الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرَجُلٌ فِي بَيْتِهِ لَا يَغْتابُ المُسْلِمِينَ وَلَا يَجُرُّ إليهِ سَخَطاً وَلَا تَبعَةً فإنْ ماتَ فِي وَجْهِهِ كانَ ضامِناً على الله".
(1)
2349 -
2757 حل/3284 هب/ وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَبْعَةٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ أَجْرَى نَهَرًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ".
(2)
2350 -
6181 طب/ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَرْبَعٌ مِنْ عَمَلِ الْأَحْيَاءِ يَجْرِي لِلْأَمْوَاتِ: رَجُلٌ تَرَكَ عَقِبًا صَالِحًا، فَيَدْعُو، فَيَبْلُغُهُ دُعَاؤُهُمْ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، لَهُ أَجْرُهَا مِنْ بَعْدِهِ مَا جَرَتْ، وَرَجُلٌ عَلَّمَ عِلْمًا، فَعُمِلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ شَيْئٌ، وَرَجُلٌ مُرَابِطٌ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْحِسَابِ".
(3)
56 - بَاب مَنْ مَاتَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَمَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ
2351 -
16981 حم / عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الْمَيِّتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ".
(4)
2352 -
17846 حم / 1064 ت / 2052 ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، وَهُمَا يُرِيدَانِ أَنْ يَتْبَعَا جِنَازَةَ مَبْطُونٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ"، فَقَالَ: بَلَى. (
5)
57 -
بَاب فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ
2353 -
1251 خ / 2632 م / 1603 جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ"، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} .
2354 -
102 خ / 2634 م / 11289 حم / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ:"مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنْ النَّارِ"، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: وَاثْنَتَيْنِ؟، فَقَالَ:"وَاثْنَتَيْنِ". وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:"ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ".
2355 -
1248 خ / 12126 حم / 1873 ن / 1605 جه / عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ؛ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ".
2356 -
2635 م / 10242 حم / عَنْ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ، فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟، قَالَ: قَالَ: نَعَمْ،" صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ - أَوْ قَالَ: أَبَوَيْهِ - فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ - أَوْ قَالَ: بِيَدِهِ - كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا، فَلَا يَتَنَاهَى - أَوْ قَالَ: فَلَا يَنْتَهِي - حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ".
(6)
2357 -
2636 م / 9150 حم / 1877 ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ!، ادْعُ اللَّهَ لَهُ، فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً، قَالَ:"دَفَنْتِ ثَلَاثَةً؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "لَقَدْ احْتَظَرْتِ بِحِظَارٍ شَدِيدٍ
(1)
(3834 طس). (الصحيحة (3384)، (الترغيب 2739).
(2)
(2757 حل)، (3284 هب)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3602، وصحيح الترغيب والترهيب: 73).
(3)
(6181 طب)، (3531 مسند الشاميين)، صَحِيح الْجَامِع: 888، الصَّحِيحَة): 3984). العَقِب: الذرية والولد. الرّباط: الإقامة على جِهَاد العَدوّ بالحرب.
(4)
(17365 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (17570 حم ف) / (17434 حم شعيب): حسن لغيره
(5)
(18226 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (18500 حم ف) صحيح ابن حبان / الألباني: صحيح / (18310 حم شعيب): إسناده صحيح
(6)
دَعَامِيصُ: صغار الاهل