الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَوْمُ الِاثْنَيْنِ، قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ، فَنَظَرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُونِي فِيهَا، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلَقٌ، قَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ، فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ.
(1)
2189 -
943 م / 13732 حم / 3148 د / 1895 ن / 1521 جه / عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ؛ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ".
2190 -
1943 حم / 3153 د / 1471 جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: فِي قَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَحُلَّةٍ نَجْرَانِيَّةٍ، الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ.
(2)
2191 -
14191 حم / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ وَجَدَ سَعَةً؛ فَلْيُكَفِّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ".
(3)
2192 -
576 ط / 6481 هق / 6188 عب / عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمرو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ، وَيُلَفُّ فِي الثَّوْبِ الثَّالِثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ كُفِّنَ فِيهِ.
(4)
2193 -
2985 د - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا".
(5)
21 - بَاب أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنْ الْمَيِّتِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ
2194 -
1331 خ / 964 م / 19701 حم / 3195 د / 393 ن / 1493 جه / عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.
2195 -
11770 حم / 1034 ت / 1494 جه / عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّهُ أُتِيَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِ السَّرِيرِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ، فَقَامَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ حِذَاءَ السَّرِيرِ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ!، أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ نَحْوًا مِمَّا رَأَيْتُكَ فَعَلْتَ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ، فَقَالَ: احْفَظُوا.
(6)
2196 -
1978 ن / عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا، وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ، وُضِعَا جَمِيعًا، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو قَتَادَةَ، فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي قَتَادَةَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟، قَالُوا: هِيَ السُّنَّةُ.
(7)
22 - بَاب فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَمَا يُقْرَأُ فِيهَا
2197 -
1245 خ / 951 م / 9363 حم / 3204 د / 1022 ت / 1972 ن / 1534 جه / 584 ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ
(1)
سَحُولِيَّةٍ: ثوب أبيض مصنوع من القطن / خَلَقٌ: القديم البالي
(2)
(1942 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (1942 حم ف) الألباني: ضعيف / (1942 حم شعيب): إسناده ضعيف
(3)
(14536 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (14655 حم ف) / (14601 حم شعيب): صحيح
(4)
(ط) 576 سليم بن عيد الهلالي: وإسناده صحيح، (عب) 6188، (هق) 6481
(5)
(2985 د. الألباني: صحيح. (7316 حب)، الصحيحة (1671)، صحيح الجامع (6739).
(6)
(12119 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (12204 حم ف) الألباني: صحيح / (12180 حم شعيب): إسناده صحيح
(7)
(الألباني في سنن النسائي: صحيح)
أَرْبَعًا.
2198 -
1335 خ / 3198 د / 1026 ت / 1987 ن / عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.
2199 -
7428 حم / 3200 د / عَنْ عُثْمَانَ بْنِ شَمَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرَّ عَلَيْهِ مَرْوَانُ، فَقَالَ: بَعْضَ حَدِيثِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ حَدِيثَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ رَجَعَ فقُلْنَا: الْآنَ يَقَعُ بِهِ، قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزَ؟، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "أَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا، جِئْنَا شُفَعَاءَ، فَاغْفِرْ لَهَا".
(1)
2200 -
8591 حم / 3201 د / 1024 ت / 1498 جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ، قَالَ:"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ".
(2)
2201 -
14207 حم / 1522 جه / عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " كَبِّرُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ".
(3)
2202 -
19235 حم / 1153 د / عَنْ أَبِي عَائِشَةَ وَكَانَ جَلِيسًا لِأَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ دَعَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، فَقَالَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى؟، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَصَدَّقَهُ حُذَيْفَةُ.
(4)
2203 -
20242 حم / عَنْ أَبِي عَسِيبٍ أَوْ أَبِي عَسِيمٍ؛ إِنَّهُ شَهِدَ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ؟، قَالَ: ادْخُلُوا أَرْسَالًا أَرْسَالًا، قَالَ: فَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْ الْبَابِ الْآخَرِ، قَالَ: فَلَمَّا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ الْمُغِيرَةُ: قَدْ بَقِيَ مِنْ رِجْلَيْهِ شَيْءٌ لَمْ يُصْلِحُوهُ، قَالُوا: فَادْخُلْ فَأَصْلِحْهُ، فَدَخَلَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَّ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: أَهِيلُوا عَلَيَّ التُّرَابَ، فَأَهَالُوا عَلَيْهِ التُّرَابَ حَتَّى بَلَغَ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا أَحْدَثُكُمْ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
(5)
2204 -
22938 حم / عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَابِرِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عِيسَى مَوْلًى لِحُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى جَنَازَةٍ، فَكَبَّرَ خَمْسًا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَا وَهِمْتُ وَلَا نَسِيتُ، وَلَكِنْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ مَوْلَايَ وَوَلِيُّ نِعْمَتِي حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَكَبَّرَ خَمْسًا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَا نَسِيتُ وَلَا وَهِمْتُ، وَلَكِنْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا.
