الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ".
(1)
بَابُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ
959 -
10093 حم/74 ت/ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ". (
2)
21 -
بَاب مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَلْيتَوَضَّأْ
960 -
101 ط / عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
(3)
22 - بَاب صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ وَفَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ
961 -
160 خ / 226 م / 420 حم / 106 د / 116 ن / 285 جه / 693 مي / عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". وَفِي رِوَايَةٍ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ، قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا، لَوْلَا آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّي الصَّلَاةَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا"، قَالَ: عُرْوَةُ الْآيَةَ {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ} .
962 -
185 خ / 235 م / 15996 حم / 118 د / 32 ت / 97 ن / 434 جه / 36 ط / عَنْ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ؛ أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ؟، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.
963 -
161 خ / 237 م / 7673 حم / 88 ن / 409 جه / 38 ط / 703 مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ:"مَنْ تَوَضَّأَ؛ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ؛ فَلْيُوتِر".
(4)
964 -
3295 خ / 238 م / 8408 حم / 90 ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا اسْتَيْقَظَ - أُرَاهُ - أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَتَوَضَّأَ، فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ".
965 -
60 خ / 241 م / 6937 حم / 97 د / 111 ن / 451 جه / 706 مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:"وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.
(5)
966 -
162 خ / 278 م / 7240 حم / 103 د / 24 ت / 1 ن / 393 جه / 41 ط / 766 مي / عَنْ أَبِي
(1)
(887 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (887 حم ف) الألباني: حسن / (887 حم شعيب): إسناده ضعيف / السَّه: فتحة الشرج / الوكاء: رباط الكيس، وهذا مقلوب والاصل العين وكاء السه، أي ما دام الانسان يقظان فلا ينتقض وضوءه ولا يخرج الريح منه، أما لو نام فيمكن أن يخرج منه ريح فيكون الوضوء قد انتقض.
(2)
(10093 حم)، (74 ت)، (515 جة)، (24 خز)، صححه الالباني في "المشكاة":310. المقصود من هذا الحديث، أن اليقين لَا يزال بالشك، وسواء كان هذا الشك في الصلاة أو خارجها.
(3)
انفرد به مالك، سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح
(4)
فَلْيَسْتَنْثِرْ: إخراج الماء من الأنف
(5)
أَعْقَابِ: مؤخر القدم