناد أحدهما جيد. وصححه الألباني في (الروض 179). وانظر صحيح الجامع (4409). وأصله عند (3094 ت)، (1856 جه). (22490 حم).
(3)
(11275 طب)، (7208 طس)، قال في المجمع (4/ 273) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ، وَرِجَالُ الْأَوْسَطِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. وقال المنذري في الترغيب: إسناد جيد. وصححه الضياء في المختارة (11/ 70/-/63). وقال الأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجة تحت حديث (1856): وحديثه هذا حسن في الشواهد دون قوله: "وبدن على البلاء صابر".
(4)
(أخرجه هنّاد في الزهد (1267) وهذا إسناد رجاله ثقات.
(5)
(8350 هب. الندوي): إسناده ثقات. (17142 ش) وهذا إسناد صحيح رواته ثقات. (13480 هق).
(6)
(8351 هب. الندوي): إسناده رجاله موثوقون.
(7)
(3628 طس)، (487 طص). وقال الهيثمي" المجمع" (4/ 313: رجاله ثقات. وقال المنذري" الترغيب 3/ 29 و 59): إسناده جيد. وصححه الالباني في صحيح الترغيب (1888). (الصحيحة 288).
(8)
(360 ت. الالباني): حسن. صَحِيح الْجَامِع: 3057، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:(487). (المشكاة 1122).
(9)
(971 جة. شعيب) إسناده حسن، (1757 حب)، (12275 طب). قال العراقي: وإسناده حسن. وقال البويصيري في "الزوائد"(1/ 119): إسناده صحيح، ورجاله ثقات. وصححه في المختارة (10/ 375/-/401)، ولذلك حسن النووي إسناده، المجموع (4/ 274). وقوله متصارمان: أي متقاطعان، لخصومة كانت بينهما.
وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ".
(1)
3163 -
2055 جه / 21874 حم /2226 د / 2270 مي / عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".
(2)
3164 -
طب/ وَعَنْ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، قال:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُكَلَّمَ النِّسَاءُ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ".
(3)
3165 -
3024 طب/ وَعَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ فِي مَالِ الرَّجُلِ فِتْنَةً، وَفِي زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ فِتْنَةً ".
(4)
3166 -
8369 هب/ نا مُسْلِمُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَقَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنِّي وَافِدَةُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ، وَاعْلَمْ - نَفْسِي لَكَ الْفِدَاءُ - أَمَا إِنَّهُ مَا مِنِ امْرَأَةٍ كَائِنَةٍ فِي شَرْقٍ وَلَا غَرْبٍ سَمِعَتْ بِمَخْرَجِي هَذَا أَوْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا وَهِيَ عَلَى مِثْلِ رَأْيِي، إِنَّ اللهَ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَآمَنَّا بِكَ وَبِإِلَاهِكَ الَّذِي أَرْسَلَكَ، وَإِنَّا مَعْشَرَ النِّسَاءِ مَحْصُورَاتٌ مَقْصُورَاتٌ، قَوَاعِدُ بُيُوتِكُمْ، وَمَقْضَى شَهَوَاتِكُمْ، وَحَامِلَاتُ أَوْلَادِكُمْ، وَإِنَّكُمْ مَعَاشِرَ الرِّجَالِ فُضِّلْتُمْ عَلَيْنَا بِالْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ، وَعِيَادَةِ الْمَرْضَى، وَشُهُودِ الْجَنَائِزِ، وَالْحَجِّ بَعْدَ الْحَجِّ، وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا أُخْرِجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَمُرَابِطًا حَفِظْنَا لَكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَغَزَلْنَا لَكُمْ أَثْوَابًا، وَرَبَّيْنَا لَكُمْ أَوْلَادَكُمْ، فَمَا نُشَارِكُكُمْ فِي الْأَجْرِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَصْحَابِهِ بِوَجْهِهِ كُلِّهِ، ثُمَّ قَالَ:" هَلْ سَمِعْتُمْ مَقَالَةَ امْرَأَةٍ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ مَسْأَلَتِهَا فِي أَمْرِ دِينِهَا مِنْ هَذِهِ؟ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا ظَنَنَّا أَنَّ امْرَأَةً تَهْتَدِي إِلَى مِثْلِ هَذَا، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: " انْصَرِفِي أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ، وَأَعْلِمِي مَنْ خَلْفَكِ مِنَ
النِّسَاءِ أَنَّ حُسْنَ تَبَعُّلِ إِحْدَاكُنَّ لِزَوْجِهَا، وَطَلَبَهَا مَرْضَاتِهِ، وَاتِّبَاعَهَا مُوَافَقَتَهُ تَعْدِلُ ذَلِكَ كُلَّهُ " قَالَ: فَأَدْبَرَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ تُهَلِّلُ وَتُكَبِّرُ اسْتِبْشَارًا".
