الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - بَاب إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
3528 -
2729 خ / 1504 م / 3929 د / 1294 ط / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ: إِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكِ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
3529 -
5279 خ / 1504 م / 1294 ط / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ:"أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ؟ "، قَالَوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ:"عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ".
5 - بَاب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
3530 -
2535 خ /1506 م / 4546 حم / 2919 د / 1236 ت / 4657 ن / 2747 جه / 1615 ط / 2572 مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
3531 -
4950 حب / 21222 هق / 7990 ك / 1318 طس /عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ".
(1)
3532 -
3124 مي / 20478 ش / عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ.
(2)
6 - بَاب إِرْثِ الْوَلَاء
3533 -
3151 مي /عَنْ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلًى، قَالَ: الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا، فَإِذَا مَاتُوا، رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا.
(3)
7 - بَاب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ
3534 -
6753 خ / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ.
8 - بَاب أَثَرِ الإِقْرَارِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّت
3535 -
3222 مي / 316 سعيد / عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ، جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ، فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ.
(4)
9 - بَاب مِيرَاثِ مَنْ جُهِلَ تَارِيخُ وَفَاتِه "الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى وَالْحَرْقَى
"
3536 -
3046 مي / 8009 ك / 12034 هق / عَنْ محمد بن الحنفية، أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَتْ هِيَ
(1)
(حب) 4950، (ك) 7990، (طس) 1318، (هق) 21222، وصححه الألباني في الإرواء: 1668، وصَحِيح الْجَامِع: 7157
(2)
(3124 مي. حسين أسد الداراني): إسناده صحيح، (ش)20478.
(3)
(3151 مي. حسين أسد الداراني): إسناده صحيح.
(4)
(3222 مي. حسين أسد الداراني): إسناده صحيح، (سعيد)316.