الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ"، قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟، قَالَ: "خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى".
(1)
1382 -
560 د / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً".
(2)
1383 -
241 ت / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى؛ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنْ النِّفَاقِ".
(3)
1384 -
798 جه / عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:"مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً؛ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِنْ النَّارِ".
(4)
1385 -
1002 جه / عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا.
1386 -
7520 هب / 2195 فر / عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْبَرَكَةُ فِي ثَلَاثةٍ: فِي الْجَمَاعَةِ وَالثَّرِيدِ
(5)
وَالسُّحُورِ".
(6)
35 - بَاب اسْتِحْبَابِ إِتْيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ وَالنَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِهَا سَعْيًا
1387 -
636 خ / 602 م / 9753 حم / 572 د / 327 ت / 861 ن / 775 جه / 157 ط / 1282 مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا".
1388 -
783 خ / 19922 حم / 683 د / 871 ن / عَنْ أَبِي بَكْرَةَ؛ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ".
1389 -
602 م / 10466 حم / 152 ط / 1282 مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ؛ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ".
36 - بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجْ مُطَيَّبَةً والإنْصِرَاف قَبْلَ الرِّجَالِ مِنْ الصَّلَاةِ
1390 -
900 خ / 442 م / 5608 حم / 442 مي / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟، قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟، قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ".
1391 -
869 خ / 445 م / 25451 حم / 569 د / 510 ط / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ، لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ.
1392 -
837 خ / 26001 حم / 1040 د / 1333 ن / 932 جه / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ، قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّ
(1)
(ص ج: 6300)
(2)
(ص ج: 3871)
(3)
(ص ج: 6365)
(4)
(الألباني في سنن بن ماجه: حسن)
(5)
الثريد: الطعام الذي يُصنع بخلط اللحم والخبز المفتَّت مع المَرَق، وأحيانا يكون من غير اللحم.
(6)
(طب) ج 6/ص 251 ح 6127، (هب) 7520، (فر) 2195،
انظر صَحِيح الْجَامِع: 2882، الصَّحِيحَة: 1045