الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ "، فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!، قَالَ:"أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ "، قُلْتُ: لَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ:"هُوَ حَسْبُكِ مِنْ النَّارِ".
(1)
7 - بَاب زَكَاةِ الذَّهَبِ
2398 -
9860 ش / 1291 الأموال لأبي عبيد / عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالا مِنَ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ".
(2)
بَاب زَكَاةُ الزُّرُوع
2399 -
22041 حم / وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ " إِنَّمَا أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ".
(3)
2400 -
10022 ش / عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ: أَنَّ مُعَاذًا، لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ".
(4)
2401 -
1913 قط/ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ:" إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ ".
(5)
2402 -
1921 قط/ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ:" لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ".
(6)
8 - بَاب زَكَاةِ الْعَسَلِ
2403 -
1600 د / 2499 ن / 1824 جه / عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ هِلَالٌ، أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ الْوَادِي، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ؛ وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ.
(7)
2404 -
629 ت / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ".
(8)
(1)
(الألباني في سنن أبي داود: صحيح)
(2)
(الأموال لأبي عبيد) 1291، (9860 ش)، وصححه الألباني في الإرواء:(815). زكاة النقدين: الذهب والفضة:
أولاً: نصاب الفضة (5) أواق - الأوقية تساوي أربعين درهمًا بالاتفاق- = (200) درهمًا من الفضة الخالصة = (600) جرامًا من الفضة.
ثانياً: نصاب الذهب (20) دينارًا = (20) مثقالاً = (85) جرامًا من الذهب عيار (21).
ثالثاً: مقدار الزكاة في كل من الذهب والفضة = 2.5% = 1/ 40.
س: هل يُضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب؟ الراجح: أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، وقول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور، وابن حزم، واختاره الألباني وابن عثيمين، وهو الراجح. انظر:"المحلى"(6/ 83). "تمام المنة"(ص: 360). "الشرح الممتع"(6/ 107).
(3)
(22041 حم شعيب): إسناده صحيح. (1457 ك)، (7265 هق). وقال الحاكم:" هذا حديث قد احتجا بجميع رواته، وموسى بن طلحة تابعى كبير، لا ينكَر أن يدرك أيام معاذ "، ووافقه الذهبي.
(4)
(10022 ش) صححه الألباني في الإرواء: (801).
(5)
(1913 قط)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3584، الصحيحة:(879).
(6)
(1921 قط. (1459 ك) والحاكم وقال: " إسناد صحيح ". ووافقه الذهبى. وأقره الزيلعى فى " نصب الراية "(2/ 389)،. والبيهقى (7242 هق). وقال البيهقي: رواته ثقات، وهو متَّصل. "تحفة المحتاج"(2/ 50). وأقرَّهم على تصحيحه الشيخ الألباني في "الإرواء"(801)، الصحيحة (879).
(7)
(الألباني في سنن أبي داود: حسن)
(8)
(ص ج: 4252) / أَزُقٍّ: وعاء من جلد يتخذِ للشراب