(5)
3167 -
1854 جه/ عن أُمَّ سَلَمَةَ قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتْ الْجَنَّةَ".
(6)
3168 -
8360 هب/ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِابْنَتِهِ:" فَإِنِّي أَبْغَضُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ تَشْكُو زَوْجَهَا "، وَقَالَ:" تَشْكُو الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ".
(7)
3169 -
4189 حب/2146 د/1985 جة/ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ قَالَ: فَذَئِرَ النِّسَاءُ وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ذَئِرَ النِّسَاءُ وَسَاءَتْ أَخْلَاقُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مُنْذُ نَهَيْتَ عَنْ ضَرْبِهِنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (فَاضْرِبُوا) فَضَرَبَ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَأَتَى نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَصْبَحَ: (لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ الضَّرْبَ وَايْمُ اللَّهِ لا تجدون أولئك خياركم) وفى رواية: " لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ".
(8)
(1)
(940 خز)، (5355 حب)، (9231 طس). قال الألباني في"الضعيفة:(1075): إسناده ضعيف. وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
(2)
(2055 جة. الالباني): صحيح، (1187 ت)، وصححه الألباني في الإرواء:(2035).
(3)
(طب. أخرجه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " (8/ 230 / 2)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6813، الصَّحِيحَة:(652). - يَعْنِي فِي بُيُوتِهِنَّ -.
(4)
(3024 طب)، انظر صَحِيح الْجَامِع:(2137).
(5)
(8369 هب. إسناده رجاله ثقات. ومسلم بن عبيد الواسطي: أبو نصيرة. وثقة أَحْمَد بن حنبل، وابن حجر، و الذهبي. وقال ابن معين: صالح، ولينه الأَزْدِيّ. وهو من رجال "التهذيب".
(6)
(1854 جه. شعيب): حسن لغيره. (1161 ت). (6903 يع). (7328 ك)، صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(7)
(8360 هب): إسناده رجاله ثقات. و أَبُو عَبْدِ اللهِ الْغُضَائِرِيُّ، قال الخطيب في "تاريخه": كتبنا عنه وكان ثقة فاضلاً. وقال ابن الجوزي في "المنتظم": ثقة. وقال الذهبي في "النُّبَلاء": الإمام الصالح الثقة. وقال الألباني في "الصحيحة": ثقة. انظر: السلسبيل النقي في تراجم شيوخ البيهقي" رقم (50).
(8)
(4189 حب. الألباني)، (2146 د)، (1985 جة): صحيح - (المشكاة)(3261/التحقيق الثاني)، (صحيح أبي داود)(1863).
3170 -
1594 المنتخب/ عَنْ أُمَّ أَيْمَنَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوصِي بَعْضَ أَهْلِهِ، فَقَالَ:" لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ بِالنَّارِ، وَلَا تَفِرَّ يَوْمَ الزَّحْفِ فَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، وَأطِعْ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَالِكَ، وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّهَا تُسْخِطُ اللَّهَ، لَا تُنَازِعِ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ لَكَ، أَنْفِقْ عَلَى أَهُلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ عز وجل"، قَالَ عَمْرٌو: ثَنَا غَيْرُ سَعِيدٍ أَنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ: كَانَ الْمُوصَى بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ ثَوْبَانَ".
(1)
3171 -
94 المختارة/2147 د/1986 جة/122 حم/ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ ابْنُ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ".
(2)
3172 -
26277 حم/2578 د/ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَأَنَا جَارِيَةٌ لَمْ أَحْمِلِ اللَّحْمَ وَلَمْ أَبْدُنْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ:" تَقَدَّمُوا " فَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ لِي:" تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ " فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ، فَسَكَتَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ وَبَدُنْتُ وَنَسِيتُ، خَرَجْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ:" تَقَدَّمُوا " فَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ:" تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ " فَسَابَقْتُهُ، فَسَبَقَنِي، فَجَعَلَ يَضْحَكُ، وَهُوَ يَقُولُ:" هَذِهِ بِتِلْكَ".
