الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 - كِتَابُ النِّكَاحِ
1 - بَاب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤَنَهُ وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْمُؤَنِ بِالصَّوْمِ
3114 -
1905 خ / 1400 م / 3581 حم / 2239 د / 1081 ت / 1845 جه / 2165 مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".
3115 -
5063 خ / 1401 م /13122 حم / 3217 ن / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟، قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ، فَقَالَ:"أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي".
3116 -
5074 خ / 1402 م / 1591 حم / 1083 ت / 3212 ن / 1848 جه / 2167 مي / عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.
(1)
3117 -
830 حم / 171 ت / 1486 جه / عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا".
(2)
3118 -
6575 حم / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، ائْذَنْ لِي أَنْ أَخْتَصِيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"خِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ وَالْقِيَامُ".
(3)
3119 -
هق/ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا إِخْصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ "
(4)
3120 -
7368 حم / 1655 ت / 2518 جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"ثَلَاثٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّاكِحُ الْمُسْتَعْفِفُ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ".
(5)
3121 -
عد / وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُ مَنْ نَكَحَ الْتِمَاسَ الْعَفَافِ "
(6)
3122 -
11884 حم / 3939 ن / عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ".
(7)
3123 -
12202 حم/ 2050 د / 3227 ن / 1849 جه /عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنْ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ:"تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
(8)
(وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى ")
(9)
(1)
التَّبَتُّلَ: الانقطاع للعبادة وترك النكاح
(2)
(828 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (828 حم ف) صححه الحاكم / الألباني: إسناده ضعيف / (828 حم شعيب): إسناده ضعيف
(3)
(6612 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (6612 حم ف) / (6612 حم شعيب): صحيح لغيره
(4)
(19578 هق)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 7166
(5)
(7410 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (7410 حم ف) صححه ابن حبان والحاكم / الترمذي: حسن / الألباني: حسن / (7416 حم شعيب): إسناده قوى
(6)
(عد) ج 7 ص 265، (1655 ت)، (3120 ن)، (2518 جة)، (7410 حم)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3152، صحيح الترغيب والترهيب: 1308، 1917
(7)
(12233 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (12318 حم ف) الألباني: حسن صحيح / (12294 حم شعيب): إسناده حسن
(8)
(12550 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (12640 حم ف) الألباني: حسن صحيح / (12613 حم شعيب): صحيح لغيره
(9)
(13235 هق)، (1188 الروياني)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2941، والصحيحة: 1782
3124 -
1173 ت/عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ؛ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ".
(1)
3125 -
1847 جه/ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَمْ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ".
(2)
3126 -
2164 مي/ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ، فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا".
(3)
3127 -
7647 طس / 5486 هب / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدِ كَمَّلَ نِصْفَ الدِّينِ".
(4)
وفي رواية: (فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي")
(5)
3128 -
2679 ك/ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ".
(6)
3129 -
3225 ن/ وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ ".
(7)
3130 -
899 خد/ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا تَعُدُّونَ الْكَرَمَ؟ - وَقَدْ بَيَّنَ اللهُ الْكَرَمَ - فَأَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، مَا تَعُدُّونَ الْحَسَبَ؟، أَفْضَلُكُمْ حَسَبًا أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا. ".
(8)
3131 -
2050 د/3227 ن/4056 حب/ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ:"لَا" ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ:"تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ".
(9)
3132 -
5483 هب / وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ مِسْكِينٌ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ امْرَأَةٌ - وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ - مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ مِسْكِينَةٌ امْرَأَةٌ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ - وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةَ الْمَالِ".
(10)
3133 -
5095 هب / وَعَنْ أَبِي نَجِيحٍ قال "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ كَانَ مُوسِرًا فلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّي".
(11)
3134 -
5069 خ / 2049 حم / عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟، قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَتَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً.
(1)
(ص ج: 6690) / اسْتَشْرَفَهَا: زينها فى نظر الرجال
(2)
(ص ج: 5200)
(3)
(2164 مي. حسين أسد الداراني): رجاله ثقات.
(4)
(هب) 5486، (يع) 4349، انظر صَحِيح الْجَامِع: 430
(5)
(7647 طس)، (5486 هب)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6148، والصحيحة: 625
(6)
(2679 ك): وصححه ووافقه الذهبي. .قال الهيثمي في المجمع (4/ 255): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا مسلم بن جنادة وهو ثقة. وأعله الألباني في الضعيفة (3400) بالإرسال. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله وَالْبَزَّار فِي مُسْنده وَقَالَ وَغير أبي السَّائِب يرويهِ مُرْسلا وَهُوَ أصح. وفي الباب، لعبد الرزاق عن معمر عن قتادة، أن عمر قال. عجبت لرجل لا يطلب الغنى بالباءة، واللَّه تعالى يقول في كتابه " إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ". وقد وعد اللَّه تعالى على النكاح. فقال تعالى " وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ " وفي المعنى عند ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا: ثلاثة حق على اللَّه أن يغنيهم، وفي لفظ: عونهم وذكر منهم الناكح ليستعفف، ولابن منيع عن أبي هريرة رفعه: حق على اللَّه عون من نكح يريد العفاف عما حرم اللَّه.
(7)
(3225 ن)، (23040 حم)، (700 حب)، (2689 ك)، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث:(1870). والمعنى: فَضَائِلهمْ الَّتِي يَرْغَبُونَ فِيهَا وَيَمِيلُونَ إِلَيْهَا وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْهَا فِي النِّكَاح وَغَيْره هُوَ الْمَال، وَلَا يَعْرِفُونَ شَرَفًا آخَر مُسَاوِيًا لَهُ، بَلْ مُدَانِيًا أَيْضًا، عِلْمًا أَوْ دِينًا وَوَرَعًا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي صَدَّقَهُ الْوُجُود، فَصَاحِب الْمَال فِيهِمْ عَزِيز كَيْفَمَا كَانَ، وَغَيْره ذَلِيل كَذَلِكَ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (4/ 474)
(8)
(899 خد)، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 694).
(9)
(2050 د الألباني): حسن صحيح. (3227 ن)، (4056 حب). "صحيح أبي داود"(1789).
(10)
(5483 هب. مختار الندوي) إسناده فيه لين. وأخرجه أيضًا: الطبرانى فى الأوسط (6589). قال الهيثمى (4/ 252): رجاله ثقات إلا أن أبا نجيح لا صحبة له. والديلمى (6515).
(11)
(5095 هب. مختار الندوي) إسناده حسن. (920 طب)، (993 طس)، (13233 هق)، (2164 مي) قال الهيثمى (4/ 252): في الأوسط والكبير، وإسناده مرسل حسن؛ كما قال ابن معين.