الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - بَاب عَلَى مَنْ تَجِبُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ
1759 -
1067 د / عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ؛ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ".
(1)
1760 -
1056 د / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ".
(2)
1761 -
818 طس / 1582 قط / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ".
(3)
4 - بَاب الْغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
1762 -
877 خ / 844 م / 5147 حم / 492 ت / 1376 ن / 1088 جه / 244 ط / 1536 مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ".
1763 -
880 خ / 846 م / 10857 حم / 344 د / 1375 ن / 1089 جه / 243 ط / 1537 مي / عَنْ عَمْرُو بْنِ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ".
1764 -
898 خ / (849 - 855) م / 8298 حم / 1367 ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ، فَغَدًا لِلْيَهُودِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى"، فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ:"حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ".
1765 -
883 خ / 23198 حم / 1403 ن / 1541 مي / عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى".
1766 -
15740 حم / 345 د / 121 ت / 1384 ن / 1087 جه / 1547 مي / عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، فَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا".
(4)
1767 -
347 د / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَالَ:"مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ؛ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ؛ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا".
(5)
1768 -
1091 جه / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ".
(6)
5 - بَاب اتِّخَاذِ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ
1769 -
1078 د / 1096 جه / 258 ط / عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَا عَلَى
(1)
(ص ج: 3111)
(2)
(ص ج: 3112)
(3)
(طس) 818، (قط) 1582، (هق) 5429، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5405، الإرواء (3/ 61)
(4)
(16118 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (16273 حم ف) / صححه ابن خزيمة والحاكم ابن حبان والبيهقي / الألباني: صحيح / (16173 حم شعيب): إسناده صحيح
(5)
(ص ج: 6067)
(6)
(ص ج: 6180)