(3)
3173 -
20093 حم/ حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ، يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلْعِ تَكْسِرْهَا، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا".
(4)
3174 -
747 خد/ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ قَعْنَبٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَلَمْ أُوَافِقْهُ، فَقُلْتُ لِامْرَأَتِهِ: أَيْنَ أَبُو ذَرٍّ؟ قَالَتْ: يَمْتَهِنُ، سَيَأْتِيكَ الْآنَ، فَجَلَسْتُ لَهُ، فَجَاءَ وَمَعَهُ بَعِيرَانِ، قَدْ قَطَرَ أَحَدَهُمَا بِعَجُزِ الْآخَرِ، فِي عُنُقِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِرْبَةٌ، فَوَضَعَهُمَا ثُمَّ جَاءَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا مِنْ رَجُلٍ كُنْتُ أَلْقَاهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ لُقْيًا مِنْكَ، وَلَا أَبْغَضَ إِلَيَّ لُقْيًا مِنْكَ، قَالَ: لِلَّهِ أَبُوكَ، وَمَا جَمَعَ هَذَا؟ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ وَأَدْتُ مَوْءُودَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَرْهَبُ إِنْ لَقِيتُكَ أَنْ تَقُولَ: لَا تَوْبَةَ لَكَ، لَا مَخْرَجَ لَكَ، وَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ تَقُولَ: لَكَ تَوْبَةٌ وَمَخْرَجٌ، قَالَ: أَفِي الْجَاهِلِيَّةِ أَصَبْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ.
وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: آتِينَا بِطَعَامٍ، فَأَبَتَ، ثُمَّ أَمَرَهَا فَأَبَتَ، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، قَالَ: إِيهِ، فَإِنَّكُنَّ لَا تَعْدُونَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: وَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهِنَّ؟ قَالَ: " إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ أَنْ تُقِيمَهَا تَكْسِرُهَا، وَإِنْ تُدَارِهَا فَإِنَّ فِيهَا أَوَدًا وَبُلْغَةً"، فَوَلَّتْ فَجَاءَتْ بِثَرِيدَةٍ كَأَنَّهَا قَطَاةٌ، فَقَالَ: كُلْ وَلَا أَهُولَنَّكَ فَإِنِّي صَائِمٌ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَجَعَلَ يُهَذِّبُ الرُّكُوعَ، ثُمَّ انْفَتَلَ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ: إِنَّا لِلَّهِ، مَا كُنْتُ أَخَافُ أَنْ تَكْذِبَنِي، قَالَ: لِلَّهِ أَبُوكَ، مَا كَذَبْتُ مُنْذُ لَقِيتَنِي، قُلْتُ: أَلَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّكَ صَائِمٌ؟ قَالَ: بَلَى، إِنِّي صُمْتُ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَكُتِبَ لِي أَجْرُهُ، وَحَلَّ لِيَ الطَّعَامُ".
(5)
(1)
(1594 المنتخب لابن حميد). قال محققوا المطالب العالية (2022): وخلاصة القول: إن الذي يبدو أن حديث مكحول عن أم أيمن له أصل، والحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح إن شاء الله. وقد صححه أيضًا الألباني في إرواء الغليل (7/ 91).
(2)
((2147 د)، (1986 جة)، (122 حم)(1/ 188/-/94) المختارة. (إِسْنَاده حسن). وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. كما في قوله تعالى:{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} وعن عمر رضي الله عنه: "لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته" أي: الحاكم والأمير لا ينبغي له أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. يحتمل معنى غير هذا. وكان محمد بن عجلان يحدث بقوله، عليه السلام:(لا ترفع عصاك عن أهلك)، فكان يشترى سوطًا فيعلقه فى قبته لتنظر إليه امرأته وأهله. وقال آخرون: بل ذلك أمر من النبى، عليه السلام، بأدب أهلهم ووعظهم، وألا يخلو من تفقدهم بما يكون لهن مانعًا من الفساد عليهم والخلاف لأمرهم. (شرح صحيح البخارى لابن بطال 7/ 310).
(3)
(26277 حم. شعيب) إسناده جيد. (2578 د. الالباني): صحيح.
