الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
40 - كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ
1 - بَاب تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَمِنْ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ
5124 -
4003 خ / 1979 م / 1204 حم / 2986 د / عَنْ عَلِىٍّ، قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنْ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَانِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ عليها السلام بِنْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا فِي بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي، فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنْ الصَّوَّاغِينَ فَنَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مِنْ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، حَتَّى جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا أَنَا بِشَارِفَيَّ قَدْ أُجِبَّتْ أَسْنِمَتُهَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ الْمَنْظَرَ، قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟، قَالَوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عِنْدَهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا: أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ، فَوَثَبَ حَمْزَةُ إِلَى السَّيْفِ، فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، قَالَ عَلِيٌّ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَعَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ:"مَا لَكَ؟ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ، فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُوَ ذَا
فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ، فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرِدَائِهِ، فَارْتَدَى، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ، فَأُذِنَ لَهُ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي؟، فَعَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ثَمِلٌ، فَنَكَصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.
(1)
5125 -
2464 خ / 1980 م / 12963 حم / 2089 مي / عَنْ أَنَسٍ، كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا يُنَادِي:"أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ"، قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الْآيَةَ.
5126 -
1578 م / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ!، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ"، قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ"، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا، فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَسَفَكُوهَا.
5127 -
1985 م / 7695 حم / 3678 د / 1875 ت / 5572 ن / 3378 جه / 2096 مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ".
5128 -
5590 خ / عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
(2)
(1)
شَارِفٌ: الناقة المسنة
(2)
رواه البخاري تعليقا مجزما به و لا التفات إلى ابن حزم في رده له وزعمه انه منقطع فيما بين البخاري وهشام ورواه البخاري في تاريخه عن عبد الله بن صالح ورواه أبو داود من حديث معاوية وراجع تغليق التعليق 3/ 110/ ورواه ابن الصلاح في الباعث الحثيث رقم (124/ 1) ورواه أبو مالك الاشعري في المحرر رقم (180) وصححه ابن القيم في تهَذِيب السنن رقم (153/ 10) وصححه ابن رجب في نزهة الاسماع رقم (449/ 2) وصححه ابن باز في مجموعة الفتاوي رقم (3/ 436)
5129 -
380 حم / 3670 د / 3049 ت / 5540 ن / عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} ، قَالَ: فَدُعِيَ عُمَر فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} ، فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ نَادَى: أَنْ لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ، فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ، فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغَ {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا.
(1)
5130 -
4772 حم / 3674 د / 3380 جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لُعِنَتْ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتْ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا".
(2)
5131 -
6130 حم / عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ آتِيَهُ بِمُدْيَةٍ، وَهِيَ الشَّفْرَةُ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا، فَأُرْهِفَتْ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وَقَالَ:"اغْدُ عَلَيَّ بِهَا"، فَفَعَلْتُ، فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ، وَفِيهَا زِقَاقُ خَمْرٍ قَدْ جُلِبَتْ مِنْ الشَّامِ، فَأَخَذَ الْمُدْيَةَ مِنِّي، فَشَقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بِحَضْرَتِهِ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي، وَأَنْ يُعَاوِنُونِي، وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْأَسْوَاقَ كُلَّهَا، فَلَا أَجِدُ فِيهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلَّا شَقَقْتُهُ، فَفَعَلْتُ، فَلَمْ أَتْرُكْ فِي أَسْوَاقِهَا زِقًّا إِلَّا شَقَقْتُهُ.
(3)
5132 -
12947 حم / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَلِجُ حَائِطَ الْقُدُسِ مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَلَا الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا الْمَنَّانُ عَطَاءَهُ".
(4)
5133 -
15055 حم / 3685 د / عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِنَّ رَبِّي تبارك وتعالى حَرَّمَ عَلَيَّ الْخَمْرَ، وَالْكُوبَةَ، وَالْقِنِّينَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُبَيْرَاءَ، فَإِنَّهَا ثُلُثُ خَمْرِ الْعَالَمِ".
(5)
5134 -
19788 حم / عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَسْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ الشَّرَابِ، فَقَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ كَثِيرَةَ التَّمْرِ، فَحَرَّمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَضِيخَ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُمٍّ لَهُ عَجُوزٍ كَبِيرَةٍ، أَنَسْقِيهَا النَّبِيذَ؟، فَإِنَّهَا لَا تَأْكُلُ الطَّعَامَ، فَنَهَاهُ مَعْقِلٌ.
