الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - بَاب النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالصُّرَدِ وَالْهُدْهُدِ
5058 -
3057 حم / 5267 د / 3224 جه / 1999 مي / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. (
1)
19 -
بَاب الضَّفَادِعَ و الْخُفَّاشِ
5059 -
3800 د/7113/ك / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأكُلُونَ أَشْيَاءً وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءً تَقَذُّرًا، فَبَعَثَ اللهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، ثُمَّ تَلَا:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام/145] "
(2)
.
5060 -
3223 جة / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ، وَالضِّفْدَعِ، وَالنَّمْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ".
(3)
5061 -
8392 عب/ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كَانَتِ الضُّفْدَعُ تُطْفِئُ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَ الْوَزَغُ يَنْفُخُ فِيهِ، فَنُهِيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا، وَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا".
(4)
5062 -
19381 هق/ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتِ الْأَوْزَاغُ يَوْمَ أُحْرِقَتْ بَيْتُ الْمَقْدِسِ جَعَلَتْ تَنْفُخُ النَّارَ بِأَفْوَاهِهَا، وَالْوَطْوَاطُ تُطْفِئُهَا بِأَجْنِحَتِهَا. قَالَ أَبُو نَصْرٍ يَعْنِي عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ عَطَاءٍ: هُوَ الْخُفَّاشِ"
(5)
.
5063 -
19382 هق/ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ، وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَ: يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ. فَهَذَانِ مَوْقُوفَانِ فِي الْخُفَّاشِ وَإِسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ فَالَّذِي أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ، إِذْ لَوْ كَانَ حَلَالًا لَمَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ وَلَا فِي الْإِحْرَامِ، وَقَدْ نَهَى الله عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ، وَالَّذِي نَهَى عَنْ قَتْلِهِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ إِذْ لَوْ كَانَ حَلَالًا أَمَرَ بِذَبْحِهِ وَلَمَا نَهَى عَنْهُ وَلَمَا نَهَى عَنْ قَتْلِهِ كَمَا لَمْ يَنْهَ عَنْ قَتْلِ مَا يَحِلُّ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ"
(6)
.
20 - بَاب ذَكَاةِ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ
5064 -
10867 حم / 2827 د / 1476 ت / 3199 جه / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْجَنِينِ يَكُونُ فِي بَطْنِ النَّاقَةِ، أَوْ الْبَقَرَةِ، أَوْ الشَّاةِ، فَقَالَ:"كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ".
(7)
21 - بَاب النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ
5065 -
15330 حم / 3871 د / 4355 ن / 1998 مي / عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَوَاءً، وَذَكَرَ الضُّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الضُّفْدَعِ.
(8)
(1)
(3067 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (3067 حم ف) / (3067 حم شعيب) الألباني: صحيح / شعيب: إسناده صحيح.
(2)
(3800)،وصححه الالباني. 7113 ك. وصححه ووافقه الذهبي ..
(3)
(3223 جة. الألباني): صحيح.
(4)
(8392 عب. قال شعيب في تحقيق مسند أحمد تحت حديث (24534) وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
(5)
(19381 هق) وقال البيهقي: إسناده صحيح.
(6)
(19382 هق) وقال البيهقي: إسناده صحيح.
(7)
(11199 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (11280 حم ف) الترمذي: حسن صحيح / الألباني: صحيح / (11260 حم شعيب): صحيح
(8)
(15697 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (15849 حم ف) الألباني: صحيح / (15757 حم شعيب): إسناده صحيح