الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3465 -
9479 حم / 2277 د / 1357 ت / 3496 ن / 2351 جه / 2293 مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اسْتَهِمَا فِيهِ"، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَنْ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلِابْنِ:"اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ"، فَاخْتَارَ أُمَّهُ، فَذَهَبَتْ بِهِ.
(1)
3466 -
2352 جه / عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَبَوَيْهِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ فَخَيَّرَهُ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ، فَقَالَ:"اللَّهُمَّ اهْدِهِ"، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ. (
2)
20 -
بَاب فِي الْمُرَاجَعَةِ
3467 -
15494 حم / 2283 د / 2016 جه / 2264 مي / عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ثُمَّ رَاجَعَهَا.
(3)
21 - بَاب فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
3468 -
5707 خ / 1489 م / 1197 ت / 3501 ن / 2084 جه / 1382 ط / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا"مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ:"لَا"، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ"، قَالَ حُمَيْدٌ: قُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟، فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.
(4)
3469 -
26547 حم / 2300 د / 1204 ت / 3528 ن / 2031 جه / 1365 ط / عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ، قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ، فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ، فَقَتَلُوهُ، فَأَتَانِي نَعْيُهُ وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ نَعْيَ زَوْجِي أَتَانِي فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي، وَلَمْ يَدَعْ لِي نَفَقَةً وَلَا مَالًا لِوَرَثَتِهِ، وَلَيْسَ الْمَسْكَنُ لَهُ، فَلَوْ تَحَوَّلْتُ إِلَى أَهْلِي وَأَخْوَالِي لَكَانَ أَرْفَقَ بِي فِي بَعْضِ شَأْنِي، قَالَ:"تَحَوَّلِي"، فَلَمَّا خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى الْحُجْرَةِ، دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ، فَقَالَ:"امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ"، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَأَرْسَلَ إِلَيَّ عُثْمَانُ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَخَذَ بِهِ.
(5)
22 - بَاب الرَّجُلِ يُرَاجِعُ وَلَا يُشْهِدُ
3470 -
2186 د / 2025 جه / عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَا تَعُدْ.
(6)
(1)
(9733 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (9770 حم ف) الترمذي: حسن صحيح / الألباني: صحيح / (9771 حم شعيب): إسناده صحيح
(2)
(الألباني في سنن بن ماجه: صحيح)
(3)
(15867 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (16020 حم ف) الألباني: صحيح / (15924 حم شعيب): حديث صحيح لغيره
(4)
حِفْشًا: بيتا صغير حقيرا
(5)
(26966 حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (27627 حم ف) الترمذي: حسن / الألباني: صحيح / (27087 حم شعيب): إسناده حسن / أَعْلَاجٍ: أعداء
(6)
(الألباني في سنن أبي داود: صحيح)