الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَالَ لِزَوْجِهَا: " مَتِّعْهَا "، قَالَ: لَا أَجِدُ مَا أُمَتِّعُهَا، قَالَ:" فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْمَتَاعِ، قَالَ: مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ "
(1)
.
3430 -
3403 ن / حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ".
(2)
3431 -
3404 ن / عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ".
(3)
7 - بَاب بَيَانِ أَوْجُهِ الطَّلَاق
3432 -
14916 هق / 3990 قط / عَنْ عِكْرِمَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:"الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ وَجْهَانِ حَلَالٌ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ، فَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلَهَا، وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا".
(4)
3433 -
(الجعد) 165،999 / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ:"لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا"
(5)
.
3434 -
944 الجعد/ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "الْحَرَامُ يَمِينٌ"
(6)
.
3435 -
11545 ن كبرى/ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:" أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا؟، قَالَ: كَذَبْتَ، لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} [التحريم: 1]، عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَاتِ: عِتْقُ رَقَبَةٍ "
(7)
.
3436 -
508 سعيد/عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لَابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ؟ قَالَ: "فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ،" قَالَ: فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عز وجل: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} [آل عمران: 93]؟ قَالَ: "هَلْ تَدْرِي مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ:"إِنَّ إِسْرَائِيلَ أَخَذَتْهُ الْأَنْسَاءَ، فَأَضْنَتْهُ، فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ إِنِ اللَّهُ عَافَاهُ أَنْ لَا يَأْكُلَ عِرْقًا أَبَدًا، فَلِذَلِكَ تَسُلُّ الْيَهُودُ الْعُرُوقَ، وَلَا يَأْكُلُونَهَا"
(8)
.
3437 -
17817 ش/وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ
(9)
.
3438 -
139 مسند الشافعي/عن سليمانَ بن يَسَارٍ قال: أدركتُ بِضعَة عشرَ من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفُونَ المُولِي. قال الشافعيُّ رضي الله عنه: فأقلُ بِضعَة عشرَ أن يكونوا ثلاثةَ عشَر وهو يقولُ من الأنصارِ."
(10)
(1)
(14270 هق)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5823، الصَّحِيحَة:2281.هي: فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، كما ذكر البيهقي في (سننه الصغير) 2555. قال البيهقي: وَقِصَّتُهَا الْمَشْهورَةُ فِي الْعِدَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ.
(2)
(3403 ن. الألباني): صحيح. (الصحيحة 1711).
(3)
(3404 ن. الألباني): صحيح. (الروض 836). (الصحيحة 1711).
(4)
(1265 مي. الداراني) إسناده صحيح.
(5)
(الجعد) 165،999، الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو احدهما ولم يخرجاه (341).
(6)
(944 (الجعد)، الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو احدهما ولم يخرجاه (343). وروي عن عمر قال:"الحرام يمين يكفرها". أخرجه الدارقطنى (4/ 40)، والبيهقى (14833).
(7)
(11545 ن، 3825 ك. وصححه ووافقه الذهبي.
(8)
(508 سعيد. إسناده صحيح، (عب) 1/ 126.
(9)
(17817 ش)، (11448 عب)، (1027 سعيد)، (14662 هق)، وحسنه الألباني في الإرواء:2068.، الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو احدهما ولم يخرجاه (348).
(10)
(139 مسند الشافعي. الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو احدهما ولم يخرجاه (349) .. أوقف المُولِي (أوقف المولي: أي أحضر القاضي المولى وأوقفه أمامه وخيره بين الفيء أوالطلاق).