الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثُمَّ أَقَامَ".
(1)
1658 -
220 ت / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا؟ "، فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَالحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ، "وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ" وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ، قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ القَوْمُ جَمَاعَةً فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ جَمَاعَةٌ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ " وقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: يُصَلُّونَ فُرَادَى، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، يَخْتَارُونَ الصَّلَاةَ فُرَادَى".
(2)
83 - بَاب إِثْمِ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاة
1659 -
26818 حم / عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَا تَتْرُكْ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا؛ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ".
(3)
84 - بَاب سُتْرَةِ الْمُصَلِّي
1660 -
507 خ / 502 م / 4454 حم / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتْ الرِّكَابُ؟، قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ، أَوْ قَالَ: مُؤَخَّرِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه يَفْعَلُهُ.
(4)
1661 -
376 خ / 503 م / 18268 حم / 688 د / 470 ن / 1409 مي / عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ الْعَنَزَةِ.
(5)
1662 -
76 خ / 504 م / 2372 حم / 715 د / 337 ت / 753 ن / 947 جه / 400 ط / 1415 مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.
(6)
1663 -
509 خ / 505 م / 11067 حم / 700 د / 4862 ن / 954 جه / 395 ط / 1411 مي / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى؛ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ".
1664 -
510 خ / 507 م / 17089 حم / 701 د / 336 ت / 756 ن / 945 جه / 396 ط / 1416 مي / عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ؟، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ"، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي، أَقَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً.
1665 -
496 خ / 508 م / 696 د / عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ.
1666 -
514 خ / 512 م / 23633 حم / عَنْ عَائِشَةَ، ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ،
(1)
(1871 هق). وقال البيهقي: وَهَذَا إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
(2)
(220 ت. الألباني): صحيح.
(3)
(27237 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (27908 حم ف) / (27364 حم شعيب): إسناده ضعيف
(4)
هَبَّتْ: هاجت الإبل وشوشت على المصلى / الرِّكَابُ: ما يركب عليه من الإبل
(5)
قُبَّةٍ: الخيمة أو البنيان المدومي / أَدَمٍ: الجلد المدبوغ / عَنَزَةً: عصا كاعكازة حادة الطرف / حُلَّةٍ: ثوب من قطعتين
(6)
أَتَانٍ: أنثى الحمامي / نَاهَزْتُ: قاربت