(6)
2205 -
1989 ن / عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ، أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ.
(7)
2206 -
6784 هق / 11380 ش / عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ.
(8)
2207 -
865 جة / وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ ".
(9)
(1)
(7471 حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (7471 حم ف) الألباني: إسناده ضعيف / (7477 حم شعيب): ضعيف
(2)
(8794 حم ش) حمزة الزين: حديث صحيح / (8795 حم ف) الترمذي: حسن صحيح / الألباني: صحيح / (8809 حم شعيب): حديث صحيح
(3)
(14552 حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (14672 حم ف) الألباني: ضعيف / (14617 حم شعيب): إسناده ضعيف
(4)
(19622 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (19972 حم ف) الألباني: حسن / (19734 حم شعيب): حسن موقوفا
(5)
(20645 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (21047 حم ف) / (20766 حم شعيب): إسناده صحيح رجاله ثقات
(6)
(23340 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (23841 حم ف) / (23448 حم شعيب): صحيح لغيره
(7)
(الألباني في سنن النسائي: صحيح)
(8)
(ش) 11380، (هق) 6784، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 117
(9)
(865 جة. الألباني): صحيح.
2208 -
14369 حم/ وَعَنْ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه، كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَ الشَّجَرَةِ؟، قَالَ:" كُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ"، قَالَ:" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ".
(1)
2209 -
1077 ت / عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى". هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا، فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ: أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الجَنَازَةِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ، وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ: لَا يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ، وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: أَنْ يَقْبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ. يَقْبِضُ أَحَبُّ إِلَيَّ ".
(2)
2210 -
6959 هق/11379 ش/6428 عب/ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:" أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ، فِي التَّكْبِيرَاتِ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ".
(3)
(عَنْ يَمِينِهِ)
(4)
.
2211 -
543 ط/6783 هق/ وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ، يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ".
(5)
2212 -
(كتاب العلم) / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ".
(6)
2213 -
(المُحلى) / وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنْ الشَّامِ، فَقَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: إنَّ إخْوَانَك بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ خَمْسًا، فَلَوْ وَقَّتُّمْ لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: اُنْظُرُوا جَنَائِزَكُمْ فَكَبِّرُوا عَلَيْهَا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتُكُمْ، لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ".
(7)
2214 -
5735 ك / وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ".
(8)
2215 -
11454 ش/ وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا، وَعَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَمْسًا، وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا".
(9)
2216 -
11459 ش/ وَعَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا".
(10)
(1)
(14369 حم. شعيب): صحيح.
(2)
(1077 ت. الألباني): حسن.
(3)
(6959 هق):إسناده صحيح.6750 هق)، (1331 ك)، (6428 عب)، (11379 ش)، وصححه الألباني في الإرواء: 734، وأحكام الجنائز ص 122.
(4)
(6428 عب)، (3165 الأوسط لابن المنذر)، وصححه الألباني في الإرواء: 734، وأحكام الجنائز ص 122.
(5)
(543 ط)، (6783 هق)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 130.وعليه فالإمام يجهر بالتسليم، والمأمُوم يُسر.
(6)
(كتاب العلم لأبي خيثمة النسائي) ح 168، (ابن عدي في الكامل) ج 4 ص 439 ترجمة 814، وقال الشيخ الألباني: صحيح
(7)
(قَالَ ابن حزم: ابْنُ مَسْعُودٍ مَاتَ فِي حَيَاةِ عُثْمَانَ رضي الله عنه، فَإِنَّمَا ذَكَرَ لَهُ عَلْقَمَةُ مَا ذَكَرَ عَنْ الصَّحَابَةِ رضى الله عنهم الَّذِينَ بِالشَّامِ، وَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ ; لِأَنَّ الشَّعْبِيَّ أَدْرَكَ عَلْقَمَةَ وَأَخَذَ عَنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ". (المحلى ج 3 ص 349)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 113
(8)
(5735 ك)، (6399 عب)، (11435 ش)، (6733 هق)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 113
(9)
(11454 ش)، (2851 طح)، (قط) ج 2 ص 73 ح 7، (6735 هق)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 113.
(10)
(11459 ش)، (2848 طح)، (6734 هق)، صححه الألباني في أحكام الجنائز ص 114. قال الألباني في أحكام الجنائز ص 114: فهذه آثار صحيحه عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن ادعى الإجماع على الاربع فقط، وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوى ابن حزم في " المحلى "(5/ 124 - 125). أ. هـ