(4)
(20093 حم) حديث صحيح. (20105 حم)، (19270 ش)، (4178 حب)، (7333 ك)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3707، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:(1926). فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الْمَرْأَةِ لِسَانُهَا، والْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّهَا لَا تَقْبَلُ التَّقْوِيم كَمَا أَنَّ الضِّلْعَ لَا يَقْبَلُهُ. ويوضحه حديث أبي هريرة عِنْدَ مُسْلِمٍ "لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ". فتح الباري بتصرف (10/ 111)
(5)
(747 خد الألباني): حسن. 2267 مي. الداراني):إسناده صحيح. أودا: أي عوجا: وبلغة: أي ما يكتفى به من العيش.
3175 -
طب/ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ".
(1)
3176 -
3237 خ/1436 م/ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ"
3177 -
(ت)، عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتَأتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ".
(2)
3178 -
4898 خ/1436 م/ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ "
3179 -
1436 م/ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأبَى عَلَيْهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا "
3180 -
3130 طس/ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: "خَطَبَ مُعَاوِيَةُ، أُمَّ الدَّرْدَاءِ، فَأَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَهُ، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا". "وَلَسْتُ أُرِيدُ بِأَبِي الدَّرْدَاءِ بَدَلًا".
(3)
3181 -
1013 عد / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ نَفْسٍ مِنْ بَنِي آدَمَ سَيِّدٌ، فَالرَّجُلُ سَيِّدُ أَهْلِهِ، وَالْمَرْأَةُ سَيِّدَةُ بَيْتِهَا".
(4)
3182 -
2120 ت/ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: "إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عز وجل وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا" ثُمَّ قَالَ: "العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ".
(5)
3183 -
7536 هب/ عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَزْرَةَ، ابْنِ عَمٍّ لَهُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى أَبَا ذَرٍّ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّهُ قَتَلَ حَاجَّ بَيْتِ اللهِ ظَالِمًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ مَخْرَجٍ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: وَيْحَكَ، أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَحَدُهُمَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَوْ كَانَا حَيَّيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَرَجَوْتُ لَكَ، وَمَا أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ، فَقَالَ: لِلَّهِ الْحَمْدُ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُحْيِيَهُ كَمَا قَتَلَتْهُ؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُحْيِيَهُ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ لَا تَمُوتَ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ، مَا مِنَ الْمَوْتِ بُدٌّ، فَمَا الثَّالِثَةُ؟ قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ وَلَهُ صُرَاخٌ، فَلَقِيَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَحَسِبَ أَنَّهُ رَجُلٌ مَاتَ لَهُ حَمِيمٌ، فَقَالَ: "
(1)
(طب (20/ 160، رقم 333). صححه الالباني في "صحيح الجامع"(5259). (الصحيحة 2166).
(2)
(1160 ت)، (ن) 8971، (حب) 4165، انظر، انظر صحيح الجامع: 534، الصَّحِيحَة: 1202). القَتَب: هو الرَّحْل الذي يوضع حول سنام البعير تحت الراكب. التَّنُّورِ: موقد يستخدم للخبز وطهي الطعام.
(3)
(3130 طس. طب). (الصحيحة 1281). ذكر الألباني في الصحيحة (1281) أنه أخرجه أبو علي الحرّاني القشيري في" تاريخ الرقة "(3/ 39 / 2)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2704، 6691). وقال الألباني: وله شاهدان موقوفان:
الأول: يرويه ابن عساكر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحت الزبير ابن العوام وكان شديد عليها، فأتت أباها، فشكت ذلك إليه، فقال: يا بنية اصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح، ثم مات عنها فلم تزوج بعده، جُمِع بينهما في الجنة. ورجاله ثقات، إِلَّا أن فيه إرسالًا، لأن عكرمة لم يدرك أبا بكر.
والآخر: عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لامرأته: إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، " فلذلك حرَّم الله على أزواجِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أن يَنْكِحْنَ بعده "، لأنهن أزواجه في الجنة. أخرجه البيهقي في " السنن "(7/ 69 - 70) ورجاله ثقات، لولا عنعنة أبي إسحاق السبيعي. أ. هـ
(4)
(ابن عدي (ترجمة 1013 عبد الله بن وهب بن مسلم)، والديلمي (4781)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4565، الصَّحِيحَة:(2041).
(5)
(2120 ت. الألباني): صحيح. (3565 د)، (22294 حم)، (5094 حب). "الصحيحة"(611). وصححه البوصيرى في الزوائد.
