الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَهُوَ زَانٍ".
(1)
54 - بَاب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً
3375 -
2049 د / 3465 ن / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ:"غَرِّبْهَا"، قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي، قَالَ:"فَاسْتَمْتِعْ بِهَا".
(2)
3376 -
2051 د / 3177 ت / 3228 ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرِو بْن الْعَاصِ؛ أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَنْكِحُ عَنَاقَ؟، قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلَتْ {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} ، فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ، وَقَالَ:"لَا تَنْكِحْهَا".
(3)
3377 -
12769 عب / وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَالَ: تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
(4)
55 - بَاب الْأَكْفَاءِ
3378 -
24522 حم / 3269 ن / 1874 جه / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي خَسِيسَتَهُ، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ.
(5)
3379 -
1084 ت / 1967 جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ؛ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ".
(6)
3380 -
7229 يع / وَعَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهَا "
(7)
3381 -
1735 الضياء /عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ بِكْرٌ بَيْنَ أَبَوَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أَبَوَيَّ زَوَّجَانِي وَلَمْ يَسْتَأْمِرَانِي فَهَلْ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّقِ اللَّهَ عز وجل فِي أَبَوَيْكِ فَقَالَتْ إِنِّي عَسَيْتُ أَنْ أَفْعَلَ فَهَلْ لِي مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ قَدْ خَرَجْتِ مِنْ عِنْدَهُ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
(8)
3382 -
17122 ش/ 4164 حب / وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:"جَاءَ رَجُلٌ بِابْنَةٍ لَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا: "أَطِيعِي أَبَاكِ" قَالَ: فَقَالَتْ: لَا، حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَرَدَّدَتْ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا قَالَ: فَقَالَ: "حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا، أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ صَدِيدًا أَوْ دَمًا، ثُمَّ لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ" قَالَ: فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا قَالَ: فَقَالَ: "لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ".
(9)
(1)
(ص ج: 2734)
(2)
(الألباني في سنن أبي داود: صحيح) وَقَالَ الْعَلَّامَة مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْأَمِير فِي سُبُل السَّلَام: الْمُرَاد أَنَّهَا سَهْلَة الْأَخْلَاق لَيْسَ فِيهَا نُفُور وَحِشْمَة عَنْ الْأَجَانِب، لَا أَنَّهَا تَأتِي الْفَاحِشَة، وَكَثِير مِنْ النِّسَاء وَالرِّجَال بِهَذِهِ الْمَثَابَة مَعَ الْبُعْد مِنْ الْفَاحِشَة. ولعله يقصد السلام باليد على الرجال فيَتَلَذَّذ بِلَمْسِهَا.
(3)
(الألباني في سنن أبي داود: حسن صحيح)
(4)
(12769 عب)، (16233 ش)، (13738 هق)، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1881
(5)
(24924 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (25557 حم ف) الألباني: ضعيف شاذ / (25043 حم شعيب): حديث صحيح
(6)
(ص ج: 270)
(7)
(7229 يع)، انظر الصَّحِيحَة: 1206
(8)
1735 الضياء. إِسْنَاده صَحِيح.
(9)
(ش) 17122، (5386 ن)، (4164 حب)، (2767 ك)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3148، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1934