(6)
5135 -
26938 حم / 3376 جه / عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ".
(7)
5136 -
27056 حم / 1862 ت / 5670 ن / 3377 جه / عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا، وَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ"، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟، قَالَ:"صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ".
(8)
5137 -
5664 ن / عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ
(1)
(378 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (378 حم ف) صححه الحاكم / الألباني: صحيح / (378 حم شعيب): صحيح
(2)
(4787 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (4787 حم ف) الألباني: صحيح / (4787 حم شعيب): صحيح
(3)
(6165 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (6164 حم ف) / (6164 حم شعيب): حسن / فَأُرْهِفَتْ: رققت وشحذت
(4)
(13293 ك (حمزة الزين: إسناده صحيح / (13393 حم ف) / (13360 حم شعيب): حسن لغيره
(5)
(15420 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (15560 حم ف) الألباني: صحيح / (15481 حم شعيب): حسن لغيره / وَالْكُوبَةَ: الطبل والنرد / الْقِنِّينَ: لعبة للروم يتقامرون بها / الْغُبَيْرَاءَ: شراب يصنع من الذَرة
(6)
(20177 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (20565 حم ف) / (20299 حم شعيب): إسناده صحيح
(7)
(27357 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (28032 حم ف) الألباني: صحيح / (27484 حم شعيب): حسن لغيره
(8)
(27475 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (28155 حم ف) الألباني: صحيح / (27603 حم شعيب): صحيح لغيره
أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا".
(1)
5138 -
3384 جه / عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا".
(2)
5139 -
5369 هب /1427 يع/وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ، احْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، لَا تَزْنُوا، أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ ".
(3)
وفي رواية: " مَنْ سَلِمَ لَهُ شَبَابُهُ، فَلَهُ الْجَنَّةُ ".
(4)
5140 -
5668 ن/ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِنْ مَاتَ، مَاتَ كَافِرًا وَإِنْ انْتَشَى، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا، مَاتَ كَافِرًا ".
(5)
5141 -
12428 طب/2453 حم / وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُدْمِنَ خَمْرٍ، لَقِيَ اللهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ ".
(6)
5142 -
12399 طب/ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، مَشَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَقَالُوا: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَجُعِلَتْ عِدْلًا لِلشِّرْكِ ".
(7)
5143 -
4610 قط/ عَنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ وَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً ".
(8)
5144 -
363 طس/7236 ك/ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَلَسَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَعْظَمَ الْكَبَائِرِ شُرْبَ الْخَمْرِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ، وَوَثَبُوا إِلَيْهِ جَمِيعًا، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّ مَلِكًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ رَجُلًا فَخَيَّرَهُ بَيْنَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ، أَوْ يَقْتُلَ صَبِيًّا، أَوْ يَزْنِيَ، أَوْ يَأْكُلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، أَوْ يَقْتُلُوهُ إِنْ أَبَى، فَاخْتَارَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَأَنَّهُ لَمَّا شَرِبَ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أرادوهُ مِنْهُ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَنَا حِينَئِذٍ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْرَبُهَا فَتُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَلَا يَمُوتُ وَفِي مَثَانَتِهِ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ".
(9)
5145 -
5356 طب/ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ".
(10)
(1)
(ص ج: 7717)
(2)
(ص ج: 7273)
(3)
(5369 هب)، (8062 ك)،، (6850 طس)، الصَّحِيحَة: 2696، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:(2410).
(4)
(1427 يع)، الصَّحِيحَة: 2696، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:(2410).
(5)
(5668 ن)، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2383). قال في الذخيرة: ومثل هذا لا يُقال بالرأي، فله حُكم الرَّفْع. .الِانْتِشَاء: هُوَ السُّكْر نَفْسه. والمقصد أنه: كالكافر في عدمِ قَبول صلاته. ذخيرة العقبى (40/ 286).
(6)
(12428 طب)، (2453 حم)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6549، الصَّحِيحَة: 677).
(7)
(12399 طب)، (7227 ك)، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:(2371). يُشِير إِلَى قَوْله تَعَالَى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ)[المائدة: 90].
(8)
(4610 قط)، (3667 طس)، صَحِيح الْجَامِع: 3344، الصَّحِيحَة: 1854).
(9)
(363 طس)، (7236 ك)، انظر الصَّحِيحَة: 2695).
(10)
(5356 طس). قال الحافظ في (بلوغ المرام 167/ 1): إسناده حسن. (5618، 5230 هب).