يَا عَبْدَ اللهِ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ "، قَالَ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: " أَبُو هُرَيْرَةَ "، قَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ حَاجَّ بَيْتِ اللهِ ظَالِمًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: " وَيْحَكَ، أحَيَّانِ وَالِدَاكَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ:" لَوْ كَانَا حَيَّيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا رَجَوْتُ لَكَ، وَلَكِنِ اغْزُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَتَعَرَّضْ لِلشَّهَادَةِ فَعَسَى ".
(1)
3184 -
7537 هب/ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:" مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ أَبَوَانِ، فَيُصْبِحُ وَهُوَ مُحْسِنٌ إِلَيْهِمَا إِلَّا فُتِحَ لَهُ بَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَا يُمْسِي وَهُوَ مُحْسِنٌ إِلَيْهِمَا إِلَّا فُتِحَ لَهُ بَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَلَا سَخِطَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَرَضِيَ اللهُ عز وجل عَنْهُ حَتَّى يَرْضَى " قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: " وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا "، قَالَ:" وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ".
(2)
3185 -
(طب) / وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا، وَلَا تُخَشِّنَ بِصَدْرِهِ، وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ، وَلَا تَضْرِبْهُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا حَتَّى تُرْضِيَهُ، فَإِنْ هُوَ رَضِيَ وَقَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا وَأَفْلَحَ وَجْهُهَا، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا، فَقَدْ أَبْلَغَتْ عُذْرَهَا".
(3)
3186 -
12144 طب /عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تَأْذَنُ امْرَأَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّي تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ".
(4)
3187 -
5650 حم / عَنِ ابْنِ عُمَرَ، "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ، أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ".
(5)
3188 -
2182 م / عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ، وَكُنْتُ أَسُوسُهُ، فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسُوسُهُ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا، "جَاءَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَبْيٌ فَأَعْطَاهَا خَادِمًا"، قَالَتْ: كَفَتْنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَأَلْقَتْ عَنِّي مَئُونَتَهُ، فَجَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ، قَالَتْ: إِنِّي إِنْ رَخَّصْتُ لَكَ أَبَى ذَاكَ الزُّبَيْرُ، فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ، وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ، فَجَاءَ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ، فَقَالَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي؟ فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَبِيعُ؟ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ، فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي، فَقَالَ: هَبِيهَا لِي، قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا.
3189 -
4237 حب / عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: مَرَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِمَرْطٍ فَاسْتَغْلَاهُ، فَمَرَّ بِهِ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ فَاشْتَرَاهُ وَكَسَاهُ امْرَأَتَهُ سُخَيْلَةَ بِنْتَ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَمَرَّ بِهِ عُثْمَانُ أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْمِرْطُ الَّذِي ابْتَعْتَ؟، قَالَ عَمْرٌو: تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى سُخَيْلَةَ بِنْتِ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ، فَقَالَ: أَوَكُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكِ صَدَقَةٌ؟، قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ، فَذُكِرَ مَا قَالَ عَمْرٌو لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"صَدَقَ عَمْرٌو كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ".
(6)
3190 -
11759 حم/ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ الْمُعَطَّلِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلَا
(1)
(7536 هب. مختار أحمد الندوي): إسناده حسن.
(2)
(7537 هب. مختار أحمد الندوي): إسناده حسن.
(3)
(أخرجه الطبرانى (20/ 107، رقم 210). قال الهيثمى (4/ 313): رواه الطبرانى بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. والحاكم (2770) وصححه. (14492 هق). وأورده المنذري في الترغيب وقال: رواه الحاكم وقال: صحيح الِإسناد. وصححه عَبد الله بن حمد اللحَيدَان في تعليقه على "مختصرُ استدرَاك الحافِظ الذّهبي على مُستدرَك أبي عبد اللهِ الحَاكم" لابن الملقن. ومن غريب الحديث: "تخشن": أى توغر. "تصرمه": أى تقاطعه.
(4)
(12144 طب)، وقال الهيثمي 2/ 265: ورجاله ثقات. وصححه الألباني في (الضعيفة 4771)، صحيح الجامع (7188)، ودون الشطر الأخير منه.
(5)
(5650 حم):، صححه الالباني في " الصَّحِيحَة":(60).
(6)
(4237 حب. الألباني): حسن لغيره - "الصحيحة"(1024).